إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: شراء الحذاء الجديد في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية الفراش في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم البيت القديم للمطلقة (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير رؤية الاسد في المنام لابن سيرين (آخر رد :نوران نور)       :: المصحف في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الحامل بالجماع مع غير زوجها (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الرياح (آخر رد :نوران نور)       :: احدث موديلات جاكيت رسمي رجالي,اجمل موديلات جاكيت رسمي رجالي,ارخص اسعار جاكيت رسمي (آخر رد :بوابة الصين العربية)       :: مباشرات ومباشرين ضيافة قهوجي في جدة 0539307706 (آخر رد :ksa ads)       :: تفسير رؤية الشخص يبكي في المنام (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-05-2012, 03:20 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

السلام عليكم و رحمة الله
من هو المسؤول عن كل ما يحدث في البحرين ولماذا يريدون استثنائة؟

الدستور الفافد للشرعية

دستور الطغات

الفصل الاول


الملك (الطاغية الاكبر)
مادة (33)

أ- الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين
للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

ب- يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد
والهيئات وحرياتهم.

ج- يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن
السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته.

د- يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء
ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

هـ- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل
تشريعي للمجلسين.
و- يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.



ز- الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام
الوطنيـة داخـل أراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة
في شئونها.

ح- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، و يعيّن القضاة بأوامر ملكية بناءً على
اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

ط- يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون.

ي- ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف الأخرى بأمر
ملكي، وله أن يفوض غيره في ذلك.

ك- تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون.
ل- يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:


(( أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات
الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه )).

م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد
الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.

مادة (34)

أ- يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا
يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر ملكي. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا
لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، أو تحديدا لنطاقها.

ب- تسري في شأن نائب الملك، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند - ب - من
المادة (48) من هذا الدستور، وإذا كان وزيراً أو عضواً في مجلس الشورى أو مجلس
النواب فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك.
ج- يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة
مشفوعة بعبارة:

(( وأن أكون مخلصاً للملك)). ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان
منعقداً، وإلا فتؤدَّى أمام الملك.

ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكررت مرات نيابته عن
الملك.

مادة (35)

أ- للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على
القوانين وإصدارها.

ب- يعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه
من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه.

ج- مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور، إذا رد الملك في خلال الفترة
المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم
مسبب، لإعادة النظر فيه، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو
في الدور التالي له.
د- إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع
بأغلبية ثلثي أعضائه، صدق عليه الملك، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة
الثانية.

مادة (36)



أ- الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها
على المجلس الوطني للبت في مصيرها.
ب- لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع
الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة
المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (37)

يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة
بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها
ونشرها في الجريدة الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها
الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة
والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير
الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر
بقانون.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها
العلنية.

مادة (38)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل
مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر
في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ
صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين
الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من
قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك
ما كان لها من قوة القانون.

مادة (39)
أ- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً
فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من
المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

ب- يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات
العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

مادة (40)
يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول
الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها
القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.

مادة (41)
للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا
بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

مادة (42)
أ- يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.


ب- يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي، ويفتتح دوْر الانعقاد،
ويفضه وفق أحكام الدستور.
ج- للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس
لذات الأسباب مرة أخرى.

مادة (43)
للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد،
ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون
نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة
الرسمية.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسؤول الهارب.. جلبي البحرين - ايلاف محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 01-04-2012 09:40 AM
ملك البحرين يقيل المسؤول عن الأمن الوطني - الاتحاد محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 11-30-2011 01:40 AM
ملك البحرين يقيل المسؤول عن الامن الوطني - afp محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 11-29-2011 02:40 PM
الاغماء : اسبابه ...ولماذا يحدث محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 09-04-2011 03:10 AM
تغطية مصورة : هذا في البحرين .. فمن المسؤول ؟ جنازة القلوب .. ! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-09-2009 06:30 PM


الساعة الآن 08:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML