إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: رحلة انقاص وزنك تبدأ مع الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: جهاز كشف الذهب الألماني فالك الصقر (آخر رد :بندر عسيري)       :: دراسة جدوى زراعة الحناء: فرص استثمارية واعدة في صناعة التجميل (آخر رد :مصطفيي)       :: تسجيل حساب المواطن: الخطوة الأولى نحو الاستفادة من الدعم الحكومي (آخر رد :مصطفيي)       :: شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض (آخر رد :roknnagd213)       :: افضل فنادق مكة والمدينة (آخر رد :elzwawy)       :: دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق (آخر رد :elzwawy)       :: شراء الحذاء الجديد في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: رؤية الفراش في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم البيت القديم للمطلقة (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-17-2009, 07:10 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

مشاركة المحامي محمد عيسى التاجر في ندوة مجلس اللوردات . لندن . المملكة المتحدة
حقوق المعتقلين الواقع و القانون في البحرين 16/12/2009
اللورد ايفبوري ، السيدات و السادة ، صباح الخير
اشكركم على ما تفضلتم به من افساح المجال لي لتقديم تجربتي الشخصية بشان العلاقة بين القانون المكتوب و الواقع الحقوقي للمعتقلين في البحرين. هذه الشهادة هي في غاية الاهمية لهؤلاء الذين تم اعتقالهم بسبب الاضرابات الجارية في البحرين او ما سمته السلطات بالقضايا الامنية ، وشهادتي هي خلاصة ما عايشته في القضايا التي كان فيها معتقلين تشرفت الدفاع عنهم منذ قضية الدانه في 2006 حتى الان بما مجموعة 15 قضية و ما يفوق 100 متهم. من تجربتي في كل هذه القضايا وجدت انه لم يقم دليل مادي ضد المعتقلين او تقدم احد بشهادة ضدهم و لكن اغلبهم انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب و هم مصمدي العينين .
اتفاقيات مناهضة التعذيب:
تعود الاتفاقيات المناهضة للتعذيب إلى العام 1984 (الكات) ولكن البحرين لم تصدر قانونا بالانظمام اليها سوى في العام 1999 عندما صدر المرسوم بقانون رقم 34 وبه انضمت البحرين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية والمهينة التي اعتمدها الجمعية العمومية للأم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 وقد تحفظت البحرين عند التوقيع على الاتفاقية على المادة 20 التي تسمح بسماع دعاوي ضد الجلادين لدى لجنة من مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.
ولم تصادق البحرين على الميثاق العربي لحقوق الانسان إلا في العام 2006 كما انضمت في ذات العام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والساسية.
في العام 2005 قدمت البحرين تقريرها الرسمي عن التهامات الدولية لها بالتعذيب و وضع السجناء استجابة لما فرضته المادة 19 من اتفاقة مناهضة التعذيب الى هيئة الامم المتحدة و الذي نوقش بالتزامن مع تقرير الظل الي قدمه مركز البحرين لحقوق الانسان و لجنة ضحايا التعذيب ، وقد قدمت لجنة مناهضة التعذيب تقريرها الذي خلصت فيه الى مجموعة من الوقائع و الممارسات و القوانين التي ابدت قلقها بشانها و بينت انها لا تتفق مع المعاهدة و اوصت البحرين بالتحقق من الغاء عدة مظاهر و تعديل و ادخال اصلاحات ادارية و تشريعية لتتمكن من الوصول الى مرحلة الدول الاعضاء في الاتفاقية .
لقد عبّرت اللجنة عن قاقها حيال الأمور التالية :
1-الفجوة المستمرة بينالإطار القانوني والتطبيق العملي فيما يخص بنود المعاهدة.
2-عدم وجود تعريفمحدد للتعذيب في القانون المحلي كما هو محدد في المادة الأولى من إتفاقية مناهضةالتعذيب .
3-وجود عدد كبير من قضايا التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانيةضد السجناء والتي جرت قبل عام 2001 م.
4-وجود تقارير تفيد بإنه قد تم إعتقالوتوقيف أفراد لمدد طويلة وذلك خصوصا اثناء التحقيق وقبل المحاكمة، وذلك في الفترةبعد التوقيع على المعاهدة وقبل عام 2001 م.
5-عدم السماح للموقوفين بمراكزالشرطة بمقابلة مستشاريهم القانونية ، والأطباء ، وأفراد أسرهم ، الأمر الذي يقللمن الضمانات المطلوب توفيرها للموقفين .
6-الفشل الواضح في التحقيق الفوري ،والغير متحيز ، في العدد الكبير من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وعدم ملاحقةالمسئولين قضائياً ، لا سيما إن القانون قد وفّر ضمانات حماية لمرتكبي التعذيب وسوءالمعاملة في الفترة السابقة وجعلهم في مأمن من العقاب .
7-العفو الشامل عنمرتكبي جرائم التعذيب وغيه من الجرائم بمرسوم رقم 56 لعام 2002 م وعدم وجود جبرلاضرار ضحايا التعذيب .
8-عدم توفير التعويضات العادلةأو إعادة تأهيل ضحاياالتعذيب للفترة قبل 2001 م .
9-وجود بعض البنود في قانون مكافحة الإرهابوالتي لو طبقت سوف تقلل ضمانات عدم التعذيب ، بل ويمكن أن تعيد لتأسيس لظروف تميزتبها فترة تطبيق قانون امن الدولة . هذا التعريف الواسع والفضفاض للإرهاب والمنظماتالإرهابية ، وتحويل صلاحية الإعتقال والتوقيف من القضاء إلى الإدعاء العام ، لاسيما في تمديد التوقيف قبل المحاكمة .
10-عدم السماح لجهات مستقلة بتفقدوزيارة السجون ومراكز التوقيف بدون إنذار مسبق ، رغم وجود تأكيدات من الدولة فيالسماح بذلك لمنظمات المجتمع المدني.
11-غياب المعلومات عن شكاوي التعذيب وسوءالمعاملة ونتائج التحقيق والمحاكمات المتعلقة منها ببنود الإتفاقية .
12-يلفتنا ورود معلومات أن بعض المنظمات غير الحكومية قد حددت نشاطاتها ، لا سيما تلكالتي تعمل فيما يتصل بتطبيق بنود المعاهدة سواء في الداخل او الخارج .
13-الإختلاف بين القانون والتطبيق فيما يخص حقوق وحريات المواطنين والأجانب ممايعدخرقاً للمعاهدة ، واللجنة تؤكد أن بنود الإتفاقية وضماناتها سارية في جميعالممارسات فجميع الأشخاص لهم حقوق متساوية دون تمييز ويجب أن يتمتعون بها حسب ماهومنصوص عليه الإتفاقية .
14-رفض مجلس النواب في مارس 2005 تأسيس لجنة وطنيةمستقلة لحقوق الإنسان .
15- فشلت المحاكم الشرعية الأخذ في الأعتبار الشهاداتالطبية التي إشتملت على شهادات للعنف ضد المرأة في قضايا مرتبطة بالأحوال الشخصيةرغم الأثار الواضحة .
16-تقارير تفيد بالإعتداء على سجناء وسوء معاملتهمخلال ثلاثة إضرابات في سجن جو عام 2003 ، وقد أعقب ذلك إتفاق على تشكيل لجنة تحقيق،الا إنه لم يتم الكشف عن نتائجها للعموم
و لم تتمكن البحرين من تحقيق هذه التوصيات المدرجة تحت البند الخامس .
من هذه التوصيات و المفترض تحقيقها :
توصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل مستجيبا للمعايير المطلوبة، ويشتمل على :
1-معلومات إحصائية عن الجريمة ( العمر ، الجنس ، الجنسية ) وعلى شكاويالمتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل المسئولين وعن التحقيقات المتعلقةبها والمحاكمات و الجزاءات .
2-إخبار اللجنة عن أية تعويضات او إعادة تأهيلللضحايا .
3-معلومات عن التطبيق العملية للقوانين وتوصيات اللجنة .
4-معلومات مفصلة للأعمال الجوهرية المطابقة للخطوط العريضة للجنة .
5- تحث اللجنةالدولة على تطبيق البنود (21+22) من المعاهدة والتوقيع على البروتكول الإختياريللإتفاقية .
وتحث اللجنة على النشر الواسع للتقرير الذي قدمته الدولة وتوصياتاللجنة بلغات مناسبة وعبر مواقع الإنترنت الرسمية ووسائل الأعلام ، ومن خلالالمنظمات الغير حكومية .
كما طالبت اللجنة الدولة توفر خلال سنة واحدة معلوماتعن إجابتها للتوصيات الموجودة في التوصية السادسة الفقرات الفرعية التي تلية (o – m – e) .
ودعت اللجنة الدولة لتقديم تقريرها الدوري الثاني في أبريل من عام 2007 م .

و للمزيد من التفاصيل الرجاء الدخول على الرابط :


تجريم التعذيب في الدستور والقانون البحريني:
وبالرغم من أن الدستور المختلف عليه والصادر في العام 2002 التي قد بين في المادة (20) منه على أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له قبل الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع والمحاكمة وفقا للقانون.
وحضرت ذات المادة ايذاء المتهم جسمانيا ومعنويا كما ان ذات المادة اوجبت ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته وكفلت حق التقاضي وفقا للقانون.
إلا أن القانون رقم 56 الصادر في ذات السنة خالف الدستور بمنع مقاضاة المسئولين الذين ارتكبوا جرائم التعذيب والقتل داخل السجون فهذا القانون و ما جاء في مواده بشان من مارس التعذيب هي غير دستورية لمخالفتها المادة 20 من الدستور التي كفلت التقاضي ومخالفتها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة التي فرضت على كل دولة تعديل قوانيها للسماح بمقاضاة كل من مارس التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
والجدير بالذكر أن القانون البحريني وفي قانون العقوبات بالذات التي تستخدمه الدولة لمحاربة خصومها السياسيين قد احتوى في المادة 208 وفي الباب الخاص باساءة استخدام السلطة والنفوذ بما يفيد وجوب المعاقبة بالسجن على كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة والتهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو على الإداء بأقوال او بمعلومات من شأنها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا افضى التعذيب او القوة إلى الموت.
كما نصت المادة 232 من الباب الخاص بالجرائم الماسة بالعدالة على ذات العقوبة وذات الجزاء لأن انتزاع اعتراف باستخدام التعذيب هو جريمة ماسة بسير العدالة وتؤثر في الأحكام القضائية سليما إذا علمنا ان الاعتراف هو سيد الادلة فلا يحتاج القاضي لدليل آخر طالما وجد في أوراق الدعوى اعتراف من المتهم فلا يتردد في الحكم عليه بالإدانة.
وفي البحرين لا يتردد القاضي في الأخذ بالاعتراف الواقع تحت التعذيب أن لم تثبت ان هذا الاعتراف قد وقع نتيجة اكراه بدني او نفسي وقد أمرت المادة 67 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاملة المتهم بما يحفظ كرامته فلا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا و القانون قد أوجب ضمانات عديدة للمتهم ابان القبض عليه حتى تقديمه للمحاككمة فالمادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 2002 والذي صدر بالتزامن مع انشاء النيابة العامة وهي مؤسسة ( اريد بها اكمال المؤسسات الدستورية بانشاء هيئة ادعاء قضائية مستقلة) فقد ذكرت المادة 56 أنه لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا وجدت دلالات كافية على ارتكابه جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو اعتداء جسيم او حيازة أو احراز مواد مخدرة.
وبالرغم من ان هذه المادة واضحة في المعني فلا يجوز القبض على انسان دون دليل على ارتكابه جريمة محددة بموجب هذه المادة ولكن اجهزة الامن لا تعني لها شيئا هذه المادة و اكاد اجزم بأن 99% من شرطة البحرين لا يعلمون بها ولكنهم لديهم تعليمات واضحة بان كل مشكلة أمنية في منطقة ما لديكم اسماء لجنة العاطلين ولجنة الشهداء ولجنة متدني الأجر واللجان الحقوقية المختلفة وكل من يصلي وراء الأستاذ حسن مشيمع أو يذهب لمجلس الأستاذ عبد الوهاب حسين أو يستمع لمجالس الشيخ محمد حبيب المقداد أو على اتصال بالدكتور عبد الجليل السنكيس او من القرى المغضوب عليها فاهالي كرزكان او المعامير حاليا هم متهمون في كل دعوى ايا كانت لذلك لم يكن مستغربا اعتقال 19 فرد من كرزكان في جريمة ادعت السلطة أنها قتل شرطي ثم تبين أنه رمى بنفسه فكانت بيده لا بيده عمر باعتراف كبير الأطباء الشرعيين الذي فقد وظيفته بعد هذا الإعتراف أما القضاء فاعتقال 19 من كرزكان كان متوقعا بعد اعتقال 13 في حرق المزرعة .

ممارسات السلطات:
لأن الاعتراف سيد الادلة و الاعتراف تحت التعذيب امر شائع في البحرين فنحن في هيئات الدفاع نعاني من أمر جدا خطير وهو كيفية الوصول إلى المعتقلين فور اعتقالهم للوقوف على التحقيق ومنع الاعتراف تحت وطاة التعذيب ، سابقا كان يكفي الحضور معهم التحقيق ليسجل المحامي الحاضر وكيلا عنه وتستطيع طلب عرضه على طبيب يعاني آثار التعذيب عليه أو أن يقوم بزيادة ويسمح تلك ولكن مؤخرا تم التضييق علينا في ذلك وأصبح يطلب منا ابراز وكالة مع ان القانون لم يفرضها سوى في التقرير بالطعن على التمييز وقد فرضها محكمة التمييز مؤخرا حتى في التقرير بالاستئناف واستغلت ذلك النيابة فطالبت بالوكالة عند الحضور مع المتهم المعتقل لاول مرة وعند طلب زيارته او طلب العرض على طبيب ولكن الله لا ينسى عباده فالمتهم الأول في دعوى المعامير وصلنا له في وقت قياسي واستطعت فرض عرضه على الطبيب ولم توافق النيابة العامة إلا عرضه على الطبيب الشرعي وقد كان على طبيب النيابة عند إجراء الفحص ان يقوم بتصوير المتهم عند عرضه على الطبيب الشرعي فخرجت الصورة الأبشع لمتهم في ملف قضية ولكن النيابة لم يفوتها خلق مبرر لهذه الصورة وهي أنه حاول الهرب وعندما شوهد تحت سيارة رفسه الشرطي فهل رفسة الشرطي تخلف كل هذا التدمير في وجه المعتقل كميل المنامي.
الصورة كما هي في ملف الدعوى :



في البحرين بامكانك تصور حدوث كل الممارسات في السجون المختلفة فالتعذيب له أكثر من صور فوضع الأصفاء و ترك المتهم واقفا لما يصل إلى 3 أيام بدون ان يجلس او ينام او القيام بتعليقه و مرجحته معلقا بعد ربط يديه ورجليه بما يسمى بالفلقة والصعق الكهربائي في كل مكان حساس ونزع الأظافر والضرب في كل مكان وكل اتجاه مع التركيز على الأماكن التي يختفي منها أثر الضرب سريعا وإن كان الجلاد من بلاد تمارسه جهار نهارا فإن الضرب يكون في كل مكان مع التركيز على الوجه والرأس والامكان التي يرجع الألم بسرعة وتضعف المقاومة وتسرع الإعتراف.
وكما نقل لنا الكثير من المعتقلين استخدام اساليب جديدة في التعذيب ومنها استخدام مادة رش حارقة مباشرة الى الوجه و العينين وحتى الى وجوه اهاليهم عند اعتقالهم ، هذه المادة تسبب للمعتقل حرقان شديد في العين و حكة شديدة في الانف و الفم و دوخان و هلوسة و فقدان للوعي متقطع وصولا للاغماء و اخذ البصمة على الاعترافات .
وهذا طبيعي في بلد البحرين وصل فريق من الفرق المعنية بالتفتيش على السجون آخر مرة في العام 2001 وهو يصل مرة كل عقدا عقدين من الزمان فمنذ عام التخدير حتى الآن لم يسمح لأحد بزارة السجون من الجمعيات الحقوقية البحرينية او الدولية ، وقد حاولت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان لم زيارة معتقلي كرزكان والمعامير فلم يتم الاستجابة الى طلبها حتى اليوم ولا يفوتنا أن تشير أن معتقلي كرزكان لم يزورهم أهاليهم لثمانية اشهر لأن سطات السجن تقموم بكشف عوراتهم بعد كل زيارة . و نحمد الله على براءة هؤلاء بعد 18 شهرا من العذاب و المعاملة المهينة و الحاطة من الكرامة بما فيها تحقير المذهب و السب و القذف و حتى الملاحقة بالكاميرات داخل غرفة الخلاء.
و من المهم الاشارة الى ان التعذيب يبدأ منذ الاعتقال وطوال فترة التحقيق لدى السلطة الأمنية ويستمر حتى الاعتراف في النيابة العامة تم يتوقف بعد ذلك وتبدأ المعاملة القاسية والمهنية والحاطة بالكرامة وتستمر طوال فترة المحاكمة حتى صدور الحكم .
من اغرب ما توصلنا اليه بشان التعذيب و المعاملة القاسية في البحرين أن المتهم عندما يزور سجن جو يتوق للمكوث هناك مقارنة بما يراه في باقي أماكن التوقيف فهل يتوق من جرب سجن جو أن يعود إليه لولا ما عاناه من باقي السجون كسجن التحقيقات أو الحوض الجاف أو أماكن التوقيف الأخرى المجهزة بغرف التعذيب أو غرف التعليق او غرف العذاب السوداء.
هذه النتيجة توصلنا اليها من قصة المعتقل حبيب احمد حبيب الذي طالب بحقة في المعاملة الانسانية في سجن التحقيات فضرب و اخذ للنيابة بتهمة اهانة موظف عام و شهد عليه ثلاثة شرطة انه اهان الضابط و تحدث بصوت عالي امامه فحكم عليه بالسجن لاسبوعين قضاها في سجن جو و عندما عاد لسجن التحقيات اصبح كل المتهمين يتمنون سب ضابط للذهاب لسجن جو .
من اهم الادلة على التعذيب هو التقرير الذي اعدته اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة بناء على طلب المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت دعوى كرزكان و التي اخرجت ما نتج عن تعذيب المعتقلين فماهو سبب كسر ضلع معتقل و خرق طبلة اذن اخر و تراجع نظر اخير اذا لم يكن من التعذيب و اساءة المعاملة ، وما هو المبرر لعدم اعطاء المريض النفسي و مريض ضغط الدم دوائه في السجن وهل يتقبل اي انسان ان يمنع المعتقل من استخدام نظارته الطبية في السجن كما حدث للمعتقل حامد الفردان من كرزكان حتى فقد نظره تدريجيا من احدى عينيه .
لا أدري كيف تنكر السلطة وجود التعذيب ويتصدى مسؤول كبير في وزارة الداخلية إلى نفي افادة هيثم الشيخ في مجلس اللوردات بشان التعذيب الواقع عليه فقد رأينا كيف ان قوات الأمن كانت تستخدم القوة المفرطة تجاه المعتصمين في اعتصامات مرخصة للاحتجاج على الاستيلاء على ارض ولكنهم تجاوزوا بسنتمرات المكان المخصص للاعتصام وكيف كانت توجه الرصاص المطاطي ومسيلات الدموع إلى أمكان حساسة في الجسم بقصد اصابة كل من يعارض قرارتها أو يطالب بحقه وهي تجمعات امام الناس وبنظر الصحافة واحيانا الاعلام الأجنبي الذي صور الرجل المسن وهو يسقط بفعل الضرب او الشاب الذي فقد عينه نتيجة ضربها مباشرة برصاص مطاطي عن قرب.
فما بالك بما تفعله قوات الأمن بمن يقبض عليه في حادث أمني فيه نوع من مقاومة السلطة او محاربتها أما من يقبض عليه في قضية نتج عنها موت أحد افراد الشرطة او اصابتهم فلتقام عليه مجالس الدعاء بالفرج.
البحرين لم تكتفي بالتحفظ على المادة رقم 20 التي أجازت رفع دعاوي مباشرة لدى لجنة مناهضة التعذيب ولكنها قامت باصدار قانون حماية وحصانة لكل من يمارس التعذيب وأشرف عليه سابقا و القانون رقم 56 لسنة 2002 سيء السيط حتى لا ترفع دعوى تعويض أو حتى محاسبة ضد من قام بتعريض كرامة وسلامة المعتقلين في البحرين ماذا يعني ذلك؟؟
كيف تنفي الدولة وقوع التعذيب في سجونها وهي تشرع قوانين لحماية المشرفين على اماكن التعذيب وترفض النيابة و المحاكم قبول حتى لوائح دعوى بمعنى أن هذه الدعوى لا تقبل في المحكمة أي لا ترفع تم ترفض بلا لا تقبل ضدهم ابتداء من مكتب الشكاوي.
لقد أفردت المنظمات الدولية المناهضة للتعذيب العديد من تقاريرها التي تبين وجود تعذيب سابقا وحاليا بشكل منتظم في كل سجون البحرين وليس للموقوفين في قضايا أمنية أو سياسية فقط و حتى في جرائم عادية فتجاوب الدولة لما توفى أكثر من معتقل في السجن ابان التسعينات ؟
وهل موت ثلاثة من الموقوفين على ذمة قضايا عادية في سجون البحرين للاشهر منذ سبتمبر حتى الان( التزمت خلالها وزارة الداخلية الصمت حيال موتهم في التوقيف )كان موتا بالسكتة القلبية .
فإذا كانت ما زالت سلطات التوقيف تنفي وجود تعذيب في السجون فلتفتح أبواب السجون لدخول جمعيات حقوق الانسان البحرينية والدولية ولتفتح تحقيق يشارك فيه أطباء ومحامون وحقوقيون مستقلون .
البحرين تدعي انها تواكب أحدث النظريات والمنظومات الأمنية والمؤسسات الدستورية والقانونية ( و بالمناسبة هذا صحيح بالنسبة للتشريعات المدنية و التجارية و المالية )فإذا كانت كذلك فعليها أن تراعي ابسط حقوق السجين التي حدتها الاتفاقيات الدولية من عدم جواز اخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة.
وأن تعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة انسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الانسان وأن تمنع أن التعذيب أو أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد جسديا كان أو عقليا مع عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية ومنها عدم الاستقرار السياسي أو الامني أو أي حالة من حالات الطوارئ الأخرى المبررة للتعذيب.
والأهم من ذلك أن اي دولة ديمقراطية تعمل بمبدا الفصل بين السلطات و سيادة القانون ،عليها اذا وضعت قانونا عملت به فإذا منع التعذيب وجعلت للقضاء والنيابة العامة حق التفتيش على أعمال أماكن التوقيف فيقوم القاضي بهذا الواجب لا ان يبلغ بوجود تعذيب فيرد بان السجون ملك الدولة فلتفعل ما تريد فيها وعندما يكون لكل مسجون حق تقديم شكوى إلى رئيس المحكمة العليا عن كل جريمة وقعت له اثناء سجنه فعلى الدولة ان لا تمنع هذه الدعوى.
الخلاصة :
لقد بينت الكثير من منظمات مناهضة التعذيب و حقوق الانسان في الكثير من تقاريرها الدورية وجود تعذيب المنظم في سجون البحرين في السابق و حاليا و قد اوصت لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة البحرين ان تفتح سجونها لهذه المنظمات و ان تسمح بعمل تحقيقات مستقلة ان كانت ترد على الاتهامات بالتعذيب بانها غير صحيحة على ان يشارك في التحقيق الاطباء و المحامين و نشطاء مستقلون في مجال حقوق الانسان و عليها ان تحسن من انظمتها و قوانينها و تعين من يتفهم القوانين و المعاهدات و يعمل على تطبيقها بالشكل الذي يمنع التعذيب و الاهانة و المعاملة القاسية او الحاطة بالكرامة و يسمح بمحاكمة ممارسيه و المسئولين عنه و ان لا تقف ضد مقاضاة من مارس التعذيب ،و الاهم من كل ذلك ان تسمح بوصول المحامين للمعتقلين قبل التحقيق معهم و انتزاع اعترافاتهم و بيان مكان توقيفهم لاهاليهم و عرضهم على اطباء عند الحاجة و ذلك في ما مثبت في القوانين المكتوبة و السارية المفعول في البحرين .

المحامي / محمد عيسى التاجر
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشاركة واسعة للاعبي الأندية في ندوة «مجلس دبي» حول المنشطات ولـد الـمـرفـأ رياضة محلية و عالمية 1 01-28-2010 11:43 AM
مشاركة المحامي محمد التاجر في ندوة مجلس اللوردات محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 12-17-2009 07:00 PM
ندوة مجلس اللوردات: حضور خليفي مكثف، وحقائق سياسية وقانونية محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 12-16-2009 09:41 PM
الأمين العام يلتقي المحامي محمد التاجر ويؤكد متابعة ملف معتقلي المعامي محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 10-13-2009 05:40 PM
فيديو تقرير حول ندوة مجلس اللوردات من قناة Press TV محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 08-10-2009 04:20 PM


الساعة الآن 01:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML