إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: رؤيا الدم في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: الرقم ثلاثة في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تصميم موقع خدمات: تواصل فعال وتجربة ممتازة للعملاء (آخر رد :مصطفيي)       :: تفسير رؤية اكل اللحم في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: السحور في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: مامعنى الزواج في الحلم؟ (آخر رد :نوران نور)       :: تصميم فيديو موشن جرافيك: القوة البصرية للتسويق الابداعي (آخر رد :مصطفيي)       :: تفسير رؤيا لدغة العقرب في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: شركات عزل فوم: الحل الفعّال للحفاظ على الحرارة والطاقة" (آخر رد :mohammedrostora587a0)       :: تفسير حلم تساقط الأسنان (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-24-2009, 09:10 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: أب توفي والورثة : زوجته و5 إخوان أشقاء 3 ذكور و2 إناث وأخت من الأب . ولديهم بيت لم يبيعوه ويتقاسموا التركة . والآن توفيت الزوجة أم الأشقاء ، أما أم الأخت من الأب فهي متوفية من قبل وفاة الأب . السؤال : إذا بيع البيت كيف توزع الحصص الآن؟


الجواب :
ا

حسب ما ورد في سؤال السائل : إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين ، كلهم أشقاء ، وبنتا هي أختهم لأبيهم .

أولا نرى إن كان للميت دين فيسدد كامل ديونه من ماله الخاص

إذا بيع البيت فللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وما تبقى فللأولاد جميعا (الستة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .

وحيث إن الزوجة ماتت بعد وفاة الزوج ، فإن نصيبها يوزع على أولادها فقط (الخمسة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن كان أحد أبويها (أو كلاهما) موجوداً بعد وفاتها ، فللموجود منهما السدس لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )النساء/11، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات : للذكر مثل حظ الأنثيين .




السؤال: توفي أبي وترك مبنى ( من أربعة طوابق ) ، ولكن قبل مماته قام إخوتي الكبار ببناء شقتين فوق المبنى المذكور ، والمؤلف من شقتين . إخوتي قاموا ببناء الشقتين بمجهودهم الخاص ، وليس بمساعدة أحد فوق المبنى المذكور سابقا وبموافقة الوالد قبل موته . السؤال هو : هل تدخل الشقتين التي بناهما إخوتي مع إجمالي الميراث الذي يقسم على الورثة. أرجو الإجابة على السؤال بالتفصيل لأنها مسألة حساسة جدا ، وقد زرعت نوعا من المشاكل بين إخوتي الكبار وباقي الأسرة ، وخاصة البنات منهن . أفتوني جزاكم الله خيرا .


ما قام به إخوتك من البناء يحتمل أمرين :

الأول : أنهم فعلوا ذلك على سبيل الهبة والتبرع منهم ، للوالد أو للأسرة ، فهذا يدخل في تركة الأب ، ويقسم على جميع الورثة .

الثاني : أنهم أرادوا الاحتفاظ به لأنفسهم ولم يريدوا التبرع ، فهو ملك لهم ، ولا يدخل في تركة الأب ، لكن يراعى كون البناء تم على أرض الوالد ، وهذا الحق ( أي البناء ) لا يجوز أن يختص به ولد عن ولد ، لوجوب العدل بين الأبناء في العطية ، إلا أن يوجد ما يدعو للتفضيل كشدة فقر الولد ، أو حاجته لهذا المسكن ، أو موافقة بقية الأولاد ذكورا وإناثا .

فهنا يقال : إن كان إعطاء حق البناء لإخوتك دون بقيتهم مبنيا على سبب يوجب تفضيلهم ، أو كان ذلك بموافقة بقية الأولاد ، فلا إشكال ، وتكون الشقتان ملكا لهما .

وإن كان هذا من التفضيل الممنوع الذي لا مسوّغ له ، ولم يرض به بقية الإخوة آنذاك ، ولم يرضوا به الآن ، فالواجب العدل في قسمة هذا الحق ، بأن تعطى فرصة البناء لبقيتهم ، إن كان يمكن ذلك ، أو يدفع أصحاب الشقتين مقابلا ماليا ، نظير بنائهم فوق المبنى المملوك للجميع الآن ، وهذا المقابل يقدره أهل الخبرة .

على أن أهم ما ننصحكم به الآن أن تحرصوا على الألفة والمحبة ، وصلة الرحم التي بينكم ، وأن تبذلوا ما في وسعكم لبقاء ذلك وتقويته .

والله أعلم .



توفيت والدتي منذ عامين تقريبا وتوفى والدي قبلها ونحن الآن 6 إخوة (5 متزوجون) و3 أخوات (متزوجات وماتت إحداهن وتركت بنتين) و5 أخوات غير شقيقات. وقد تركت والدتي بعض المجوهرات ونصحت بتوزيع جزءً منها فكيف يتم حساب الباقي أم أنه وفقا لهدى الإسلام يجب توزيع جميع المجوهرات التي تركتها؟


الجواب :

الحمد لله

إذا أوصت والدتك بتوزيع جزء من مجوهراتها ، فيلزم إنفاذ وصيتها بإخراج بعض المجوهرات ، ولكن بشرطين :

1- أن تكون الوصية بثلث التركة فأقل ، فإذا كان الجزء الذي أوصت الوالدة بتوزيعه أكثر من الثلث فلا يلزمكم إلا توزيع الثلث فقط .

2- أن تكون هذه الوصية لغير وارث ، فإن كانت أمرت بتوزيع هذا الجزء على أحد من الورثة (أبنائها أو بناتها) فهي وصية غير صحيحة لا يلزم العمل بها ، وفي هذه الحالة تلغى الوصية وتوزع جميع التركة على الورثة حسب القسمة الشرعية .

فإذا توفر هذان الشرطان وجب تنفيذ الوصية ، وما بقي من التركة بعدها يقسم على ورثتها الموجودين عند وفاتها .

وهم أولادها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للأخوات غير الشقيقات (لأن الذي نفهمه من سؤالك أنهن أخوات لكم من الأب لا من الأم) .

وقد ذكرت أن إحدى أخواتك قد توفيت وتركت بنتين ، فإن كانت وفاتها قبل وفاة الأم فلا شيء لها ولا لابنتيها ، وإن كانت وفاتها بعد وفاة الأم فلها نصيبها من ميراث والدتها ، ثم ينتقل هذا النصيب إلى ورثتها ، وهم ـ حسب ما ورد في السؤال ـ :

زوجها وله الربع ، وبنتاها ، ولهما الثلثان مناصفة .

والباقي من التركة يكون لإخوانها وأخواتها الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين .



والله أعلم .


السؤال : نحن 12 أخ وأخت ووالدنا متزوج من امرأتين واحدة مطلقة والثانية في ذمته وفى آخر يوم لوفاته جمع أخي الكبير وابن عمى وقال لهم إن أخاكم فلان لا يرث لأنه ليس ابني وهو ابني بالاسم فقط فهل نوزع الميراث على هذا الأخ ؟ وهل إذا حرمناه من الميراث يكون هناك عذاب لوالدنا ؟




الجواب :
الحمد لله

يحرم التبني في الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5

ولما يترتب على نسبة الولد إلى من تبناه من مفاسد تتعلق بالمحرمية والإرث .

وينظر جواب السؤال رقم (95216) ورقم (5201) .

ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث ، وكان ينبغي لوالدك أن يوصي له بشيء تطييبا لخاطره ، فإن الوصية مشروعة في حدود الثلث ، وإن أعطيتموه من نصيبكم فحسن .

والله أعلم .

السؤال : توفي جدي قبل أبيه ، وأبناء جدي ومنهم أبي وأعمامي لم يرثوا شيئاً من جدهم ، أما أبناء والد جدي ورثوا وعندما نقول لهم أعطونا من الورث أو لماذا نحن لا نرث؟ يقولون : إن جدكم مات قبل أبيه لذلك لا ترثون . وأيضاً يقولون حتى ترثوا لابد أن يتوفى جميع أبناء والد جدي وهم الآن على قيد الحياة . السؤال : هل حجتهم صحيحة؟ أي : أننا لا نرث من الناحية الشرعية .


الجواب :

الحمد لله

من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث . ولهذا فإن والدك وأعمامك يرثون من أبيهم إذا مات في حياتهم وترك مالاً .

وأما إذا مات والد الجد فإنه يرثه ورثته الأحياء ، وهم أبناؤه ، ولا يرثه أبناء ابنه المتوفى ؛ لأنهم محجوبون حينئذ .

والقاعدة : أنه إذا اجتمع في المسألة ابن أو أبناء ، مع أبناء ابن ، فإن أبناء الابن (الأحفاد) يُحجبون بأعمامهم ولا يرثون شيئا.

وعليه ؛ فما قيل لكم صحيح ، فلا ميراث لأبيك وأعمامك من والد جدك ، ما دام له أبناء .

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟

فأجاب : "الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004) .

لكن يمكن لهؤلاء الأحفاد أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين :

الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .

ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ


بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء

على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن

قوله تعالى : (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا

كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية

على عمومها فيمن سوى الوارث ...

ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتصدق بثلثي مالي ؟قال : لا ؛ قال : فالشطر؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث .

ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه " انتهى من " تفسير سورة البقرة " (2/306) .

والطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم .



والله أعلم .



السؤال: رجل توفي عن (3 ) أبناء ، و (3 ) بنات ، وزوجة ، وأم (جدة ) ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين ، وأخت لأم ، وأخوين لأم . لم تقسم التركة بعد الوفاة ، ثم ماتت الأم (الجدة) ، ثم ماتت الزوجة . كيف تقسم التركة ؟.



الجواب :

الحمد لله

أولاً : مع وجود أبناء للميت فإن الإخوة والأخوات لا يرثون شيئاً ، سواءً كانوا إخوة أشقاء أو لأم .

قال ابن قدامة : " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب، مع ابن ، ولا مع ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب .

أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله...". انتهى " المغني" (7 /4) .

وقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ، ذكراً كان أو أنثى". انتهى من "الإجماع" لابن المنذر ص(18) .

وبناء على ذلك فالوارثون من هذا الميت هم : الأبناء ، والبنات ، والزوجة ، والأم ، فقط .



فيكون للأم السدس ، لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .

وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

وما بقي من التركة فيقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 ، فيقسم الباقي إلى تسعة أسهم ، ويأخذ كل ابن منها سهمين ، ولكل بنت سهم واحد .



ثانياً : بعد تقسيم التركة حسب التفصيل السابق ، يؤخذ نصيب الأم وهو السدس ، ويوزع على ورثتها .

وهم حسب ما في السؤال إخوان وأخوات الميت الذين هم أولادها ، فيوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما نصيب الزوجة وهو " الثمن" فيقسم على أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن لها ورثة آخرون كأب أو أم .



والله أعلم .



السؤال : لقد ورث ستة أشخاص منزلا عن والدهم * أربعة منهم يعيشون في المنزل * وهناك تكاليف سنوية تٌدفع لمجلس البلدية ، وذلك للملكية . فمن يجب عليه الدفع من هؤلاء الورثة ؟ وهل هناك أي مسألة متعلقة بهذا الأمر؟




الجواب :

الحمد لله

ما تركه الميت من منزل أو غيره يكون ملكا لورثته ، يقسم بينهم كما أمر الله تعالى ، فإن أبقاه الورثة دون قسمة ، ولم يكونوا جميعا يسكنون البيت ؛ فالأصل في هذه الحالة : أن يدفع الإخوة الذين يسكنون البيت أجرة سكنهم فيه كاملة .

وحينئذ : لن تكون هناك مشكلة في تكاليف البلدية التي تدفع لأجل الملكية ، لأنها ستدفع من هذا المال ، الذي هو أجرة السكن ، ثم يقسم الباقي على الورثة جميعا ، بمن فيهم السكان ، كل حسب نصيبه .

فإن لم يدفع السكان أجرة سكنهم ، فمن الممكن أن الورثة على أن يتحمل السكان الأربعة تكاليف البلدية وحدهم ، مقابل سكنهم في البيت ؛ لأن من حق بقية الورثة أن يطالبوهم بدفع أجرة على ذلك .

فإن أبوا دفع تكاليف البلدية ، فلباقي الورثة المطالبة بقسمة المنزل أو بيعه ، أو إلزام الساكنين بدفع أجرة السكن .



ونصيحتنا : أن يتم تقسيم المنزل ، ثم لمن شاء من الورثة أن يتبرع بنصيبه لأخيه ، أو أن يسكنه فيه بلا أجرة ، أو يؤجره عليه ، أو يبيعه له ، فليفعل ، وهذا خير من تركه بلا قسمة ، وربما كان سكوت بعضهم عن المطالبة بالقسمة حياء من إخوانه ، لكن ما أخذ بسيف فهو حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا : أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ؛ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) .

رواه الإمام أحمد في مسنده (20172) ، وصححه الألباني .



والله أعلم .



منذ عدة شهور توفيت والدتي بحادثة دهس سيارة ، ولقد تم التصالح مع السائق مسبب الحادث ، وحسب العرف الشائع عندنا دفع مبلغ قدره خمسون ألف ليرة سورية ، كدية لنا ، والسؤال : هل يجوز لي أن أنفق وأتصدق من هذه الأموال عن والدتي ، وأن يحج عنها شخص آخر ؟ وهل تصح زيارة القبور أيام الأعياد ويوم الجمعة ، وهل صحيح بأن الأرواح تعود للأموات في مثل هذه الأيام ؟


الحمد لله
"أما الدية ، فإنها تعتبر من تركة المتوفاة ، فتكون للورثة ، كل يأخذ نصيبه منها ، بعد ما تسدد ديون الميت وتنفذ وصاياه الشرعية ، وكل يتصرف في نصيبه ، فإذا وصل إليك شيء من هذه التركة ، فإنك تتصرف فيه ، إن شئت تحج منه عن أمك ، أو تتصدق منه عن أمك من نصيبك الخاص .
أما نصيب بقية الورثة ، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ، فإذا اتفقتم ، أو اتفق بعضكم على أن يتصدقوا وأن يحجوا عن أمهم من نصيبهم وميراثهم جاز ذلك ، أما من لم تطب نفسه ولم يأذن بذلك ، يدفع إليه نصيبه ، ولا يؤخذ منه شيء ، لا لصدقة ولا حجة .
وأما قضية زيارة القبور ، فإنها مشروعة في سائر الأيام ، لا في يوم الجمعة خاصة ، أو في يوم العيد خاصة ، بل في سائر الأيام . والزيارة المشروعة هي الزيارة التي يكون القصد منها الاعتبار ، والاتعاظ ، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة ) ، ويكون القصد منها أيضاً نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم ، والترحم عليهم ، فإنهم بحاجة إلى دعوات الأحياء واستغفارهم في سائر الأيام لا في يوم الجمعة خاصة ، ولا في العيد خاصة .
وكونه ترد أرواحهم في هذين اليومين خاصة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى .
والله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/623) .



يتبع بإذن الله
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى مهمه في موضوع الإرث@@ محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 2 10-26-2009 07:16 PM
فتاوى مهمه في موضوع الإرث@@ محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 09-24-2009 09:30 AM
الهرب نص المرجله محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-07-2009 05:22 PM
فتاوى مهمه في الجماع واللهو بين الزوجين » βỊη άℓ đόόŁα « الإسلام والشريعة 10 04-27-2009 02:43 AM


الساعة الآن 10:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML