إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: إدارة منصات مواقع التواصل الاجتماعي: السر وراء تحقيق نجاح استراتيجية التسويق الرقمي (آخر رد :مصطفيي)       :: الشهوة في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية العروس في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: الظرف في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الفستان للحامل (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم السباحة في مسبح للعزباء (آخر رد :نوران نور)       :: خدمات شركة تنظيف بالبخار بجدة (آخر رد :دعاء العاصي)       :: رؤية الغرق في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: رؤيا الدم في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: الرقم ثلاثة في المنام (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-16-2012, 03:40 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

ان ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 يقر في بنوده حق الشعوب في المقاومة ، ففي المادة الأولى من الميثاق الدولي نجد أن هناك أهدافاً و مقاصد أراد تحقيقها هذا الميثاق من قبل الدول العظمى نفسها التي ألزمت باقي الدول بالتوقيع عليه ، و من هذه الأهداف :
أولاً : حفظ السلم و الأمن الدولي ، و تحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم و إزالتها ، و تقمع اعمال العدوان و غيرها من وجوه الاخلال بالسلم ، و تتذرع بالوسائل السلمية ، وفقاً لمبادئ العدل و القانون الدولي ، لإزالة الخلافات أو لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى الإخلال بالسلم .
ثانياً : إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ، و بأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، و كذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام .
ثالثاً : تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية ، و على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً ، و التشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، و لا تفريق بين الرجال و النساء.

إن الفقرة الأولى من هذه المادة واضحة في أن مواجهة و مقاومة أي عمل عدواني هي أمر مشروع و مسوغ ، مافاً إلى أن الاحتلال نفسه عمل مرفوض جملة و تفصيلاً ، و لا يمكن تسويغه تحت أية حجة من الحجج .
أما الفقرة الثانية فهي تنطق بشكل صريح بحث المقاومة من قبل الشعوب ، و ان يكون لها حق تقرير مصيرها ، و اتخاذ كل التدابير الممكنة و الملائمة لأجل ذلك . إن المقاومة ضد الاحتلال بأي شكل من أشكاله هي حق تقرير المصير عينه ، فالمحتل و المعتدي يصادر مصير و مستقبل الشعب الذي يحتله ، و من ثم تأتي المقاومة إجراءً طبيعياً مشروعاً بوصفه أحد التدابير المتخذة ، لكي تقرر الشعوب مصيرها و تنال حقوقها المساوية لحقوق غيرها ، و لما كان الاحتلال بكل مظاهره قيداً يمسك بمعاصم الأمم التي تم احتلالها ، كان معنى ذلك أن حرية تلك الأمم باتت مسلوبة ، و الحرية حق من الحقوق المكفولة ، و كل حق مكفول يباح لصاحبه استرجاعه بكافة الأساليب المتيسرة لديه ، و هذا الحق في الاسترجاع هو المقاومة ، و لا اسم آخر لها .
إنّ وقوع العدوان السافر و تعريض سلامة الأراضي و استقلال الشعوب للخطر و الانتهاك ، أمر مرفوض و ممنوع في ميثاق الأمم المتحدة ، كما ورد في المادة الثانية البند الرابع الذي نص على أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة ، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي ، أو الاستقلال السياسي لأية دولة ، أو على أي وجه آخر لا يوافق مقاصد الأمم المتحدة .
إن خرق لوائح هذا الميثاق يتيح للدول التي تعرضت لاحتلال أو مس لسيادتها الوطنية و استقلالها السياسي أن تفعل ما بوسعها لأجل استعادة تلك السيادة على اساس انها حق تم اغتصابه بالقوة السافرة التي ضربت الميثاق الدولي عرض الجدار ، و هذا ليس استنتاجاً كيفياً لمواد الميثاق الدولي ، بل هو مادة منفصلة واضحة ، هي المادة الثانية و الخمسون من ميثاق الامم المتحدة التي جاء فيها صراحة تقرير الحق الشرعي و القانوني في المقاومة ، اذ تقول تلك المادة : ( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة ، و ذلك الى ان يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدولي ، و التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فوراً ، و لا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته و مسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم و الأمن الدولي أو اعادته الى نصابه ).
إن هذه المادة تقر شرعية الدفاع عن النفس بوصفه حقاً من حقوق الانسان الذي يتعرض لاعتداء يهدد كيانه ووجوده ، و هو ما سارت عليه البشرية طوال تاريخها ، و نفس قوى الاستكبار و الاستعمار التي غزت الدول الاسلامية كانت قد خاضت في فترات مختلفة من تاريخها حروباً شرسة وواسعة تحت عنوان المقاومة و التحرر و الاستقلال ، أو درء الأخطار و الاعتداءات التي تقع عليها و تهدد مصالح شعوبها ، و من بين تلك الدول الولايات المتحدة الامريكية نفسها و أغلب الدول الأوروبية ، لهذا فمن التناقض العجيب أن توصم اليوم الحركات التحررية و المقاومة بوجه الاحتلالات - التي تقوم بها تلك الدول و تنتهك من خلالها سيادة دول أخرى - بأنها عمليات إرهابية ، كما دأب الغرب و ربيبته إسرائيل على وصف المقاومة الفلسطينية الباسلة بكونها إرهاباً يستهدف الأبرياء في الكيان الغاصب ! هكذا ببساطة تنقلب المقاييس ، و يصبح الأسود أبيض ، و الأبيض أسود ، و الكيل بمكيالين مختلفين : واحد لأفعال و سلوكيات الاستكبار و من يمثله ، و الآخر لحركات التحرر و مشاريع الجهاد و المقاومة و الرفض للممارسات الاستكبارية العالمية .

إنه منطق سفسطائي و تغليب لشريعة الغاب ، إذ الحق مع القوة ، و ليس القوة مع الحق ، إن الأساس القانوني الذي يؤكد حق المقاومة متوفرة عبر وجود معاهدات و اتفاقيات دولية سارية و ملزمة ، و القانون الدولي الانساني يقر بحق المقاومة ، و كل من معاهدة لاهاي لعام 1899 و الثانية عام 1907 اتفاقية جنيف عام 1949 جميعها توفر عطاءً قانونياً للمقاومة .
و قد كان حق المقاومة في فترة الاستعمار غير مصرح به تماماً ، لأن اغلبية الدول التي تضع المواثيق و تشرع القوانين العالمية كانت منغمسة في استعمار دول من العالم الثالث ، و لكن بعد ذلك لم يكن للحق إلا أن يفر نفسه ، فعلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها 3103 عام 1973 ، لتثبيت المبادئ الأساسية للوضع القانوني للمقاتليت ضد الاستعمار و السيطرة الأجنبية و التمييز العنصري ، و جاء في البند الثالث من القرار : أن النضال المسلح ضد الاستعمار و السيطرة الأجنبية و التمييز العنصري ، هو من قبيل المنازعات الدولية المسلحة طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م ، و يخضع المقاومون للنظام القانوني المطبق على المقاتلين بموجب هذه التفاقيات ، و قد صدر هذا القرار بموافقة 83 دولة ، و عدم موافقة 13 ، و امتناع 19 دولة عن التصويت على هذا القرار .
و في عام 1977 م تم اصدار البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف 1949 م ، و قد نصت الفقرة الرابعة من البروتوكول الأول على ( تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة أن المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري و الاحتلال الأجنبي و ضد الأنظمة العنصرية ، و ذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير ، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ).
إن القانون الدولي واضح في اقراره لحق الشعوب في المقاومة ، و منها المقاومة المسلحة ، لأجل ا ستقلال أرضها و سيادتها و قرارها السياسي ، و المحافظة على مصالحها ، و درء الأخطار المحدقة بها ، و في نفس الوقت حظر و منع كافة الدول من الاعتداء و الاحتلال لأراضي دول أخرى و انتهاك سيادتها ، و هو بعكس السلوك الذي نراه اليوم من قبل الدول الغربية .
و إذا كان تصرف دول الاستكبار العالمي معروفاً و مفضوحاً ، و مسوغاً من زاوية عنجهية و كراهية و حقد تلك الدول على الاسلام و المسلمين ، يسعنا فهم أنها يمكن ان تفعل كل شيء لأجل مصالحها الخاصة ، و لكن الأصعب هو موقف الدول الاسلامية نفسها بعضها من بع و إزاء الحركات التحررية و المقاومة للمشاريع الغربية ، مع ان هذه الدول في أغلبها قد وقعت على ميثاق خاص بمنظمة المؤتمر الاسلامي ، و هذا الميثاق أقر المقاومة ، و أوجب دعمها و تقديم العون و المساندة لها ، و منها المقاومة الفلسطينية كنموذج بلا شك ، و ليس كحالة وحيدة .
ففي هذا الميثاق نجد انه يوكد صون و حماية المصالح المشتركة ، و مناصرة القضايا العادلة للدول الاعضاء ، و تنسيق جهود الدول الأعضاء و توحيدها ، بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الاسلامي خاصة ، و المجتمع الدولي عامة ، و مما ورد في الميثاق أيضاً تاكيد حق تقرير المصير ، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ، و احترام سيادة و استقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو ، و استعادة السيادة الكاملة ،ووحدة أراضي اي دولة عضو خاعة للاحتلال من جراء العدوان ، و ذلك استناداً الى القانون الدولي و التعاون مع المنظمات الدولية و الاقليمية ذات الصلة ، مضافاً الى أن الميثاق نص على دعم الشعب الفلسطيني ، و تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ، و اقامته لدولته ذات ا لسيادة و عاصمتها القدس الشريف ، مع المحافظة على طابعها التاريخي و الاسلامي و على الأماكن المقدسة فيها ، و لكن الغريب أن منظمة المؤتمر الاسلامي و دولها لم تفعل شيئاً لتطبيق ميثاقها على الواقع ، و بقيت بعيدة عن الهموم الكبرى للشعوب الاسلامية عبر تجاهل ما أقرته في ميثاقها ، ليبقى هذا الميثاق حبراً على ورق كما شاءت إرادة بعض الدول المنتمية إلى المنظمة ، و حكوماتها التي تجتهد في تسهيل الاحتلال العسكري و الاقتصادي و الثقافي للدول الاسلامية من قبل الدول الغربية ، و على رأسها الولايات المتحدة .
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرعية المقاومة محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 04-19-2012 01:20 AM
شرعية الحق لا شرعية القانون " حركة حق " محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 03-26-2010 08:50 PM
تداعيات حرق الأطارت ومفهومها حسب شرعية القانون ببلد لا يحكمها القانون محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 03-06-2010 04:10 PM
تداعيات حرق الأطارت ومفهومها حسب شرعية القانون ببلد لا يحكمها القانون محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 03-06-2010 04:00 PM
تداعيات حرق الأطارت ومفهومها حسب شرعية القانون ببلد لا يحكمها القانون محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 03-06-2010 03:50 PM


الساعة الآن 01:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML