...


         ::   ( : )       ::   ( :amirasayed)       ::  20%  ( :amirasayed)       ::  25 % |  ( :amirasayed)       ::  .. 40%  ( :amirasayed)       ::   ( : )       ::  ..  ( :amirasayed)       ::  |  ( :amirasayed)       ::  |  ( :amirasayed)       ::  |  ( :amirasayed)      

 
LinkBack
  #1  
08-05-2012, 03:50 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

05-08-12 10:25 AM

‫«التمييز» تتسلم طعوناً على وقف بناء 11 مسجداً مهدوماً إبان «السلامة الوطنية»


أفاد الم*امي عبدالله الشملاوي أنه تقدم بطعون لدى م*كمة التمييز، على ال*كم الصادر بتاريخ 20 يونيو/ *زيران 2012 عن الم*كمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الأولى، الذي يقضي بوقف البناء في 11 مسجداً مهدوماً إبان فترة السلامة الوطنية التي شهدتها الب*رين العام الماضي (2011). يشار إلى أن الشملاوي قدم الطعون ممثلاً عن إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك ضد بلدية المنطقة الوسطى.

وأوض* الشملاوي أن المساجد الـ 11 التي قضت الم*كمة بوقف إعادة بنائها، هي: مسجد الكويكبات في توبلي، و7 مساجد في النويدرات، وهي: مسجد الإمام الجواد، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر، و3 مساجد في منطقة عالي، وهي: مسجد يطل على طريق 4209 مجمع 742، مسجد يطل على شارع خليفة بن سلمان مجمع 744، مسجد عين رستان.
وأشار إلى أن «بلدية المنطقة الوسطى لم ترتضِ بال*كم، فطعنت عليه بطريق الاستئناف».

الشملاوي: 7 منها في النويدرات و3 في عالي ووا*د في توبلي
طعن لدى «التمييز» على وقف بناء 11 مسجداً مهدوماً


أفاد الم*امي عبدالله الشملاوي أنه تقدم بطعون لدى م*كمة التمييز، على ال*كم الصادر بتاريخ 20 يونيو / *زيران 2012 عن الم*كمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الأولى، الذي يقضي بوقف البناء في 11 مسجداً مهدوماً إبان فترة السلامة الوطنية التي شهدتها الب*رين العام الماضي (2011). يشار إلى أن الشملاوي قدم الطعون ممثلاً عن إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك ضد بلدية المنطقة الوسطى.
وأوض* الشملاوي أن المساجد الـ 11 التي قضت الم*كمة بوقف إعادة بنائها، هي: مسجد الكويكبات في توبلي، و 7 مساجد في النويدرات، وهي: مسجد الإمام الجواد، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر، و 3 مساجد في منطقة عالي، وهي: مسجد يطل على طريق 4209 مجمع 742، مسجد يطل على شارع خليفة بن سلمان مجمع 744، مسجد عين رستان.
إلى ذلك، ذكر الم*امي الشملاوي في أوراق الطعون التي قدمها إلى م*كمة التمييز، أن «*اصل واقعات الدعاوى على ما يبين من الأوراق، تت*صل في أن بلدية المنطقة الوسطى أقامت دعوى بصفة مستعجلة ضد إدارة الأوقاف الجعفرية، بوقف وإزالة أعمال البناء التي تم تشييدها من دون ال*صول على ترخيص في 11 موقعاً»، لافتاً إلى أن «م*كمة الأمور المستعجلة أصدرت *كمها في مارس / آذار 2012، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى».
وأشار إلى أن «بلدية المنطقة الوسطى لم ترتضِ بال*كم، فطعنت عليه بطريق الاستئناف، وأصدرت الم*كمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية *كمها الجاري منطوقه كالتالي: *كمت الم*كمة أولاً برفض الدفع ببطلان لائ*ة الدعوى والاستئناف، لرفعهما من غير ذي صفة على غير ذي صفة. ثانياً: قبول الاستئناف شكلاً. ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء ال*كم المستأنف، والقضاء مجدداً بوقف أعمال البناء في المواقع الـ 11 *تى تستخرج تراخيص تلك البنايات»، منوهاً إلى أن «ال*كم جاء مخالفاً لص*ي* القانون والثابت بالأوراق، مج*فاً ب*قوق إدارة الأوقاف الجعفرية».

وقال الشملاوي: «إن إدارة الأوقاف الجعفرية تطعن على ال*كم بالتمييز الماثل، للأسباب التالية: أولاً: من *يث الشكل، لما كان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، وقدمه الطاعن (إدارة الأوقاف الجعفرية) الذي يملكه على ال*كم الذي يقبله، خلال الميعاد القانوني وفقاً ل*كم المادة (11) من قانون م*كمة التمييز رقم 8 لسنة 1989، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا. ثانياً: من *يث الموضوع: السبب الأول: القصور في التسبيب: الوجه الأول: من المقرر أن عيب القصور في التسبيب يوجد كلما كانت الأسباب الذي ذكرتها الم*كمة لا تسم* بالت*قق مما إذا كانت الم*كمة قد راعت *قوق الدفاع أم لم ت*ترمها؛ ومن ثم يت*قق عيب القصور في التسبيب كلما كانت الأسباب التي أوردها ال*كم غير كافية لتبريره، أو كانت الأسباب لا تنطبق على مقطع النزاع في الدعوى وإنما تدور *ول نقطة غير جوهرية، أو عرضت الم*كمة الوقائع عرضاً غير كامل، أو إذا وجدت م*كمة النقض نفسها عاجزة عن مراقبة الاستدلال الذي أجراه القاضي».
وأضاف «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الأسباب التي أوردها ال*كم الطعين غير منصبة على مقطع النزاع في الدعوى فقد جاءت غير كافية لتبريره ولا تصل* لطر* ما أبدته الطاعنة من دفوع جوهرية؛ ذلك أن الطاعنة، كما هو ثابت من مذكراتها، لا تنازع في أن جهاز قضايا الدولة وهو الجهة التي نص عليها القانون لتمثيل الدولة أمام الم*اكم بل أكثر من ذلك، إذ إن الطاعنة تدعي بأن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الو*يدة التي ي*ق لها تمثيل الدولة ومباشر إجراءات التقاضي أمام الم*اكم نيابة عنها؛ ولذلك فلا يجوز للوزارات أو الجهات الإدارية الأخرى أن تباشر إجراءات التقاضي بنفسها، بخلاف ما أورده ال*كم الطعين؛ ولذلك فكون جهاز قضايا الدولة ينوب عنها في التقاضي هو أمر مسلم به ولا خلاف عليه وليس م*لاً للنزاع، إنما الذي كان م*لاً للنزاع هو الوجود القانوني والواقعي لما يسمى جهاز قضايا الدولة، فدفع الطاعنة، الذي كان يتعين على ال*كم الطعين الرد عليه، كان يتعلق وينصب على مسألة الوجود، وليس التمثيل والإنابة، إذ دفعت الطاعن بأن جهاز قضايا الدولة لم يُنشأ ولا وجود قانوني له على أرض الواقع، وقالت الطاعنة شر*اً لدفعها أن تمثيل الدولة في التقاضي، كما هو مقرر قانوناً، هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها أن يرجع إلى مصدرها وهو القانون. ولما كان مفاد نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أ*كام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أُسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية».
وتابع الشملاوي «لما كان جهاز قضايا الدولة هو شخص معنوي، لا تتوافر لديه أهلية إجرائية، ولذلك فلابد من وجود شخص طبيعي يمثله وينوب عنه، ويتعين لمعرفة ذلك الشخص الرجوع إلى القانون؛ باعتبار أن النيابة هنا نيابة قانونية، فالقانون هو المرجع في ت*ديد وبيان الأشخاص أو الشخص الطبيعي الذي يمثل جهاز قضايا الدولة كما أن القانون هو المرجع في ت*ديد مدى النيابة ونطاقها. ولما كانت النصوص القانونية قد خلت من نص يبين من يمثل جهاز قضايا الدولة من الأشخاص الطبيعيين، ويرجع ذلك إلى سبب بسيط، وهو أن جهاز قضايا الدولة لم ينشأ أصلاً؛ إذ إنه يتعين لإنشاء جهاز قضايا الدولة أن يصدر مرسوم بذلك، كما نصت على ذلك صرا*ة المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أ*كام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية والتي تنص على أنه: يُنشأ بوزارة العدل جهاز يسمى «جهاز قضايا الدولة» يتبع وزير العدل، ويصدر بتنظيمه مرسوم يتولى تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى الم*اكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز الت*كيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولما كان المرسوم الذي تطلبه القانون في المادة سالفة الذكر لم يصدر؛ مما يعني أن جهاز قضايا الدولة لم يُنشأ بعد ولا وجود قانونياً له على أرض الواقع، وإن الادعاء بوجوده دون صدور المرسوم لا يمكن قبوله لما فيه من مخالفة صري*ة واض*ة للقانون، وبالتالي يغدو من *ضور عن المستأنفة أمام م*كمة أول درجة ومن وقع ص*يفة الطعن بالاستئناف بزعم أنه يمثل جهاز قضايا الدولة هو شخص لا صفة له إذ لا وجود قانونياً لجهاز قضايا الدولة ما لم يصدر بموجب مرسوم. ولا يغير في ذلك أن الدفاع المقدم أمام م*كمة أول درجة وكذلك ص*يفة الاستئناف أنهما قدمتا على أوراق زُعِمَ أنها لجهاز قضايا الدولة، فتلك الأوراق لا *جية ولا قيمة قانونية لها، فالأوراق لا تُنشِئ جهاز قضايا الدولة ولا الختم المثبت على تلك الأوراق، وإنما ينشئه المرسوم كما أوض*نا سالفاً».
وبين أنه «لما كان الثابت مما تقدم أن دفع الطاعنة ينصب على وجود جهاز قضايا الدولة من النا*ية القانونية والواقعة، فإذا ما قضت م*كمة الاستئناف برفض الدفع المذكور استناداً على مقولة مفادها أن جهاز قضايا الدولة ينوب عن الدولة ويتولى ال*ضور ومباشرة إجراءات التقاضي، وتلك المقولة لا تص* الاستناد إليها لطر* الدفع المبدى من الطاعنة؛ الأمر الذي يعيب ال*كم الطعين بعيب القصور في التسبيب؛ مما يتعين معه نقضه».
http://www.alwasatnews.com/3620/news/read/692516/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML