إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: نصائح اختيار شركة لإدارة حسابات وإعلانات السوشيال ميديا (آخر رد :حسن سليمة)       :: المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلنا بأحقيتة للمبالغ محل الدعوى (آخر رد :حوااااء)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: تفسير الحلم بمعدات الصيد (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم انجاب ولد للمتزوجه (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم رؤية المطر (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم حادث دهس (آخر رد :نوران نور)       :: رؤيا اكل الحلوى في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الخنفساء السوداء في المنزل (آخر رد :نوران نور)       :: شنط قماش هاند ميد| تحف فنية تعكس الإبداع والأناقة الشخصية (آخر رد :konouz2017)      

اخبار محلية و عالمية اخبار الصحف , اخبار محليه , اخبار عالميه ,

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-21-2009, 10:09 AM
الصورة الرمزية مستر حبوب
عضو ماسي
بيانات مستر حبوب
 رقم العضوية : 56863
 تاريخ التسجيل : Nov 2008
 العمر : 32
الجنس : male
علم الدوله :
 مكان الإقامة : ×?°رقة×?°
 المشاركات : 3,909
عدد الـنقاط :462
 تقييم المستوى : 22







أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لامارة أبوظبي القانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية. وبموجب المادة الثانية من القانون تنشأ دائرة تسمى “دائرة التنمية الاقتصادية” وتحل محل دائرة التخطيط والاقتصاد وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الدائرة. وتهدف الدائرة إلى: العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية باقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة وإعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية




من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال والعمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة وإيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.




لتحقيق الأهداف السابقة تختص الدائرة بممارسة جميع المهام والصلاحيات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها ولها بصفة خاصة ما يأتي:



اقتراح السياسة الاقتصادية ومشروع الخطة الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.



إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها.



خلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الإمارة.



ممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بترخيص بعض الأنشطة.



إصدار كافة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة.



تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة.



ترخيص المؤسسات الفردية المملوكة لشخص طبيعي واحد وفقا للأحكام والشروط والقرارات المعمول بها.



وضع الشروط والمتطلبات وإصدار التصاريح التي تتعلق بالإعلانات التجارية والتصفية والتنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية.



اقتراح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها كلما دعت الحاجة إلى ذلك - ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد.



اقتراح إعفاء بعض الأنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها وعرض الأمر على المجلس التنفيذي للاعتماد.



إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه.



إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد الإمارة ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها في اقتصاد الإمارة وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وبما ينسجم مع استراتيجيات ورؤى الإمارة.



عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الاقتصادية الدولية والإقليمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



إنشاء مركز تنمية الصادرات والإشراف عليه والعمل على تفعيله وتحقيق أهدافه واقتراح إنشاء أية مراكز أو هيئات تابعة للدائرة بما يخدم أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.



إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية.



عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الإمارة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية.



أية اختصاصات أو مهام أخرى يعهد بها إلى الدائرة من المجلس التنفيذي.



ووفقا للمادة (5) يحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع الرئيس أسماء موظفي الدائرة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.



وحسب احكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط الصادر بتنظيمه قرار من الدائرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وعلى أن يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة هذا النشاط.



إذا فقد أو تلف الترخيص يجب التقدم إلى الدائرة للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة.



يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 40 ألف أربعين ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه تفرض عليها غرامة بقيمة (200) مائتي درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى (4000) أربعة آلاف درهم ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على (3) ثلاثة شهور.



يجوز للدائرة إعفاء صاحب الترخيص من رسوم الترخيص عن مدة عدم التجديد متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة التوقف.



ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم وبمراعاة ما ورد بالجدول المرفق بهذا القانون.



ويجوز للدائرة تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بالحذف أو الإضافة شريطة الالتزام بالغرامة المقررة وأن يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.



على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره.



على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليه مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق ويكون السداد إلى خزينة الدائرة.



تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح، وحسب المادة (9) ينقل موظفو دائرة التخطيط والاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس إلى الدائرة بذات أوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية.



وتنص المادة (10) على ان تتولى الدائرة إعداد النظام الخاص بها وطريقة سير العمل فيها وتكوينها الإداري تمهيدا لإصداره بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.



ووفقا للمادة (11) يصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض الرئيس الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وإجراءات ممارستها والرقابة عليها وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة.



يصدر الرئيس الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين وغيرها من الأنشطة ذات الصلة باختصاص الدائرة.



يستمر العمل بالنظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين لحين صدور قرار الرئيس المشار إليه في البند السابق من هذه المادة.



وتنص المادة (12) على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1998 المشار إليه إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



يستمر العمل بجدول رسوم التراخيص الملحق بالقانون رقم (5) لسنة 1998 المشار إليه إلى حين صدور قرار من رئيس المجلس التنفيذي بفئات الرسوم الجديدة.



ووفقا للمادة (13) يلغى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي.



يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. (وام)



قانون بشأن الجودة والمطابقة في أبوظبي



أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم /3/ لسنة 2009 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي.



ويحدد القانون اهداف المجلس وصلاحياته ومقره ونطاق السريان وتشكيل مجلس الادارة.



ووفقا للمادة /2/ مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة قانونا للجهات المختصة تخضع لأحكام هذا القانون جميع المتطلبات التي تتعلق بالمواصفات والجودة والمطابقة في أي من المجالات الآتية:



التوافق التشغيلي المتبادل.



الصحة العامة. الغذاء. المواد المشعة. البناء والتشييد. إنشاء الطرق.



الأنشطة والمواد القابلة أو المعرضة للحريق.



البيئة. الاتصالات و ال /اي ام سي//إحأ/. المنتجات الاستهلاكية. الأجهزة والأدوات الكهربائية.



المواد الكيماوية المباشرة أو الوسيطة. الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة. أي مجال آخر يوافق عليه المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.



ويقصد بالتوافق التشغيلي المتبادل في أحكام هذا القانون أن تكون جميع المنتجات التي ترتبط أو تتصل مع بعضها بعضاً بأي شكل من الأشكال متوافقة من حيث الشكل أو النظام أو القدرة أو الكمية أو الحجم أو أي معيار آخر يكون ضروريا لتحقيق ذلك الربط أو الاتصال.



ووفقا للقانون تنشأ في الإمارة هيئة عامة تسمى “مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة” ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لممارسة جميع صلاحياته ويتبع رئيس الدائرة. ويكون مقر المجلس الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز له أن يفتح فروعا ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.



وبحسب المادة /5/ فإنه مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية التي ترد في التشريعات الاتحادية يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور بأهمية المواصفات والمطابقة ودورهما في تحديد مستويات معينة لقياس سلامة وجودة المنتج والإنتاجية والتنسيق بين الجهات المختصة للتأكد من انطباق التشريعات السارية بالإمارة على جميع المنتجات التي يتطلب إنتاجها أو تداولها مواصفات خاصة أو درجة في الجودة بما يحقق السلامة والحماية الصحية والبيئية في الإمارة.



ولتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة من هذا القانون يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:



إبداء الرأي في مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة المقترحة من الجهات المعنية والتي تتعلق بأي من المواصفات أو معايير السلامة أو الجودة أو المطابقة أو أي من المجالات المشار إليها في المادة /2/ من هذا القانون وله إعداد دراسات عن التشريعات السارية التي لها تأثير في أهداف هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



دراسة المواصفات التي تتعلق بأي من المتطلبات المنصوص عليها في المادة /2/ من هذا القانون والتي لا تخضع لرقابة أو إشراف أية جهة من الجهات المعنية واقتراح أو تحديد الجهة التي تتولى ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد الاستراتيجية الموحدة ورسم السياسات العامة لتحسين مستوى سلامة المنتجات وجودتها ومطابقتها في الإمارة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتقييم كل منها والعمل على تطويرها وتحديثها وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.



رسم السياسات العامة التي ينتهجها المجلس لتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.



العمل على استخدام متطلبات برنامج علامة الجودة أو المطابقة لرفع مستوى جودة المنتجات في الإمارة من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الدولية في هذا المجال.



العمل على رفع مستوى الوعي العام لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور بأهمية المواصفات والجودة والمطابقة واستعمال علامة الجودة والتشجيع على التعامل مع المنتجات التي تحمل هذه العلامة.



تشجيع المنشآت العاملة في مجال السلامة والجودة على الحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الدولية من الجهات المختصة محليا وعالميا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.



دراسة احتياجات الإمارة الحالية والمستقبلية من أنظمة المعايرة وإعداد المقترحات اللازمة وعرضها على هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.



العمل على مراجعة وتقييم المواصفات الإلزامية والاختيارية المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واقتراح تعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



تقديم المقترحات بشأن أي من المنتجات التي لم تعتمد لها مواصفات من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ليتم اعتمادها كمواصفات إلزامية أو اختيارية حسب مقتضى الحال.



الترويج لعلامة الجودة داخل الدولة وخارجها ومنح الترخيص اللازم باستعمالها.



التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات لتوفير المعلومات التي تتعلق بالمواصفات والجودة والمطابقة على مستوى الإمارة وتبويبها وتطويرها وذلك بهدف توفير المعلومات الأحدث والأكثر شمولية للجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور ولتحقيق هذه الغاية يجب على الجهات المعنية التعاون مع المجلس في هذا الشأن.



وبحسب المادة /7/ يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة يعين بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته يتولى تصريف أمورها والإشراف عليها ماليا وإداريا وفنيا.



ويكون للأمانة العامة جهاز تنفيذي يتكون من الأمين العام وعدد كاف من الموظفين.



وينظم الباب الثالث تشكيل مجلس الادارة حيث ينص في المادة /8/ على ان 1- يشكل لإدارة المجلس مجلس إدارة برئاسة رئيس الدائرة وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:



دائرة الشؤون البلدية، هيئة البيئة - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، مكتب التنظيم والرقابة (هيئة مياه وكهرباء أبوظبي)، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية، أية جهة أخرى يراها المجلس التنفيذي. أية جهة اتحادية يرغب المجلس في ضمها إلى عضويته وذلك بناء على اتفاق بين المجلس وتلك الجهة.



2 -ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.



ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله حال غيابه أو شغور منصبه.



3 -يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.



4-تحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء.



اما مدة عضوية مجلس الإدارة فثلاث سنوات قابلة للتجديد.



ورئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمجلس أمام القضاء والغير وله أن يفوض أياً من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام في بعض صلاحياته.



-لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الأمانة العامة إفشاء سرية مداولات وقرارات مجلس الإدارة أو استغلالها لتحقيق منافع شخصية مباشرة أو غير مباشرة.



-لا يجوز أن تكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أن يدخل بأي صورة في أية معاملات تتعارض مع وظيفته في المجلس.





وحسب احكام هذا القانون مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشؤون المجلس وتصريف أموره واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ويتولى بصفة خاصة ما يلي:



وضع السياسات العامة والخطط للمجلس ومتابعة تنفيذها.



اقتراح تعديل أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك.



الاطلاع على التقارير الدورية التي تقدم إليه من الأمين العام عن سير العمل في الأمانة العامة والمركز المالي للمجلس وإصدار التوجيهات اللازمة في هذا الشأن.



إصدار جميع اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المجلس.



إقرار القواعد المالية والتعاقدية الخاصة بالمجلس.



الموافقة على مشروع الموازنة السنوية وإقرار الحساب الختامي السنوي ورفعهما للمجلس التنفيذي للاعتماد.



تعيين كبار الموظفين في المجلس وترقيتهم وإنهاء خدماتهم طبقا للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المجلس.





اعتماد التقرير السنوي للمجلس.



إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس مع تحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به.



أية مهام أو برامج أو مشروعات أخرى تتعلق بالمواصفات أو السلامة أو الجودة أو المطابقة تناط به بموجب هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له أو أي قانون آخر أو يكلف به من المجلس التنفيذي.



ما يوكل إليه من اختصاصات أخرى أو مهام أخرى من المجلس التنفيذي.



اما الباب الرابع فيختص ببرامج السلامة والجودة والمطابقة ووفقا للمادة /13/ بمراعاة المواصفات الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس



ينشأ في الإمارة بقرار من المجلس برنامج للسلامة والجودة والمطابقة يتضمن علامة أو أكثر تمنح للمنتج الذي يحوز المتطلبات المحددة في برنامج المطابقة الخاص بذلك المنتج.



يعتبر الحصول على علامة الجودة اختياريا وذلك بناء على طلب المنشأة.



مادة /14/ مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة يتولى المجلس ما يأتي:



وضع برامج مطابقة للمنتجات يتضمن كل منها المتطلبات اللازمة لمنح ترخيص استخدام علامة الجودة على المنتج وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات وله الإشراف على تنفيذ برامج المطابقة وتعديل أي من هذه البرامج نطاق استخدامها.



تحديد جميع متطلبات الجودة أو المطابقة التي يجب أن تتوافر في هذا المنتج بما في ذلك صلاحية منح الشهادات وإجراء التفتيش والمراقبة والتدقيق وأخذ العينات من المصدر أو من السوق وإجراء الاختبار على المنتج ووضع برامج للتدريب على مضمون الجودة.



ويمنح الترخيص باستعمال علامة الجودة على أي منتج وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في برنامج المطابقة الخاص بذلك المنتج.



لا يجوز استعمال علامة الجودة على أي منتج إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك.



يجوز إلزام الهيئات الحكومية بإعطاء الأفضلية للتعامل مع المنتجات التي تحمل علامة جودة مرخصة أو معتمدة بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.



وتحدد الأحكام والشروط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص باستعمال علامة الجودة وحالات تجديده أو وقفه أو إلغائه بموجب نظام خاص يصدر من المجلس في هذا الشأن وفقا لأحكام هذا القانون.



ويجوز للمجلس اعتماد أي من برامج الجودة أو المطابقة الصادرة عن أية جهة أخرى مختصة وذلك مع مراعاة قرارات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ذات الصلة.







الباب الخامس.. في نقل المختبرات







تنقل بقرار من المجلس التنفيذي ملكية وأصول المختبرات والمعامل ذات الصلة إلى المجلس وتؤول إليه كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بها. يجوز للمجلس نقل ملكية المختبرات إلى أي جهة أخرى تملكها الحكومة بموافقة المجلس التنفيذي. ويجوز للمجلس تأسيس أو ترخيص مختبرات تحليل ومطابقة أخرى وفق ما تنص عليه اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون.



وينظم الباب السادس مالية المجلس وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في آخر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.



وتكون للمجلس ميزانية مستقلة يرفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها وتتكون أموال المجلس من:



الاعتمادات السنوية التي تخصصها له الحكومة.



الوفر المتحقق في السنة المالية السابقة للمجلس.



الرسوم التي يتقاضاها مقابل التراخيص التي يصدرها.



مقابل الخدمات التي يقدمها.



ما يتأتى من خلال الاتفاقيات والعقود التي يبرمها.



حصيلة استثمار أموال المجلس.



الهبات والتبرعات والمساعدات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وحصيلة



استثمار أمواله.



أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق والأهداف المحددة له.



ويكون للمجلس مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة وعليهم تقديم الحسابات الختامية والتقارير اللازمة إلى مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.



ويعفى المجلس من الرسوم والضرائب المحلية.







الباب السابع في الأحكام العامة







يقوم المجلس بالمتابعة اللازمة لضمان استمرار مطابقة المنتج لمتطلبات برنامج المطابقة الذي منح على أساسه الترخيص باستعمال علامة الجودة وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذا الغرض.



ويصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس المجلس قرارا بتحديد موظفي الأمانة العامة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي الذين يحق لهم القيام بمهمة المتابعة المشار إليها في المادة /24/ من هذا القانون بما في ذلك التفتيش والرقابة والتدقيق على المنشآت.



لموظفي الأمانة العامة ممن يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في الإمارة لتنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة المعمول بها في الإمارة.



ويجوز للمنشأة ولكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة أمام المجلس خلال /15/ يوما من تاريخ العلم به ويتعين على المجلس البت في التظلم خلال /60/ يوما وإلا اعتبر مقبولا.



وبعد استيفاء كافة المتطلبات المحددة في برنامج المطابقة الخاصة بالمنتج يعتبر أي منتج يحمل علامة الجودة بمثابة تعهد من المنشأة بأن ذلك المنتج مطابق لتلك المتطلبات وتكون المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة ذلك.



وتنص المادة /28/ على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن /25/ ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم أو عرض أو باع منتجا يحمل علامة الجودة خلافا للحقيقة ويكون للمحكمة أن تقضي بمصادرة المنتج موضوع المخالفة.



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن /20/ ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:



-أصدر أو استعمل أي علامة أخرى مطابقة لأي من العلامات التي تحدد بموجب برنامج السلامة والجودة والمطابقة من دون حصوله على الترخيص اللازم لذلك من المجلس.



-قدم معلومات غير صحيحة بقصد استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص لاستعمال علامة الجودة.



-استعمل علامة الجودة على الرغم من صدور قرار إيقاف أو إلغاء استعمالها.



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن /7/ آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق التفتيش أو الرقابة أو التدقيق أو التحقيق القضائي أو امتنع عن إعطاء معلومات للجهات المختصة بالحصول على هذه المعلومات.



ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تحكم بمضاعفة العقوبة مع سحب الترخيص الممنوح للمنشأة نهائيا.



مادة 29: يتقاضى المجلس رسوما ومقابل خدمات عن الأعمال والخدمات التي يقدمها وفق أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة التي تصدر بموجبه ويتم تحديد قيمة هذه الرسوم ومقابل الخدمات بموجب نظام يقرره المجلس لهذا الغرض على أن يعتمد من المجلس التنفيذي. وتسري في شأن موظفي المجلس أحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمجلس.



يطبق على موظفي المجلس من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.



تحدد لائحة الموارد البشرية طرق وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للأمانة العامة وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وكافة الأمور المتعلقة بهم.



وتصدر اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من المجلس.



مادة 32: يلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

http://www.alkhaleej.ae/portal/90355...0bec0a841.aspx

__DEFINE_LIKE_SHARE__
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 1_508543_1_34.jpg‏ (34.0 كيلوبايت, المشاهدات 0)
نوع الملف: jpg 35568.jpg‏ (24.4 كيلوبايت, المشاهدات 0)
نصائح تهمك أيها العضو الكريـم قبل تحميل المرفق: 1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات قبل فتحه
2- راسل الإدارة العامة للمنتدى أو المشرف العام حولـ أي ملف مرفـق فيه فايروس أو مشكوك فيه
3- إدارة المنتدى لا تتحمل مسؤولية أي ملف مرفق
نصائح مهمة: 1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- المنتدى غير مسؤول عن ما يحتويه المرفق من بيانات
من مواضيعي
0 قصة هندية مؤلمة بالصور‎
0 بنوتة دفشة ;
0 ..** يا رب اشكيلك بحالي##..
0 جميل الروح
0 حقائق عن الفتاة( خاص للبنات )

[gdwl][/gdwl]

[mklb2]MY Love 1[/mklb2]



 

رد مع اقتباس
قديم 02-21-2009, 11:40 AM   رقم المشاركة : [ 2 ]
عضو ماسي

الصورة الرمزية بوالجازي

بيانات بوالجازي
تـاريخ التسجيـل : Dec 2007
رقــم العضويـــة : 684
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 17,196 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 4402
الجنس : male
علم الدوله :
الحالـــة : بوالجازي غير متواجد حالياً

 

بيانات إضافية
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

افتراضي

يسلمووع الخبر __DEFINE_LIKE_SHARE__

من مواضيعي
0 أغطية سيارات غير شكل
0 الطفل البطل الرياضى ولد بدون ارجل
0 اماراتي يدفع مليون درهم لشراء سمكة
0 مطعم غريب في تقديم الطلبات
0 مطعم غريب في تقديم الطلبات


 


  رد مع اقتباس
قديم 02-21-2009, 12:30 PM   رقم المشاركة : [ 3 ]
عضو ماسي

الصورة الرمزية الاستندر الذهبي

بيانات الاستندر الذهبي
تـاريخ التسجيـل : Jan 2008
رقــم العضويـــة : 1653
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 4,475 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 229

بيانات إضافية
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

افتراضي

ربي يحفظه ويطول عمره


يسلمو على الخبر
__DEFINE_LIKE_SHARE__

من مواضيعي
0 صور شاص 2012 الجديدة من الفطيم
0 صور لاندكروزر الجديده 2012
0 صور لآندكروزر g 2012
0 ياذا الشباب
0 ماريو


 


  رد مع اقتباس
قديم 02-21-2009, 01:08 PM   رقم المشاركة : [ 4 ]
عضو ذهبي

الصورة الرمزية صعب تفسيري

بيانات صعب تفسيري
تـاريخ التسجيـل : Sep 2008
رقــم العضويـــة : 45181
الـــــدولـــــــــــة : DXB
المشاركـــــــات : 1,332 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 1240
الجنس : Female
علم الدوله :
الحالـــة : صعب تفسيري غير متواجد حالياً

 

بيانات إضافية
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

 
افتراضي

الله يحفظـه ويطول بعـَمره

سلمتَ اخـَوي ع الخبر

لاهنت
__DEFINE_LIKE_SHARE__

من مواضيعي
0 يآلي ذكرت الهجر
0 مآلي ومآلْ الحمل اليُ كل كتف"ن" شآلهـآ !!
0 ممكن مسآعده
0 [ لَنْ تَستمِرْ, الأقصوصَةْ الماضية ]
0 فَرَاشَاتْ ضَلَتْ الطَرِيقْ ..~εïз

  رد مع اقتباس
قديم 02-21-2009, 01:13 PM   رقم المشاركة : [ 5 ]
عضو ماسي

الصورة الرمزية الزعيم

بيانات الزعيم
تـاريخ التسجيـل : Dec 2007
رقــم العضويـــة : 672
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 15,209 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 561
الجنس : male
علم الدوله :
الحالـــة : الزعيم غير متواجد حالياً

 

بيانات إضافية
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

افتراضي

ربي يحفظه

يسلمو ع الخبر
__DEFINE_LIKE_SHARE__

من مواضيعي
0 جديد ( الموعد الضايع ) غناء راشد الماجد + يارا
0 جديد 2010 ’’ شنو يعني ’’ غناء حاتم
0 ..’’ عليكم الله سئلوه ’’** غناء حسن الرسام ( روعه)
0 الله كريم غناء *’’ راشد الماجد ’’*
0 طلب توقيع : )


 




  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبوظبي, الاقتصادية, التنمية, بشأن, خليفة, دائرة, يصير, إنشاء, قانوناً


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خليفة يصدر قانوناً بشأن شعار إمارة أبوظبي محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 07-07-2010 04:40 AM
ارجوا المساعدة .دائرة التنمية الاقتصادية محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 10-25-2009 10:10 PM
ارجوا المساعدة .دائرة التنمية الاقتصادية محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 10-25-2009 09:50 PM
خليفة يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات مستر حبوب اخبار محلية و عالمية 4 02-01-2009 12:23 PM
خليفة يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية الفلاسي اخبار محلية و عالمية 16 01-27-2009 07:27 PM


الساعة الآن 05:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML