|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق في الدفان ولتحديد المسؤولية السياس http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=3833 قدمت كتلة الوفاق النيابية مقترحاً بقانون يقضي بحل "هيئة البيئة" وتحويلها إلى "إدارة" تابعة إلى وزارة البلديات والزراعة. وينص المقترح الوفاقي على "حل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة و الحياة الفطرية"، وإنشاء "الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة و الحياة الفطرية"، وتنقل اختصاصات الأولى للثانية وتكون تابعة لوزارة البلديات. وقالت الوفاق في المذكرة التفسيرية بأن هذا الأقتراح بقانون يأتي تفعيلا لقرار مجلس النواب بشأن توصيات لجنة تحقيق الدفان والمقرة في الجلسة الثانية عشر من الدور الرابع للفصل التشريعي الثاني. حيث ألغى الاقتراح الهيئة العامة لحماية البيئة، وأحال اختصاصاتها و العاملين فيها إلى إدارة عامة تتبع وزارة شئون البلديات و الزراعة. ولفتت إلى أن الاقتراح يقرر مسئولية الوزير السياسية و الإدارية على العاملين في الإدارة العامة، وذلك في المخالفات التي قد ترتكب من الإدارة العامة بما يتعلق باختصاصاتها. ويتكون الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب (خليل المرزوق، السيد عبدالله العالي،ـ السيد جميل كاظم، محمد يوسف المزعل، د.عبدعلي محمد حسن)، من 6 مواد ، ومذكرة إيضاحية. وتنص المادة الأولى من المقترح على أن "تُحل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة والحياة الفطرية". كما تنص المادة الثانية منه على: "تنشأ إدارة عامة باسم (الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية) ، وتتبع وزارة شئون البلديات والزراعة وتؤل إليها جميع الحقوق والامتيازات المتعلقة بالهيئة". فيما نصت المادة الثالثة على أن "تمارس الإدارة جميع اختصاصات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة و الحياة الفطرية وعلى الأخص الاختصاص الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ( 50) لسنة 2002". وتنص المادة الرابعة على أن "يُنقل إلى وزارة شئون البلديات و الزراعة جميع العاملين في الهيئة بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم". فيما نصت المادة الخامسة على أن "يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون". -------------------------------------------- فيما يلي نص المقترح بقانون بصيغته الأصلية: اقتراح بقانون بشأن حل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة و الحياة الفطرية نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الإطلاع على الدستور، وعلى مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة (1) تُحل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة والحياة الفطرية. مادة (2) تنشأ إدارة عامة باسم " الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية" ، وتتبع وزارة شئون البلديات والزراعة وتؤل إليها جميع الحقوق والامتيازات المتعلقة بالهيئة. مادة ( 3) تمارس الإدارة جميع اختصاصات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة و الحياة الفطرية وعلى الأخص الاختصاص الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ( 50) لسنة 2002. مادة ( 4) يُنقل إلى وزارة شئون البلديات و الزراعة جميع العاملين في الهيئة بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم. مادة (5) يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (6) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |