إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: تفسير حلم تساقط الأسنان (آخر رد :نوران نور)       :: رموز الحيوانات في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم كلاب تهاجمني (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم اخو الزوج يقبلني (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم اخو الزوج يقبلني (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية الولد الجميل في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية قص الشعر في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم حناء اليد (آخر رد :نوران نور)       :: حلمت اني قصيت شعري وكنت فرحانه (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الزعل (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-02-2010, 01:10 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,612
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

قانون الجمعيات السياسية يقيد الحريات و يحاصر من يختلف مع السلطة التنفيذية
تقييد الحريات قد يكون سبب في العمل السري او الخارجي
2 مارس 2010
تعبر جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها حول تهديدات وزير العدل و الشئون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة – عضو في العائلة الحاكمة – المستمرة ضد الجمعيات السياسية التي تمارس نشاطها ضمن قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 ، و قد استهدفت التهديدات الأخيرة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية – كبرى الجمعيات الإسلامية و تملك 17 نائبا في البرلمان – و جمعية العمل الوطني الديمقراطي – جمعية ليبرالية – و ذلك بسبب إقامة الوفاق مؤتمرها العام و المنعقد بتاريخ 18 و19 فبراير 2010 في نادي طيران الخليج – تابع لشركة طيران الخليج المملوكة للحكومة – و قد طالب الأمين العام للجمعية – نائب في البرلمان- الشيخ علي سلمان بضرورة تداول السلطة ووقف الامتيازات التي يتمتع بها الإفراد من أسرة الملك في المناصب العليا بالدولة و ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر .

و تأتي هذه الحادثة ضمن خلافات سياسية بين الجهات السياسية المعارضة و السلطة التنفيذية حول ميثاق العمل الوطني و دستور البحرين، و تشير التنظيمات السياسية بأن السلطة التنفيذية قد خالفت بنود الميثاق و الذي صوت عليه 98.4 % من المواطنين، و أن السلطة التنفيذية في 2002 قد صاغت الدستور بشكل مختلف على ما تم الاتفاق عليه.

ان تهديدات وزير العدل تأتي ضمن سياق محاصرة حرية الرأي و التعبير و وقف فعالية التنظيمات السياسية في البحرين ، حيث ان قانون الجمعيات السياسة يعطي الحكومة - ممثلة في وزير العدل - صلاحيات وهيمنة على الجمعيات السياسية سواء في التأسيس أو الرقابة أو الحلّ المؤقت أو الدائم. كما يفرض القانون قيودا مشدّدة على النشاط والتمويل والاتصال الخارجي، ويمنعها من استخدام المؤسسات العامّة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها، دون تحديد طبيعة ذلك الاستخدام. ويمنع القانون الاستقطاب الحزبي في صفوف قوات الدفاع وأجهزة الأمن، تاركا - وفقا لمرسوم بقانون سابق - للحكومة النفوذ الكامل على مشاركة منتسبي تلك الأجهزة في أيّة انتخابات. كما يسلط القانون ديوان الرقابة المالية على الجمعيات وهو تابع للجهة التنفيذيّة. ويمكّن القانون الحكومة من الامتناع عن تسجيل الجمعية أو حلّها بحجة أنّها طائفيّة أو دينية أو أنّها غير إسلامية، أو لأنّها مخالفة للدستور المثير للجدل الذي صدر عام 2002 (1).

1- حظر العمل السياسي إلاّ ضمن القانون الجديد:

يوجد تعارض مباشر مع أصل حريّة التنظيم في المواثيق الدولية، فإنّ قانون الجمعيات السياسية يحظر النشاط السياسي إلاّ ضمن إطاره المتشدد. فالمادة (1) تقيد حق تكوين الجمعيات السياسية والانضمام إليها إلا طبقا لأحكام القانون نفسه. وتشترط المادة (11) موافقة وزير العدل لكي تتمتع الجمعية السياسيّة بالشخصيّة الاعتباريّة وتمارس نشاطها السياسي. وتنصّ أيضا على أنّه لا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلاّ في الحدود اللازمة لتأسيسها.


وتعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كلّ من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصّة لها. ولكن المادة (26) تعود لتؤكّد بأنّ أحكام هذا القانون لا تخلّ بأيّة عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. علما بأنّ العقوبات في القوانين المذكورة قد تصل إلى السجن المؤبد لقيام التنظيم السياسي بجرائم تمّ وصفها بعبارات مطاطية مثل "معاداة نظام المجتمع".

وهكذا فإنّ قانون الجمعيات السياسية الجديد ليس قانونا ينظم ويدعم النشاط السياسي، أو يقوم على أصل الحريّة في تشكيل التنظيمات والانتماء إليها، وإنّما هو قانون يقوم على المنع والتقييد والتجريم والعقوبات الجزائية التي تعاقب بالسجن لإنشاء التنظيمات السياسية خارج القيود المحددة. وكان بالإمكان أن يكون قانون الأحزاب هو إجراءات لقيد الجمعيات السياسية، وتنظيم عملية مشاركتها في الانتخابات وطريقة تمويلها من قبل الدولة. أمّا المخالفات والعقوبات فكان بالإمكان الاكتفاء بحقّ الحكومة أو غيرها بمقاضاة الجمعيات أو أعضائها أمام القضاء المستقل وضمن القوانين العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية.

2- تسجيل الجمعيات وحلها:

تلزم المادة (27) كلّ جمعية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في أن تمارس نشاطاً سياسياً، أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتقيد المادة (3) عمل الجمعيات السياسية بالدستور. وبالتالي فإنّ أي تعارض مع الدستور في الخطاب أو النشاط سيكون سببا لعدم إعادة تسجيل أيّة جمعيّة، أو حلّها في أي وقت تشاء الحكومة. وتشترط المادة (4) ألاّ ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أيّة أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور. علما بأن الجمعيات المعارضة التي تمثل قوى المعارضة الأساسيّة لا تقبل بدستور 2002 الجديد لأنّه كما تعتقد ينال من أسس الديمقراطية ويسلب صلاحيات البرلمان ولا يفصل بين السلطات. وتشترط المادة (6) أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية بصفة خاصّة النصّ على التقيد في ممارسة نشاط الجمعية بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.

3- تأسيس الجمعيات وهوية الانتماء:

في المادة (4) يشترط لتأسيس أيّة جمعية سياسية أو استمرارها ألاّ تتعارض مبدؤها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع، أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين. وألاّ تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وتمكّن التفسيرات الممكنة لهذه المادة الحكومة من حلّ جمعيات المعارضة إمّا بحجة أنّها غير إسلامية، أو بحجة أنّها قائمة على أساس طائفي، أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو العقيدة. أو بحجة أنّها تتعارض مع " الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين" وهي عبارة فضفاضة متروك تفسيرها إلى الجهة الإدارية.
وكان يمكن الاكتفاء فيما يتعلق بهويّة الجمعية ونبذ التفرقة بالعبارة التي وردت في المادة (6) بأنّ شروط العضويّة في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، يلزم ألاّ تتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.

4- إجراءات التأسيس:

القانون يعطي بيد الحكومة التحكم في إجراءات التأسيس، فيجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعيّة السياسيّة إلى وزير العدل (المادة 7). وللوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أيّة إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة (المادة 8) ويعلن الوزير عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً، ويعتبر فوات المواعيد دون إعلان تأسيس الجمعية بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس (المادة 9) ويجوز لأيّ من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يوما وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً على الأكثر (المادة 10). ولا يجوز للجمعيّة الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعيّة ممارسة أيّ نشاط سياسي أو إجراء أيّ تصرف باسم الجمعيّة إلاّ في الحدود اللازمة لتأسيسها (المادة 11). وهكذا يتحكم الوزير بشكل كامل في إجراءات التأسيس مما يمكّنه من مساومة المؤسسين بتسهيل الإجراءات أو تعطيلها وفقا لتقديراته أو تقديرات السلطة التنفيذية التي يمثلها.

5- موارد الجمعيات وأنشطتها:

وتفرض المادة (15) على الجمعيات السياسية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأوّل من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعيّة ومشروعيّة أوجه صرف أموالها، وعلى الجمعيّة أن تمكن الديوان من ذلك. علما بأنّ ديوان الرقابة المالية هو جهاز تابع للسلطة التنفيذية. وتشترط المادة (18) على الجمعية أن تخطر وزير العدل بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحلّ الجمعية أو اندماجها أو بأيّ تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. كما تعطي المادة (20) لوزير العدل صلاحية أن يضع القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأيّ حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، ولا يجوز لأيّة جمعية التعاون أو التحالف مع أيّ من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلاّ وفقاً لهذه القواعد.


6- أصوات قوات الدفاع والأمن:

وتشترط المادة (5) ألا يكون العضو المؤسس أو المنضم من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألاّ يكون من رجال القضاء أو النيابة العامّة، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي. وتحظر المادة (6) اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامّة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي. وفي حين يمنع القانون الاستقطاب الحزبي في صفوف قوات الدفاع وأجهزة الأمن، فإنّ المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، يعطي للحكومة القرار الحاسم في إمكانية مشاركة هؤلاء الموظفين، وهي تحتكر بالطبع وسائل التوجيه والضغط على هؤلاء الذين يؤثر عدد أصواتهم في العملية الانتخابية برمتها.

7- النشاط الخارجي:

تشترط المادة (4) أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة. وتشترط المادة (5) في عضو الجمعية السياسيّة ألاّ يكون عضواً في أيّ تنظيم سياسي غير بحريني، (دون تحديد ماهية التنظيم السياسي المقصود). وتشترط المادة (6) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّة جهة غير بحرينية. وتحظر المادة (13) على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول. وتنصّ المادة (14) على أنّه لا يجوز للجمعيّة قبول أيّ تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو منظمة دولية.

ووفقا للمادة (20) يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعيّة بأيّ حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، ولا يجوز لأيّة جمعيّة التعاون أو التحالف مع أيّ من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلاّ وفقاً لهذه القواعد. كما يحظر فتح فرع لأيّ جمعيّة سياسيّة أو حزب سياسي أخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل. وتنصّ المادة (24) على أنّه: يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعيّة وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامّة للدولة.

ان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد بأن بنود قانون الجمعيات السياسية يخالف بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و كذلك حرية الإفراد في تكوين جمعياتهم أو الانضمام إلى الجمعيات من دون قيود أو شروط على هذا الحق إلا ما تقضيه المصلحة العامة.

و تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن تقييد الحريات العامة قد يكون سبب في لجوء التنظيمات السياسية إلى الخارج أو التحول إلى العمل السري الغير منظم، مما يساهم في انجرار البلد إلى الحقبة السابقة من تاريخ البحرين و التي اتسمت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان .

تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالآتي :

1.وقف استهداف التنظيمات السياسية التي تختلف مع السلطة التنفيذية في البحرين.
2.توفير البيئة القانونية المناسبة من أجل عمل التنظيمات السياسية .
3.العمل على مبدأ الشراكة من أجل دعم مشروع الإصلاح و الاستقرار السياسي.

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

[1] مراجعة بيان مركز البحرين لحقوق الإنسان حول الجمعيات السياسية و كتاب التنظيمات السياسية في البحرين ( لعباس المرشد و عبدالهادي الخواجة )
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML