|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
ان ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 يقر في بنوده حق الشعوب في المقاومة ، ففي المادة الأولى من الميثاق الدولي نجد أن هناك أهدافاً و مقاصد أراد تحقيقها هذا الميثاق من قبل الدول العظمى نفسها التي ألزمت باقي الدول بالتوقيع عليه ، و من هذه الأهداف : أولاً : حفظ السلم و الأمن الدولي ، و تحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم و إزالتها ، و تقمع اعمال العدوان و غيرها من وجوه الاخلال بالسلم ، و تتذرع بالوسائل السلمية ، وفقاً لمبادئ العدل و القانون الدولي ، لإزالة الخلافات أو لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى الإخلال بالسلم . ثانياً : إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ، و بأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، و كذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام . ثالثاً : تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية ، و على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً ، و التشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، و لا تفريق بين الرجال و النساء. إن الفقرة الأولى من هذه المادة واضحة في أن مواجهة و مقاومة أي عمل عدواني هي أمر مشروع و مسوغ ، مافاً إلى أن الاحتلال نفسه عمل مرفوض جملة و تفصيلاً ، و لا يمكن تسويغه تحت أية حجة من الحجج . أما الفقرة الثانية فهي تنطق بشكل صريح بحث المقاومة من قبل الشعوب ، و ان يكون لها حق تقرير مصيرها ، و اتخاذ كل التدابير الممكنة و الملائمة لأجل ذلك . إن المقاومة ضد الاحتلال بأي شكل من أشكاله هي حق تقرير المصير عينه ، فالمحتل و المعتدي يصادر مصير و مستقبل الشعب الذي يحتله ، و من ثم تأتي المقاومة إجراءً طبيعياً مشروعاً بوصفه أحد التدابير المتخذة ، لكي تقرر الشعوب مصيرها و تنال حقوقها المساوية لحقوق غيرها ، و لما كان الاحتلال بكل مظاهره قيداً يمسك بمعاصم الأمم التي تم احتلالها ، كان معنى ذلك أن حرية تلك الأمم باتت مسلوبة ، و الحرية حق من الحقوق المكفولة ، و كل حق مكفول يباح لصاحبه استرجاعه بكافة الأساليب المتيسرة لديه ، و هذا الحق في الاسترجاع هو المقاومة ، و لا اسم آخر لها . إنّ وقوع العدوان السافر و تعريض سلامة الأراضي و استقلال الشعوب للخطر و الانتهاك ، أمر مرفوض و ممنوع في ميثاق الأمم المتحدة ، كما ورد في المادة الثانية البند الرابع الذي نص على أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة ، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي ، أو الاستقلال السياسي لأية دولة ، أو على أي وجه آخر لا يوافق مقاصد الأمم المتحدة . إن خرق لوائح هذا الميثاق يتيح للدول التي تعرضت لاحتلال أو مس لسيادتها الوطنية و استقلالها السياسي أن تفعل ما بوسعها لأجل استعادة تلك السيادة على اساس انها حق تم اغتصابه بالقوة السافرة التي ضربت الميثاق الدولي عرض الجدار ، و هذا ليس استنتاجاً كيفياً لمواد الميثاق الدولي ، بل هو مادة منفصلة واضحة ، هي المادة الثانية و الخمسون من ميثاق الامم المتحدة التي جاء فيها صراحة تقرير الحق الشرعي و القانوني في المقاومة ، اذ تقول تلك المادة : ( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة ، و ذلك الى ان يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدولي ، و التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فوراً ، و لا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته و مسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم و الأمن الدولي أو اعادته الى نصابه ). إن هذه المادة تقر شرعية الدفاع عن النفس بوصفه حقاً من حقوق الانسان الذي يتعرض لاعتداء يهدد كيانه ووجوده ، و هو ما سارت عليه البشرية طوال تاريخها ، و نفس قوى الاستكبار و الاستعمار التي غزت الدول الاسلامية كانت قد خاضت في فترات مختلفة من تاريخها حروباً شرسة وواسعة تحت عنوان المقاومة و التحرر و الاستقلال ، أو درء الأخطار و الاعتداءات التي تقع عليها و تهدد مصالح شعوبها ، و من بين تلك الدول الولايات المتحدة الامريكية نفسها و أغلب الدول الأوروبية ، لهذا فمن التناقض العجيب أن توصم اليوم الحركات التحررية و المقاومة بوجه الاحتلالات - التي تقوم بها تلك الدول و تنتهك من خلالها سيادة دول أخرى - بأنها عمليات إرهابية ، كما دأب الغرب و ربيبته إسرائيل على وصف المقاومة الفلسطينية الباسلة بكونها إرهاباً يستهدف الأبرياء في الكيان الغاصب ! هكذا ببساطة تنقلب المقاييس ، و يصبح الأسود أبيض ، و الأبيض أسود ، و الكيل بمكيالين مختلفين : واحد لأفعال و سلوكيات الاستكبار و من يمثله ، و الآخر لحركات التحرر و مشاريع الجهاد و المقاومة و الرفض للممارسات الاستكبارية العالمية . إنه منطق سفسطائي و تغليب لشريعة الغاب ، إذ الحق مع القوة ، و ليس القوة مع الحق ، إن الأساس القانوني الذي يؤكد حق المقاومة متوفرة عبر وجود معاهدات و اتفاقيات دولية سارية و ملزمة ، و القانون الدولي الانساني يقر بحق المقاومة ، و كل من معاهدة لاهاي لعام 1899 و الثانية عام 1907 اتفاقية جنيف عام 1949 جميعها توفر عطاءً قانونياً للمقاومة . و قد كان حق المقاومة في فترة الاستعمار غير مصرح به تماماً ، لأن اغلبية الدول التي تضع المواثيق و تشرع القوانين العالمية كانت منغمسة في استعمار دول من العالم الثالث ، و لكن بعد ذلك لم يكن للحق إلا أن يفر نفسه ، فعلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها 3103 عام 1973 ، لتثبيت المبادئ الأساسية للوضع القانوني للمقاتليت ضد الاستعمار و السيطرة الأجنبية و التمييز العنصري ، و جاء في البند الثالث من القرار : أن النضال المسلح ضد الاستعمار و السيطرة الأجنبية و التمييز العنصري ، هو من قبيل المنازعات الدولية المسلحة طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م ، و يخضع المقاومون للنظام القانوني المطبق على المقاتلين بموجب هذه التفاقيات ، و قد صدر هذا القرار بموافقة 83 دولة ، و عدم موافقة 13 ، و امتناع 19 دولة عن التصويت على هذا القرار . و في عام 1977 م تم اصدار البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف 1949 م ، و قد نصت الفقرة الرابعة من البروتوكول الأول على ( تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة أن المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري و الاحتلال الأجنبي و ضد الأنظمة العنصرية ، و ذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير ، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ). إن القانون الدولي واضح في اقراره لحق الشعوب في المقاومة ، و منها المقاومة المسلحة ، لأجل ا ستقلال أرضها و سيادتها و قرارها السياسي ، و المحافظة على مصالحها ، و درء الأخطار المحدقة بها ، و في نفس الوقت حظر و منع كافة الدول من الاعتداء و الاحتلال لأراضي دول أخرى و انتهاك سيادتها ، و هو بعكس السلوك الذي نراه اليوم من قبل الدول الغربية . و إذا كان تصرف دول الاستكبار العالمي معروفاً و مفضوحاً ، و مسوغاً من زاوية عنجهية و كراهية و حقد تلك الدول على الاسلام و المسلمين ، يسعنا فهم أنها يمكن ان تفعل كل شيء لأجل مصالحها الخاصة ، و لكن الأصعب هو موقف الدول الاسلامية نفسها بعضها من بع و إزاء الحركات التحررية و المقاومة للمشاريع الغربية ، مع ان هذه الدول في أغلبها قد وقعت على ميثاق خاص بمنظمة المؤتمر الاسلامي ، و هذا الميثاق أقر المقاومة ، و أوجب دعمها و تقديم العون و المساندة لها ، و منها المقاومة الفلسطينية كنموذج بلا شك ، و ليس كحالة وحيدة . ففي هذا الميثاق نجد انه يوكد صون و حماية المصالح المشتركة ، و مناصرة القضايا العادلة للدول الاعضاء ، و تنسيق جهود الدول الأعضاء و توحيدها ، بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الاسلامي خاصة ، و المجتمع الدولي عامة ، و مما ورد في الميثاق أيضاً تاكيد حق تقرير المصير ، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ، و احترام سيادة و استقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو ، و استعادة السيادة الكاملة ،ووحدة أراضي اي دولة عضو خاعة للاحتلال من جراء العدوان ، و ذلك استناداً الى القانون الدولي و التعاون مع المنظمات الدولية و الاقليمية ذات الصلة ، مضافاً الى أن الميثاق نص على دعم الشعب الفلسطيني ، و تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ، و اقامته لدولته ذات ا لسيادة و عاصمتها القدس الشريف ، مع المحافظة على طابعها التاريخي و الاسلامي و على الأماكن المقدسة فيها ، و لكن الغريب أن منظمة المؤتمر الاسلامي و دولها لم تفعل شيئاً لتطبيق ميثاقها على الواقع ، و بقيت بعيدة عن الهموم الكبرى للشعوب الاسلامية عبر تجاهل ما أقرته في ميثاقها ، ليبقى هذا الميثاق حبراً على ورق كما شاءت إرادة بعض الدول المنتمية إلى المنظمة ، و حكوماتها التي تجتهد في تسهيل الاحتلال العسكري و الاقتصادي و الثقافي للدول الاسلامية من قبل الدول الغربية ، و على رأسها الولايات المتحدة . __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرعية المقاومة | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 04-19-2012 01:20 AM |
شرعية الحق لا شرعية القانون " حركة حق " | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 03-26-2010 08:50 PM |
تداعيات حرق الأطارت ومفهومها حسب شرعية القانون ببلد لا يحكمها القانون | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 03-06-2010 04:10 PM |
تداعيات حرق الأطارت ومفهومها حسب شرعية القانون ببلد لا يحكمها القانون | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 03-06-2010 04:00 PM |
تداعيات حرق الأطارت ومفهومها حسب شرعية القانون ببلد لا يحكمها القانون | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 03-06-2010 03:50 PM |