إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: تفسير حلم الحامل بالجماع مع غير زوجها (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الرياح (آخر رد :نوران نور)       :: احدث موديلات جاكيت رسمي رجالي,اجمل موديلات جاكيت رسمي رجالي,ارخص اسعار جاكيت رسمي (آخر رد :بوابة الصين العربية)       :: مباشرات ومباشرين ضيافة قهوجي في جدة 0539307706 (آخر رد :ksa ads)       :: تفسير رؤية الشخص يبكي في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير ركوب السيارة في المقعد الخلفي مع شخص اعرفه (آخر رد :نوران نور)       :: صبابين و قهوجين ضيافه مباشر و قهوجي في جده 0552137702 (آخر رد :ksa ads)       :: تفسير حلم رؤية الجن (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير ركوب حصان في الحلم (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم القنفذ (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-17-2009, 08:50 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

مذكرة بدفاع المتهم في الدعوى الجنائية رقم 0521/2007

المحدد لنظرها جلسة 16/11/2009

مقدمة من: محمد عبد النبي المسقطي (المتهـم)

وكيله : المحامي فاضل عبد الله المديفع



ضد : النيابة العامة







الدفع بعدم دستورية نص المادتين (11) و(89/2) من القانون رقم (21/89) بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة:-
أولاً : نص المواد المطعون بعدم دستوريتها :-

1- نص المادة (11) من القانون رقم (21/89) بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضية والذي جرى بأن "للجهة الإدارية المختصة حق رفض تسجيل الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كأن إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لعدم صلاحية مقر الجمعية أو مكان ممارسة نشاطها من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو تكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها".
ويخطر مقدم طلب التسجيل بخطاب مسجل بقرار الجهة الإدارية المختصة برفض تسجيل الجمعية وأسباب الرفض، وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه بمثابة رفض ضمني لطلب التسجيل.
ولذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارة المختصة من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمناً خلال ستين يوماً من تاريخ وصول الخطاب المشار إليه، أو مضي الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار ذوى الشأن برفضه.
ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، ويعتبر فوات ستين يوماً دون أن تجيب عنه الجهة الإدارة المختصة بمثابة رفضه.

2-نص المادة (89/2) من ذات القانون والذي جرى بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من باشر نشاطاً بجمعية أو مؤسسة خاصة أو ناد ثقافي أو اجتماعي أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة قبل نشر بيان تسجليها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام هذا القانون".

ثانياً : نص المادة الدستورية التي خالفها النص المطعون عليه :-
1- نص المادة (27) من الدستور الذي جرى بأن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سليمة، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الأنضمام إلى أي جمعية أو نقابة والاستمرار فيها".

2- نص المادة (28/أ وب) من الدستور والتي نصت على (أ) أن "للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة، (ب) الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة".

3- مادة (23) من الدستور التي نصت على "أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".

4- المادة (31) من الدستور التي نصت على "لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور إلا بقانون أو بناءًا عليه ولا يجوز أن ينال التظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية".


ثالثاً : أوجه عدم الدستورية :-

1- حيث أن مادة الاتهام هي المادة (89/2) من القانون المشار إليه أعلاه والتي تعاقب بالحبس أو الغرامة على ممارسة نشاط بجمعية قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

2- وحيث أن هذا النشر لا يتم إلا بموافقة الجهة الإدارية وزارة التنمية الاجتماعية على تأسيس الجمعية وإشهارها طبقاً لنص المادة سالفة الذكر.

3- وحيث أن الوزارة تملك طبقاً لذلك حق رفض تسجيل وإشهار الجمعية في الحالات الواردة بالمادة (11) من القانون المذكور وفي الحالات التي عينها القانون في تلك المادة.

4- وحيث أن أعطاء الإدارة الحق في رفض إنشاء الجمعية ومن ثم إشهارها في تلك الحالات هي مخالفة لنص وروح الحق الدستوري الذي كفله الدستور بموجب المادة (27) منه في حرية تكوين الجمعيات لأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ويفرغ هذا النص من مضمونه وجوهره والمقاصد التي توخاه المشرع الدستوري حين حرص على ضمان الحريات والحقوق المكفولة للمواطنين بالمخالفة لنص المادة (31) من الدستور.

5- وحيث أنه وأن كان الدستور قد صرح بأن مزاولة الأفراد لحقهم الدستوري في تكوين الجمعيات أن يتم ممارسة هذا الحق طبقاً للأوضاع التي يقررها القانون إلا أن ذلك مشروط بالا يترتب على هذا القانون عند تنظيمه لمزاولة حق تكوين الجمعيات إفراغ هذا الحق الدستوري من مضمونه أوالمساس بجوهره وإلا كان مخالفاً لنص المادة (31) من الدستور، فالقانون يجب أن يقتصر على تنظيم إجراءات تكوين الجمعية لا أن تمتد إلى منح الإدارة الحق في رفض طلب تكوين الجمعية طالما لم يكن الهدف من الجمعية المساس بالنظام السياسي أو الدين أو الأداب العامة أو النظام العام، وطالما كان الغرض من إنشاء الجمعية مشروعاً وليس هناك أكثر مشروعية من نشر ثقافة حقوق الإنسان فإن تجاوز نص المادة (11) من القانون إلى إعطاء الإدارة سلطة رفض تكوين الجمعية لأسباب لا تبرر هذا الرفض وسلب الحق الدستوري المقرر للمتهم وغيره في تكوين الجمعيات فإن نص المادة (11) يكون قد استطال لينال من حق دستوري أصيل يشكل أحد الأسس الأصلية لقيام المجتمع والدولة الديمقراطية وأهدر لنص المواد (23 و27 و28 و31) من الدستور بلا مبرر، مما نتمسك معه بالدفع بعدم دستورية المادة (11) والمادة (89/2) من القانون.

6- وقد أصدرت المحكمة الدستورية المصرية حكماً بموجب الدعوى الدستورية رقم 4468/6 والذي قضى في أسبابه (وحيث أن المواثيق الدولية قد اهتمت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات ومن ذلك المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت الموافقة عليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي حضر بنص الفقرة الثانية من المادة (22) على أن لا يوضع من القيود لممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لا مفر منها في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلم العام أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأخرين وحرامتهم وحيث أن الدستور حرص أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما أرتاه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة وفي الصدارة منها حرية الاجتماع كي لا تقتحم أياً منهما المنطقة التي يحميها هذا الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريق فعالة فإن أورد القانون معايير عامة فضفاضة تتسع للتفسير حسب هوى المشرع أو الإدارة لتقييد ممارسة هذه الحقوق والحريات فإن ذلك يعد مخالفاً للدستور الذي يحرص دائما في غايته على تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها باعتبارها فعلياً أساساً للقيم الاجتماعية والديمقراطية السائدة في المجتمع وتقديراً لدور هذه الحقوق والحريات في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها وقد وأكب هذا السعى وعززه بروز دور المجتمع المدني ومنظماته من أحزاب وجمعيات أهلية ونقابات مهنية وعمالية في مجال العمل الجمعي وحيث أن منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد والدولة إذ هي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعى ونشر المعرفة والثقافة العامة من ثم تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية والتوافق الاجتماعي في إيطار من حواراً حراً بناء وتعينه الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبناءًا عليه وحيث إن من المقرر قانوناً أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع، وأن هذا الحق يتعين أن يتمحض تصرفاً إراديا حراً لا تتداخل فيه الجهة الإدارية، بل يستقل عنها، ومن ثم تنحل هذه الحرية إلي قاعدة أولية تمنحها بعض الدول - قيمة دستورية في ذاتها، لتكفل لكل ذي شأن حق الانضمام إلي الجمعية التي يرى أنها أقدر علي التعبير عن مصالحه وأهدافه، وفي انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيات - حال تعددها - ليكون عضواً فيها، وما هذا الحق إلا جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية، التي أعلى الدستور قدرها، فاعتبرها - بنص المادة (19) من الحقوق الطبيعية، وكفل - أسوة بالدساتير المتقدمة - صونها وعدم المساس بها، ولم يجز الإخلال بها من خلال تنظيمها.

وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة (23) التي رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة - لحرية التعبير عن الآراء، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا، ذلك إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير - وعلي ما اطرد عليه قضاء المحاكم الدستورية - هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية علي اختلافها ولا منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، سعيا لتعدد الآراء، وابتغاء إرسائها علي قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل، ومحوراً لكل اتجاه.


بل إن حرية التعبير أبلغ ماتكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها علي مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها علي العقل العام، وألا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقاً دون تدفقها.
ومن المقرر كذلك إن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لايجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها.

إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ويطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديموقراطي، فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستويا إلا عليها.

وحيث إن حق الاجتماع المقرر بنص المادة (28) من الدستور سواء كان حقا أصيلاً أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلا لأهم قنواتها، محققا من خلاله أهدافها - أكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الآراء وتداولها كلما كوّن أشخاص يؤيدون موقفا أو اتجاها معيناً جمعية تحتويهم، يوظفون من خلالها خبراتهم ويطرحون آمالهم ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم، ليكون هذا التجمع المنظم نافذة يطلون منها علي ما يعتمل في نفوسهم، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعي، وكان الحق في إنشاء الجمعيات - وسواء كان الغرض منها اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غير ذلك – لا يعدو أن يكون عملا اختياريا، يرمي بالوسائل السلمية إلي تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم.

ومن ثم فإن حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير، مكوناً لأحد عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون، لازماً اقتضاء حتي لو لم يرد بشأنه نص في الدستور، كافلاً للحقوق التي أحصاها ضماناتها، محققاً فعاليتها، سابقاً علي وجود الدساتير ذاتها، مرتبطاً بالمدنية في مختلف مراحل تطورها، كامناً في النفس البشرية تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التي لا يجوز تهميشها أو إجهاضها. بل إن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها في الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء في دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الآراء التي تتصل باتخاذ القرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التي لا يمكن تنميتها إلا في شكل من أشكال الاجتماع.

كذلك فإن هدم حرية الاجتماع إنما يقوّض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندا إلي الإرادة الشعبية، ومن ثم فقد صار لازما امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون، وفى الحدود التي تتسامح فيها النظم الديموقراطية، وترتضيها القيم التي تدعو إليها، ولا يجوز - بالتالى- أن تفرض السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها خطورة المصالح التي وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها، وكان تدخلها - من خلال هذه القيود - بقدر حدة هذه المصالح ومداها.

وحيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن حق المواطنين في تأليف الجمعيات الأهلية، وما يستصحبه - لزوما - مما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، هي جميعاً أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معاً، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سامقاً.

وحيث إنه إذ كان ذلك، وكان الدستور قد عهد - بنص المادة (27) إلى القانون بتنظيم الحق في تكوين الجمعيات، ووضع قواعد ممارسته، وكان القانون الطعين قد احتوي تنظيماً شاملاً للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلا أن النص القانوني الطعين إنطوى على عبارات مجملة فضفاضة أعطت للإدارة سلطة تقييد هذا الحق بما ينطوى على إهدار للحق الدستوري والمساس بمضمونه وجوهره وتفريغاً له من محتواه فإن النص الطعين يكون قد خالف روح وجوهر هذا الحق الدستوري أي جاء مناهضاً ومخالفاً للدستور بقدر ما أهدره من هذا الحق الدستوري الأصيل للأفراد في تكوين الجمعيات والمقصود من هذا الحق وغاياته التي توخاها المشرع الدستوري طبقاً لما نص عليه في المادة (31) منه من لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق والحرية، فإذا ما تنكب النص القانوني الطعين ذلك فإنه يكون مشوباً بمخالفته الدستور مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.

رابعاً : في توافر شرط المصلحة الشخصية للمتهم من الدفع الدستوري الماثل :-

وعليه وحيث أن المادة (11) والحال كذلك تكون قد أعطت الإدارة سلطة رفض طلب المتهم تكوين وإشهار الجمعية محل الاتهام في حالات غير ضرورية ومن شأنها أن تفرغ نص المادة (27) من الدستور من روحه ومضمونه وجوهر الحق الذي أعطته تلك المادة الدستورية والمادة (31) من الدستور أيضا للمدعي في تكوين جمعية ذات نشاط مشروع هو الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبالطرق السلمية المشروعة قانوناً، وحيث ترتب على ذلك عدم تمكن المدعي من إشهار الجمعية ومن ثم وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في مادة الاتهام الموجه إليه رقم (89/2) من القانون نفسه فإن هذا مما تتوافر معه المصلحة الشخصية للمدعي في الطعن بعدم الدستورية على كلا النصين وصولاً للبراءة.

فمنتهى القول أن أوجه مخالفة المادة رقم (11) من قانون الجمعيات والأندية رقم (21) لسنة 89 ومن ثم مادة الاتهام الموجه إلى المتهم وهي (89/2) من ذات القانون وتتمثل في الآتي:-

أولاً : أن المادتين المذكورتين تتعارضان بكل صراحة ووضوح مع نص المادة (27) من الدستور لما يترتب عليهما من المساس بجوهر ومضمون الحق الدستوري الأصيل الذي كفلته المادة الدستورية سالفة الذكر للمتهم وغيره من المواطنين في تكوين جمعية أهلية تعتنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان التي تنادى بها كافة المعاهدات والمواثيق التي أنضمت إليها مملكة البحرين وأصبحت جزء من قانونها الداخلي بوسائل سلمية مع عدم المساس بأسس الدين والنظام العام أو مصلحة الدولة وأمنها القومي فإن نص المادة (11) و(89/2) يشكلان انتهاكاً صارخاً ومخالفة صريحة وتعدياً على حقوق الإنسان وحرية المجتمع المدني في تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من أي نظام سياسي للدولة الديمقراطية المدنية ومنها مملكة البحرين بطبيعة الحال ذلك أن المادة (11) قد وضعت شروط وقيوداً تعسفية ذات مظهر واسع فضفاض من قبيل قول المادة أن يحق للإدارة رفض تسجيل الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها وهو معيار غير دقيق فمن يحدد حاجات المجتمع هل الإدارة أم الناس أو أفراد المجتمع كما ذكرت المادة على سبيل المثال على حق الإدارة في طلب رفض تسجيل الجمعية إذا كان يتعارض مع أمن الدولة ومصلحتها وهو معيار واسع يستعصى على الضبط ويشكل سلاحاً في يد الإدارة للتعسف في رفض إنشاء الجمعيات متمسكة بالنص المذكور وأكبر مثال على ذلك هو رفض الإدارة إنشاء جمعية لحقوق الإنسان ونشر ثقافته والتي تقدم بها المتهم مما يدل دلالة قاطعة أن هذا النص بحالته إنما يعطى الإدارة السلطة في أن تفرغ نص المادة (27) من الدستور من مضمونه وغايته بالمخالفة لنص المادة (31) من الدستور التي صرحت على أن لا يكون القانون صادراً في شكل فضفاض من شأنه إعطاء الإدارة سلاحاً ووسيلة وسلطة في التعدى على الحق الدستوري الأصيل في تكوين الجمعيات المنصوص عليه في المادة (27) من الدستور، فالقانون رقم 21 لسنة 1989 ونصوصه وخاصة نص المادتين (11) و(89) قد قيد نشاط مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني خلافاً للدستور وخلافاً للمواثيق الدولية التي أنظمت إليها مملكة البحرين ومنها المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (22/2) من العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي حضرت وضع القيود على ممارسة حق الأفراد في تكوين الجمعيات باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان لا يجوز وضع القيود على ممارسته، وان حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع التي تتداخل مع حرية التعبير مكوناً لأحد عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها بغير الوسائل الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها الدستور مما تتوافر معه المصلحة الشخصية المباشرة للمتهم في الدفع بعدم دستورية المادة (11) والمادة (89/2) من القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن الجمعيات الأهلية وذلك لمخالفتها للمواد الدستورية المتقدمة والمذكورة تفصيلاً في هذه المذكرة ولاتباط الحكم في المسألة الدستورية المثارة في الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعوى الماثلة، مما نلتمس معه من عدالة المحكمة الموقرة قبول الدفع بعدم الدستورية لجديته.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تباً لتجار حقوق الإنسان محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-05-2010 08:20 PM
شباب حقوق الإنسان يخاطبون المفوضية السامية حول زيارتها بحرين في أبريل محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 03-14-2010 08:40 PM
المركز يشارك في ندوة حالة حقوق الإنسان في مبنى مجلس حقوق الإنسان بجنيف محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 03-13-2010 08:19 PM
مصور: شباب حقوق الإنسان يلتقون بالمسئولين في الأمم المتحدة في جنيف محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 12-02-2009 04:30 PM
مرافعة الدفاع حول شباب حقوق الإنسان ، اول طعن دستوري للقانون محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 11-17-2009 09:00 PM


الساعة الآن 06:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML