إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: موسم الحج والعمرة وحجز فنادق (آخر رد :elzwawy)       :: منتجات كيو في على ويلنس سوق: الحل الكامل لجميع احتياجات العناية بالبشرة (آخر رد :elzwawy)       :: شركة تنظيف فلل في ام القيوين (آخر رد :roknnagd213)       :: افضل شركة نقل اثاث بخميس (آخر رد :ريم جاسم)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: ويلنس سوق : وجهتك الأساسية لمنتجات العناية الشخصية والجمال (آخر رد :حوااااء)       :: اكتشفي منتجات بيوديرما الفريدة من نوعها في ويلنس سوق (آخر رد :نادية معلم)       :: تفسير حلم حلق الشعر للرجلل نفسه (آخر رد :نوران نور)       :: أكل رأس الخروف في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تجربة فريدة في محلات البخور في الكويت | التراث والجمال الروحي (آخر رد :konouz2017)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-20-2010, 11:50 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

لجنة نيابية لحماية الأموال العامة... حدود هبات الملك بقانون “الأملاك”:

2000 متر مربع مساحة عقار لكل مؤسسة أهلية


  • لا يجوز التصرف مطلقًا في الأملاك المخصصة للمنفعة العامة قبل تخصيصها
آخر تحديث : السبت 20 مارس 2010
| |


راشد الغائب

أجاز تشريع بشأن حماية أملاك الدولة العامة والخاصة “للملك أن يقرر منح العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة التي لا تتجاوز مساحتها ألف متــر مربع كهبات خاصة للمؤسسات والهيئات الخيرية والأهلية، وبحد أقصى ألفي متر مربع لكل جهة (...)”.
ويُتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي ينص على أن تُشكل بمجلس النواب لجنة دائمة تسمى “لجنة حماية الأموال العامة”.
يهدف التشريع الى تحديد أوجه التصرف في ممتلكات الدولة ومبرراته وكيفيته، وتحديد مفهوم الممتلكات العامة وأنواعها، وتحديد مفهوم ممتلكات الدولة الخاصة وأنواعها، وتنظيم منح حقوق الامتياز على أملاك الدولة، وتنظيم كيفية حصر أملاك الدولة وتسجيلها، وتحديد الجهة التي تقوم بإدارة واستثمار أملاك الدولة (وزارة المالية)، وتحديد الممتلكات التي يجوز للدولة التصرف بها استثمارياً.
وبرّر مقدمو التشريع في مذكرة قانونية أسباب رغبتهم في سن التشريع لأن “المنظومة التشريعية بمملكة البحرين تعاني من نقص تشريعي يحمي الأموال العامة وتؤثم كل اعتداء على هذه الأموال، إذ إن قانون ديوان الرقابة المالية لا يكفي لوحده لصد أي اعتداء على الأموال العامة نظرا لتطلبها إجراءات ضبطية وقضائية فعالة، كما أن قانون العقوبات في نصوصه المؤثمة لمثل هذه الموضوعات غير كافية بذاتها بتوقيع عقوبات جنائية تحقق الردع العام والخاص فبات من الملزم بتدخل تشريعي يقضي توسيع نطاق تطبيق القانون في جرائم الأموال العامة وتشديد العقوبات الرادعة والتي تدعمها الفلسفة الجنائية الحديثة. ونظرا لحساسية الموضوع وأهميته من ناحية الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقومي للدولة، بات لزاماً على المشرع التدخل لمعالجة مثالب التشريعات النافذة وسد الثغرات التشريعية والإدارية الكفيلة بحماية الأموال العامة، ويأتي هذا الاقتراح لتعزيز حماية مقدرات وخيرات المملكة من أيدي السراق والعابثين بالأموال العامة”. وتنشر صحيفة “البلاد” أبرز ما ورد في مشروع القانون الذي سيناقش في جلسة الخميس الاستثنائية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
1 - الدولة: جميع الجهات التالية:
أ. ‌الدولة بجميع سلطاتها ووزاراتها.
ب. ‌الديوان الملكي والهيئات والمؤسسات التابعة له.
ج‌. الهيئات والمؤسسات العامة.
د. ‌الشركات والمنشآت التي تنشئها أو تساهم فيها الجهات المبينة بالبنود السابقة بنسبة لا تقل عن 50 % من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية. ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها. وتستثنى هذه الشركات والمنشآت من أحكام المواد (5، 6، 7) من هذا القانون.
2 – الأملاك العامة: ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة إحدى الجهات في الدولة، أياً كان موقع تلك الأملاك داخل المملكة أو خارجها.
3 – الموظف العام: الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (107) من قانون العقوبات، ويضاف إليهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات والمنشآت المنصوص عليها في البندين (ج) و(د) من تعريف الدولة أعلاه.
4 – أملاك الدولة العامة المملوكة ملكية عامة هي: العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتكون مخصصة لمنفعة عامة طبقاً لحكم المادة (26) من القانون المدني.
5 – أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة للدولة، وليست مخصصة للمنفعة العامة أو انتهى تخصيصها للمنفعة العامة، وتشمل ما يلي:
أ. ‌الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون.
ب. ‌الأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية.
ج. الأراضي التي لا يملكها أحد ولا توجد وثائق ملكية عقارية لها أو أحكام قضائية نهائية أو أية مستندات أخرى تثبت ملكية أحد لها بأي سند قانوني.
6 – الوزارة: وزارة المالية.
7 – الديوان: ديوان الرقابة المالية.

مادة (4)
1. يعتبر من أملاك الدولة المملوكة ملكية عامة بحكم القانون على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ‌. ساحل وشاطئ البحر ورماله وصخوره حتى أبعد مسافة تدخل في الحدود الإقليمية للمملكة.
ب‌. البحيرات والبرك والمستنقعات المالحة المتصلة بالبحر مع مساحة محيطة بها لمسافة عشرة أمتار.
ج‌. الأراضي التي تتكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات وقنوات المياه ومجاريها.
د‌. الطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة.
هـ. خطوط ووسائل النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية.
و‌. الموانئ والمرافئ والمراسي والأرصفة والأحواض البحرية والخلجان وقنوات الملاحة والسدود البحرية.
ز‌. قنوات المياه وضفافها ومجاري المياه الجوفية والظاهرة وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام.
ح‌. إنشاءات التحصين والدفاع والأراضي في مناطق الاستحكامات والترسانات والمعسكرات والأسلحة والمهمات الحربية والسفن والمراكب والزوارق الحربية.
ط‌. المنافذ البحرية والبرية والجوية.
ي‌. العقارات والعقارات بالتخصيص المخصصة للديوان الملكي وللوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.
ك‌. المتاحف والآثار والمكتبات العامة.
ل‌. المرافق العامة، والمباني التي تقدم فيها الوزارات والهيئات خدماتها للجمهور.
م. الرمال والصخور البرية.
2. يعتبر من أملاك الدولة الخاصة بحكم القانون على سبيل المثال لا الحصر:
أ‌. العقارات المملوكة ملكية عامة التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وفقاً للقانون.
ب‌. العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم الدولة دون أن تكون مخصصة للمنفعة العامة.
ج‌. الأراضي التي لا مالك لها.
د‌. الجزر والفشوت.
هـ. الأراضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها بشرط زراعتها أو استثمارها لغرض معين، وتوقف ملاكها الممنوح لهم عن تنفيذ هذا الشرط مدة خمس سنوات متصلة، على أن يتم تعويض هؤلاء الممنوح لهم عما يكونوا قد أقاموه عليها من منشآت إذا توافرت لهم شروط التعويض.
و‌. التركات التي لا وارث لها وأموال الغائبين الذين لا وارث لهم أو وكيل إذا استمرت غيبتهم مدة تزيد على خمس عشرة سنة.
ز. قطع الأراضي المتروكة من الأملاك العامة كفضلات الطرقات والساحات العامة.
ح. الكنوز والأشياء ذات القيمة المدفونة أو المخبوءة في شيء مما تقدم والتي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيتها لها.
ط. الأسهم والسندات والاستثمارات الخاصة بالدولة.

مادة (7)
لا يجوز التصرف في العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا وفقاً لما يلي:

1. للملك أن يقرر منح العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة التي لا تتجاوز مساحتها ألف متـر مربع كهبات خاصة للمؤسسات والهيئات الخيرية والأهلية، وبحد أقصى ألفي متر مربع لكل جهة. ولا يجوز للجهة التي تتم هبتها التصرف في العقار إلا بعد مرور ثلاثين سنة على تاريخ الهبة، فإذا انقضت الشخصية الاعتبارية لهذه الجهة قبل انقضاء المدة المذكور عادت ملكية العقار للدولة.
2. يجوز التصرف بالعقارات لصالح المواطنين لأغراض الإسكان وفقاً لأحكام قانون الإسكان.
3. لا يجوز التصرف مطلقاً في الأملاك المخصصة للمنفعة العامة قبل تخصيصها، ولا تزول صفة التخصيص للمنفعة العامة للشواطئ والبحار ما لم يتم دفنها من قبل الدولة.
4. مع مراعاة البندين (1)، (2) أعلاه، لا يجوز التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة إلا عن طريق المزايدة العامة العلنية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد أخذ رأي جميع الجهات الحكومية من عدم وجود أي حاجة لهذا العقار لمدة العشر سنوات القادمة.


مادة (6)
1. مع مراعاة أحكام المادة (117/أ) من الدستور، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، منح الحق بالانتفاع بمال معين من أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة، بناء على اقتراح الجهة المعنية حسب طبيعة استعمال العقار أو العقارات موضوع الانتفاع، وتحدد في القرار العقارات محل الانتفاع ومدته، ويجب نشر القرار في الجريدة الرسمية إذا جاوزت مدة الانتفاع ثلاث سنوات أو تم تمديد مدة الانتفاع لأكثر من ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الانتفاع في جميع الأحوال خمس وعشرين سنة.
2. تحدد شروط والتزامات المنتفع بعقد نموذجي يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، وإذا وجدت أي شروط خاصة بخصوص أي حالة وجب إصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن، بحيث تنشر الشروط الخاصة في الجريدة الرسمية.
ويجوز للدولة بناء على طلب المنتفع عدم نشر بعض الشروط السرية في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي دائرة الشئون القانونية، على أن يوافى الديوان بنسخة كاملة من الشروط، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على العقد، وللديوان أن يأمر بنشر أي شروط لا يرى سريتها إذا لم تكن قد نشرت في الجريدة الرسمية.
3. لا يكون منح الحق بالانتفاع إلا عن طريق مزايدة عامة يصدر بتحديد إجراءاتها قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية، على أن يراعى في إجراءاتها تحقيق الشفافية والعلانية وتعزيز المنافسة.
4. تسري أحكام هذه المادة على العقارات التي تعود للدولة وتدار عن طريق الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها، أو توكل إليها مهمة استثمار أملاك الدولة، وعلى كافة عقود الانتفاع وإن كانت تحت مسمى عقود إيجار أو استثمار أو شراكة عن طريق المساهمة العينية بإيجار العقار أو غير ذلك.
5. يكون الانتفاع ببناء الأكشاك والمحال التجارية والصناعية التي لا تتجاوز مساحتها 1 % من مساحة المرفق العام المخصص للجمهور، ويكون ذلك بموجب تراخيص لمدة لا تزيد على سنتين تصدر عن الجهة المعنية حسب تخصيص العقار، وبالإجراءات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة على أن يؤخذ رأي المجلس البلدي المختص قبل ذلك.

مادة (21)
تشكل بمجلس النواب لجنة دائمة تسمى “لجنة حماية الأموال العامة”، وتكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة رقم (19) من هذا القانون، وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأن التقارير للمجلس.
ويجوز للجنة، بموافقة المجلس أن تجزأ عرض ملاحظاتها وتوصياتها على المجلس لكل وحدة من وحدات التقارير.
وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة أن تطلب الاجتماع مع ممثلي ديوان الرقابة المالية، أو تطلب معلومات معينة عن الموضوعات الداخلة في اختصاصها.
وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية من بين أعضاء كل منهما بواقع ثلاثة من الأولى وأربعة من الثانية. وتسري بشأن هذه اللجنة أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مادة (23)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهودة بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئ عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته، أو عن إخلال بواجباتها، أو عن إساءة في استعمال السلطات داخل المملكة أو في خارجها, ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة أو المنصب.

مادة (26)
يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من يقدم إلى الديوان أو إلى النيابة العامة أو مجلس المناقصات أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون، أو يرتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة أو يقدم فواتير وعقوداً مخالفة للواقع.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة إذا كان ما سبق صادراً عمن ينتسب لنفس الجهة التي زودت بتلك المعلومات أو البيانات أو أخفيت عنها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله وفروعه حتى الدرجة الثانية.

مادة (30)
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو الديوان بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من قانون العقوبات، وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:52 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML