إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-12-2009, 12:10 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,610
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

كتاب الصيد والذباحة

يحرم أكل الميتة كما يأتي، وهي أيضاً نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة، كما تقدم في محله. والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية. والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية، ويقع على قسمين..

القسم الأول

في الصيد

وفيه فصلان..

الفصل الأول

في صيد ما له نفس سائلة

ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوها. دون الحيوانات الأهلية كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها. وإذا توحش الحيوان الأهلي وامتنع حل بالصيد كالوحشي، وإذا تأهل الوحشي لم يحل بالصيد كالأهلي وكذا إذا لم يمتنع ككونه في قبضة الإنسان، كالغزال يصاد ويربط أو يحبس في الحظيرة. وفرخ الحيوان الوحشي قبل أن يمتنع أو أن يقوى على الفرار فإنه لا يحل بالصيد كالأهلي، وكذا فرخ الطير قبل أن يملك جناحيه ويمتنع بالطيران.

إذا عرفت هذا فآلة الصيد أمران..

الأول: الحيوان. ويختص بالكلب ولا يحل صيد غيره من سباع الطير والبر، كالصقر والبازي والعقاب والفهد والنمر والذئب والأسد وغيرها.

(مسألة 1): لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره. نعم الأحوط وجوباً عدم التذكية بالكلب الأسود البهيم، وهو الشديد السواد الذي لا يخالط سواده لون آخر.

(مسألة 2): يشترط في الكلب الذي يصطاد أن يكون معلماً، بأن يتدرب على الصيد لصاحبه ويتعلمه بالتعليم. وهو أمر عرفي يدركه أهله. قيل: وذلك بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا انزجر. والظاهر أن ذلك من لوازم التعليم في الجملة. وليس هو تمام معناه.

(مسألة 3): لابد في حل الصيد بالكلب من أن يسترسل الكلب بإرسال الصائد وتهييجه، بحيث ينسب الصيد للمرسل، ويكون الكلب كالآلة، فلو هاج الكلب بنفسه أو افلت من صاحبه مع زجره له لم يحل صيده.

(مسألة 4): لو هاج الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه به فأسرع بسبب ذلك إليه فصاده ففي حل الصيد بذلك إشكال. نعم لو كان هياجه بانتظار أمر صاحبه، بحيث لو زجره فانزجر فأغراه صاحبه فاسترسل وصاد حل صيده. وأظهر منه ما إذا زجره فوقف، ثم أرسله فاسترسل وصاد.

(مسألة 5): إذا أرسله لغرض غير الصيد ـ كتعليمه على الصيد أو طرد عدو أو مهاجمة سبع ـ فاصطاد حيواناً لم يحل ما صاده. بل لو أرسله لصيد حيوان خاص فصاد غيره ففي حل ما صاده إشكال والأحوط وجوباً العدم.

(مسألة 6): إذا أرسله للصيد من دون أن يرى المرسل صيداً، بل برجاء أن يرى الكلب صيداً، فصادف أن رآه فصاده حل. وكذا إذا أرسله على شبح برجاء أن يكون حيواناً يصاد، فصادف ذلك وصاده.

(مسألة 7): لا فرق في المرسل بين أن يكون واحداً ومتعدداً، وكذا الحال في الكلب وفي الصيد، فإذا أرسل شخص واحد أو أكثر كلباً معلماً واحداً أو أكثر على حيوان واحد أو أكثر حل الصيد في الجميع. نعم لابد من تمامية الشروط فيها جميعاً، ولا يحل مع عدم تماميتها في بعضها، كما لو كان غير معلم أو قد هاج بنفسه أو قد أرسله كافر، أو تعمد من أرسله عدم التسمية. نعم إذا علم باستناد موت الصيد لواجد الشرط دون فاقده حل الصيد.

الثاني: من آلات الصيد السلاح، سواء كان قاطعاً، كالسيف والسكين والخنجر، أم شائكاً كالرمح والسهم والحربة ونحوها.

(مسألة 8): ما كان من السلاح من الحديد ونحوه من الفلزات الصلبة ـ كالصفر والذهب ـ أو مشتملاً على نصل من ذلك يحل الصيد به إذا قتله وإن لم يخرق اللحم. نعم الأحوط وجوباً المبادرة لإخراج الدم بالنحو المتعارف وعدم أكل الصيد إذا بقي دمه فيه. وأما ما لا يشتمل على ذلك كالخشب المحدد فلا يحل الصيد به إلا أن يخرق لحمه.

(مسألة 9): في جواز الصيد بالآلات القاطعة والشائكة مما لا يعد سلاحاً إشكال، والأحوط وجوباً العدم، وذلك كالمنجل والمنشار والمزرف والدرنفيس والمخيط والفالة. إلا أن يتخذ سلاحاً ولو في خصوص مكان، فيحل الصيد به.

(مسألة 10): يحل الصيد بالطلقات النارية المتعارفة في زماننا إذا كانت محددة الطرف شائكة. وأما الكروية الشكل ففي الصيد بها إشكال والأحوط وجوباً العدم. وأشكل منها الطلقات الحارقة إذا لم تكن محددة الطرف وتنفذ في البدن.

(مسألة 11): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والشرك والحبالة، وكذا بالضرب معترضاً بمثل المسحاة ونحو ذلك مما يصاد به ولا قاطعاً لا شائكاً.

(مسألة 12): يشترط في حل الصيد بالآلة قصد الصائد الصيد بها، فلو رمى لا بقصد الصيد فأصاب حيواناً فقتله لم يحل وإن سمى بعد ما رماه. نعم لو رمى وسمى من دون أن يرى صيداً بل برجاء أن يصيب صيداً فأصابه وقتله حل، نظير ما تقدم في الصيد بالكلب.

(مسألة 13): إذا رمى صيداً فوصلت الرمية للصيد بمعونة الريح فقتلته، بحيث لولا الريح لما وصلت إليه حل الصيد وكذا إذا اصطدمت بالأرض ثم وثبت للصيد فقتلته.

(مسألة 14): إذا رمى صيداً فأخطأه وأصاب غيره فقتله حل.

(مسألة 15): لا فرق في الرامي بين أن يكون واحداً أو متعدداً وكذا الحال في الصيد في الآلة التي يصاد بها نظير ما تقدم في الصيد في الكلب. بل لو اشترك في الصيد الكلب والآلة حل إذا جمعا الشرائط، نظير ما تقدم أيضاً.

(مسألة 16): يشترط في حل الصيد إسلام الشخص الذي يتولاه، وهو المرسل للكلب والرامي بالآلة فيحل صيد المسلم مؤمناً كان أو مخالفاً، كبيراً أو صغيراً مميزاً يتحقق منه القصد للصيد. ولا يحل صيد الكافر، ذمياً كان أو حربياً، كتابياً كان أو غيره. ويأتي في الذباحة ما ينفع في المقام.

(مسألة 17): يشترط في حل الصيد التسمية من الصائد عند إرسال الكلب أو رمي الآلة، أو بعد ذلك قبل إصابتهما للحيوان، فإن تعمد تركها حرم الصيد حتى لو كان جاهلاً باشتراطها. نعم لو كان من شأنه الإتيان بها لكنه تركها نسياناً حل الصيد سواء كان يرى اشتراطها أم لا، بل يأتي بها تبركاً أو لبنائه على استحبابها.

(مسألة 18): لابد من التسمية من نفس مرسل الصيد، ولا يكفي من غيره عند إرساله الكلب أو رميه بالآلة.

(مسألة 19): يكفي في التسمية ذكر الله تعالى في ضمن جملة تتضمن التعظيم، مثل: بسم الله، و: الله أكبر، و: الحمد لله. ويشكل الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً، أو مع وصف يتضمن التعظيم من دون أن تتم به جملة، كما لو قال: الله العظيم. وكذا الاكتفاء بالنداء بمثل: (يا الله).

(مسألة 20): الأحوط وجوباً الاقتصار في اسمه تعالى على لفظ الجلالة، وعدم الاجتزاء بترجمته بغير العربية من اللغات لأهل تلك اللغة.

(مسألة 21): يجوز صيد الأخرس وتسميته بتحريك لسانه وإشارته بتحريك إصبعه.

(مسألة 22): الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الصيد ومن أجله ولا تجزي التسمية حينئذٍ بداع آخر.

(مسألة 23): يشترط في حل الصيد استناد موت الحيوان للسبب المحلل، لجرح الكلب وعقره والإصابة بالسلاح أما إذا استند إلى سبب آخر ـ كصدمة أو ترد من شاهق أو غرق في ماء أو غير ذلك ـ فلا يحل سواء استند الموت للسبب الآخر وحده أو لهما معاً. ولو شك في ذلك حرم ظاهراً. إلا مع عدم ظهور السبب الآخر وعدم المثير عرفاً لاحتماله، بحيث يطمأن نوعاً باستناد الموت للسبب المحلل.

(مسألة 24): يحرم الصيد على المحرم ولو في غير الحرم، كما يحرم الصيد في الحرم ولو لغير المحرم. ولا يحل الحيوان حينئذٍ على المحل على ما يذكر في كتاب الحج مفصلاً.

(مسألة 25): إنما يحل الصيد بالسبب المحلل ـ من جرح الكلب والإصابة بالسلاح ـ إذا لم يدرك الصائد ذكاته بالذبح، إما بأن يدركه ميتاً أو حياً في زمن لا يسع الذكاة، وكذا إذا اشتغل بمقدمات التذكية القريبة كسل السكين والاستقبال به فمات. أما إذا أدرك ذكاته فلم يذكه حتى مات فإنه لا يحل، حتى لو كان لعدم وجود آلة التذكية عنده. نعم إذا كان صيده بالكلب ولم يكن له ما يذكيه به كان له أن يغري الكلب به حتى يجهز عليه، ويحل بذلك حينئذٍ.

(مسألة 26): لا يجب مبادرة الصائد للصيد ـ ليدرك ذكاته ـ ما دام الصيد ممتنعاً، فإذا حبسه الكلب أو أقعده أو أثخنه الرمي حتى وقف، فإن علم بأنه لو بادر إليه لم يدرك ذكاته لم يجب عليه المبادرة إليه ويحل بقتل الكلب له أو بنزف دمه حتى يموت، وإن احتمل أنه يدرك ذكاته لو بادر إليه فالأحوط وجوباً المبادرة إليه ليدرك ذكاته فلو لم يبادر إليه حينئذٍ لم يحل، إلا أن يعلم بعد ذلك أنه لو كان قد بادر إليه لم يدرك ذكاته.

نعم لا يضر عدم المبادرة للانشغال بغيره من الصيد فيما لو تعدد الصيد، أو للانشغال بحفظ متاعه من السرقة، أو بإمساك الحيوان الذي يركبه من الشرود ونحو ذلك. وإنما الإشكال في عدم المبادرة اعتباطاً وتسامحاً بانتظار موته بنزف دمه ونحوه.

(مسألة 27): إذا فقد الصيد بعض الشروط المتقدمة فمات حرم، وإن أدرك الصائد أو غيره ذكاته فذكاه حل.

(مسألة 28): يكفي في إدراك تذكية الحيوان ـ في المسائل المتقدمة ـ أن يدركه حياً. ولو شك في ذلك كفى أن يحرك عينه أو يده أو أذنه أو ذنبه.

(مسألة 29): الصيد إنما يوجب حلية الحيوان من حيثية التذكية، مع حرمته من حيثية نجاسة موضع الدم وموضع عضة الكلب ونحوهما فلا يحل إلا بعد تطهيرها.


(مسألة 30): إذا قطع رأس الصيد فمات حل جميعه، وإن أدركه الصائد وفيه بقية من الحياة ففي وجوب تذكيته من موضع التذكية إن لم يقطع منه إشكال، وإن كان أحوط وجوباً. هذا إذا كان الصيد واجداً للشرائط، وإن كان فاقداً لها حرم حتى إذا كان فيه بقية من حياة فذكى في موضع التذكية على الأحوط وجوباً.

(مسألة 31): إذا قطع عضواً من الصيد عير الرأس كاليد والرجل والذنب أو قطعة منه صغيرة حرم المقطوع وحده وحل باقي الحيوان نفسه مع تحقق شروط الصيد أو تذكيته بعد أو إدراكه حياً.

(مسألة 32): إذا قطع الحيوان قطعتين فإن كانتا متقاربتين في المقدار حلتا جميعاً مع تمامية الشروط الصيد، والأحوط وجوباً تذكية ما فيه الرأس مع إدراك ذكاته. وإن لم تتم شروط الصيد حرمتا جميعاً حتى ما فيه الرأس وإن أدركه حياً فذبحه بالوجه الشرعي على الأحوط وجوباً. وإن اختلفتا قدراً بوجه ظاهر حلت الكبرى إن كانت في جانب الرأس والأحوط وجوباً تذكيتها مع إدراك ذكاتها. وفي حلية ما عداها إشكال. هذا مع تمامية شروط الصيد، ومع عدم تماميتها حرم الجميع حتى الكبرى إذاكانت في جانب الرأس مع إدراكها حية وذبحها بالوجه الشرعي على الأحوط وجوباً. إلا أن يصدق عليها أنها حيوان ناقص، كما لو قطعت الرجل مع بعض المؤخر فإن الباقي يحل بالتذكية.

(مسألة 33): الصيد بالآلة كما يذكي ما يحل أكل لحمه يذكي ما يحرم أكل لحمه، فينتفع بجلده. نعم لابد أن يكون الحيوان في نفسه قابلاً للتذكية، ويأتي بيان ذلك في الذباحة. أما الصيد بالكلب فهو يذكي ما يحل أكل لحمه، ولا يذكي ما يحرم أكل لحمه.

(مسألة 34): يملك الإنسان الحيوان المباح بالأصل بأخذه له، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رماه بانشوطة بنحو يحبسه بذلك، وكذا إذا دخل حجرته فأغلق عليه بابه وحبسه. وكذا إذا نصب شبكه أو شركاً أو نحوهما مما يحبس الحيوان بقصد صيده وأخذه، فإنه يملكه إذا وقع فيها وانحبس. وكذا إذا أرسل عليه الكلب ليصيده به فاستولى عليه وحبسه. وأما إذا رماه فقتله أو أقعده فصيره غير ممتنع ـ كما إذا كسر جناحه فمنعه من الطيران أو كسر رجله أو جرحه بنحو يمنعه من العدو ـ ففي تملكه بمجرد ذلك من دون أن يأخذه ويصير في حوزته إشكال، وكذا إذا عقره الكلب من دون أن يحبسه. فيلزم الاحتياط في ذلك في حق الفاعل بعدم ترتيبه أثر الملكيه إلا بعد أخذه له، وفي حق غيره بعدم التصرف فيه ولا التملك إلا بإذنه.

(مسألة 35): إذا توحل الحيوان في أرضه أو انحبس الطائر في بيته أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك، إلا أن يصدر منه ما يحقق أخذه له ناوياً ذلك، كما إذا أغلق الباب على الحيوان أو الطائر أو ساق السفينة والسمكة فيها. أما إذا أعد شيئاً من ذلك ليأخذ به الحيوان ـ كما إذا أجرى الماء في أرضه فأوحلها وفتح المضيق في بيته لينحبس فيهما الحيوان والطائر، أو وضع سفينته في مكان ليثب فيها السمك ـ فإنه يملكه حينئذٍ بذلك.

(مسألة 36): أخذ الحيوان في المسألة السابقة إنما يوجب تملك الآخذ له إذا كان بنية تملكه له، كما هو الحال في سائر المباحات الأصلية، أما إذا لم يكن بنية التملك فهو لا يوجب الملك، كما إذا أخذه ليعرف مدى قوته، نظير ما إذا أخذ حجراً ليرمي به ويعرف مدى رميته.

(مسألة 37): إذا أخذ الحيوان في المسألة السابقة بأحد الوجوه المتقدمة ثم أفلت منه، فإن كان ذلك قبل استحكام الحبس، بحيث لا يصدق معه الأخذ للحيوان وحيازته فالحيوان باقٍ على إباحته الأصلية ولم يملكه الآخذ، بخلاف ما إذا كان بعد استحكام الحبس وصدق الأخذ، كما إذا قبض عليه حتى تعب فضعف عن إمساكه وأفلت وكما إذا أغلق عليه الباب ثم فتحها شخص ففر الحيوان، أو توحل حتى إذا جف الوحل قوى الحيوان على التخلص منه ونحو ذلك. وحينئذٍ يبقى الحيوان في ملك الآخذ، ولا يجوز لغيره صيده أو قتله إلا أن يأذن في ذلك، أو يتحقق منه الإعراض عن الحيوان ـ ولو لسبب الإفلات ـ الذي تقدم الكلام فيه في آخر كتاب اللقطة.

(مسألة 38): إذا شك في سبق وضع اليد على الحيوان بني على العدم، أما إذا علم بذلك فإن عرف صاحب اليد عليه وجب تسليمه له، وإن جهل جرى على الحيوان حكم اللقطة المتقدم. نعم إذا ملك الطائر جناحيه فأخذه شخص ولم يعرف صاحبه جاز له تملكه كما تقدم في آخر الفصل الثاني من كتاب اللقطة.

(مسألة 39): إذا تبع حيواناً فركض الحيوان حتى أعيى ووقف لم يملكه الذي تبعه حتى بأخذه، فإن سبقه غيره وأخذه ملكه الآخذ، دون الذي تبعه.

(مسألة 40): الصيد بالكلب والآلة المغصوبين يحرم من حيثية التصرف بالمغصوب، ويترتب عليه التذكية، كالصيد بالمملوك والمباح. كما أنه لو تحقق به الأخذ الذي سبق أنه سبب الملك كان المالك هو الغاصب لا صاحب الكلب أو الآلة المغصوب منه. نعم يستحق المغصوب منه على الغاصب أجرة العين المغصوبة التي يتحقق بها الصيد والأخذ.

الفصل الثاني

في صيد ما ليس له نفس سائلة

لما كانت ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة فلا أثر لتذكيته إلا حل أكله. وحيث يختص ما يحل أكله من غير ذي النفس بالسمك والجراد، فالكلام في المقام إنما هو في تذكيتهما من أجل حل أكلهما فعلاً.

(مسألة 1): ذكاة السمك صيده بأخذه والاستيلاء عليه مع خروجه من الماء حياً سواء كان أخذه قبل خروجه من الماء أم كان خروجه من الماء قبل أخذه. فالأول كما إذا ألقى الصائد الشبكة فدخلها السمك ثم أخرجه بها أو نصب شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء عنه وهو حي. والثاني كما إذا نضب الماء عن السمك من دون صيد أو وثب السمك خارج الماء ثم أخذه شخص قبل أن يموت.

(مسألة 2): إذا نضب الماء عن السمك من دون أن يستولي عليه أحد وهو في الماء فاضطرب خارج الماء إلى أن مات لم يحل حتى لو كان عنده من ينظر إليه، إلا أن يأخذه أو يستولي عليه قبل أن يموت. وكذا إذا وثبت السمكة من الماء إلى الشط أو السفينة، فإنها لا تحل إلا أن تؤخذ وهي حية، ولو بأن يسير بالسفينة ناوياً الاستيلاء على السمك الذي وقع فيها. نعم لو جعلت السفينة في مكان من أجل أن يثب فيها السمك كان وثوبه فيها حينئذٍ أخذاً له، نظير دخوله في الحظيرة التي تجعل لصيد السمك.

(مسألة 3): إذا صيد السمك وهو في الماء بالشبكة أو الحظيرة أو نحوهما، ثم نضب عنه الماء أو أخرج منه، وقد مات بعضه في الماء حرم الميت منه، وحل الباقي. ومع الشك في أن موته كان وهو في الماء أو بعد خروجه منه فإن علم زمان خروجه من الماء وشك في زمان موته حل ظاهراً، وإلا حرم.

(مسألة 4): إذا أخرج السمك من الماء حياً، ثم أرجع إليه فمات فيه حرم، فإذا اضطر صاحبه لإرجاعه للماء فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره. أما إذا مات بعد ذلك خارج الماء فهو حلال وإن لم يخرجه بنفسه أو نضب الماء عنه

(مسألة 5): يجوز صيد السمك بإلقاء السم له ـ المعروف عندنا بالزهر ـ في الماء. لكن لا يحل السمك به حتى يخرجه الإنسان من الماء حياً، سواء كان المخرج له هو الذي ألقى السم أم غيره. ولا يكون السمك ملكاً لملقي السم، بل لمن استولى على السمك وأخذه.

(مسألة 6): لا يشترط في حل السمك إذا ذكي بإخراجه من الماء حياً أن يموت بنفسه خارج الماء، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بضربه على رأسه أو غير ذلك حل أيضاً. بل الظاهر جواز أكله حياً، كما إذا ابتلع السمك الصغار وهي أحياء.

(مسألة 7): إذا قطعت السمكة قبل أن تذكى، فإن صدق على القطعة أنها سمكة ناقصة، كما لو قطع ذيلها وحده أو مع قسم قليل من أسفل بدنها، حلت بالتذكية بالنحو المتقدم، وإلا لم تحل كالرأس وحده أو مع قليل من البدن، وكأسفل البدن. وفي البدن بتمامه من دون رأس إشكال، والأحوط وجوباً احتنابه. أما إذا ذكيت تامة ثم قطعت وأرجعت إلى الماء فما لم يمت منها في الماء حلال، وما مات منها في الماء حرام، حتى لو لم يصدق عليه أنه سمكة ناقصة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 8): إذا ابتلعت السمكة سمكة اُخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفها.

(مسألة 9): الظاهر أن تذكية السمك بالوجه المتقدم لا تختص بما يحل أكله، بل تجري فيما يحرم أكله. نعم في جريانها في غير السمك من حيوان الماء إشكال، خصوصاً ما كان منه يعيش في البر أيضاً كالسلحفاة والسرطان والضفدع. بل الظاهر عدم تذكيته بذلك.

(مسألة 10): صيد الجراد وتذكيته بأخذه حياً، فإن مات قبل ذلك فهو ميتة حرام الأكل.

(مسألة 11): لا يحل الدبا، وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران.

(مسألة 12): إذا اشتعلت نار وأشعلت في موضع فيه جراد فاحترق لم يحل أكله، وكذا إذا أوجبت هيجان الجراد من موضع آخر وسقوطه فيها فاحترق، سواء كان القصد من شعلها مجيء الجراد المذكور أم لا، أم كان الغرض منه أمراً آخر فصادف مجيء الجراد لها واحتراقه بها.

(مسألة 13): يجوز أن يشوى الجراد والسمك بعد صيدهما وتذكيتهما قبل أن يموتا، ولا يحرمان بذلك.

(مسألة 14): لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما التسمية.

(مسألة 15): لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما إسلام الآخذ لهما، فيصح صيد الكافر لهما بأقسامه ذمياً كان أو حربياً، كتابياً أو غيره.

(مسألة 16): لا بأس بصيد الصبي والمجنون للسمك والجراد إذا تحقق منهما قصد الأخذ والاستيلاء على ما يصيدانه.

(مسألة 17): لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك والجراد إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متهماً إذا لم يوجب خبره العلم. نعم إذا أخبر بأخذه له من المسلم صدق في خبره إذا لم يكن متهماً، وحكم بتذكية ما يؤخذ منه لسبق يد المسلم عليه. وهكذا الحال في جميع ما يؤخذ من الكافر مما لا يحل إلا بالتذكية، وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة الفروع المناسبة للمقام. فراجع.

القسم الثاني

في الذبح

ومحل الكلام هو الذبح الموجب للتذكية الذي يترتب عليه طهارة الحيوان وجواز أكله وبيعه وغير ذلك. والكلام فيه يقع في ضمن فصول..

الفصل الأول

فيما يقبل التذكية

(مسألة 1): كل حيوان محلل الأكل قابل للتذكية. فإن كان له نفس سائلة كان قابلاً للتذكية بالذبح، وبعضه يقبل التذكية بالصيد، كما سبق. وإن لم يكن له نفس سائلة ـ وهو السمك والجراد ـ فلا يقبل التذكية بالذبح، بل بالصيد لا غير كما تقدم.

(مسألة 2): ما ليس له نفس سائلة إذا كان محرّم الأكل فإن كان سمكاً فقد سبق تذكيته بالصيد، وإن لم يكن سمكاً ـ كالضفدع والوزغ ـ فهو لا يقبل التذكية لا بالذبح ولا بالصيد. لكن بعد حرمة أكل الحيوان على كل حال، والاحتياط الوجوبي بعدم استصحاب أجزاءه في الصلاة إذا كان له لحم، وطهارة ميتته لا يظهر الأثر لعدم تذكيته إلا في وجوب الاحتياط بعدم بيعه.

(مسألة 3): لا تقع التذكية على نجس العين.

(مسألة 4): تقع التذكية بالذبح على ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس سواء كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما أم لا، وسواء كان من السباع أم من الطير أم من الحشرات التي تسكن باطن الأرض ـ كالضب وابن عرس ـ أم من غيرها كالأرنب. فيطهر بالذبح لحمها وجلدها ويجوز بيعها.

الفصل الثاني

في الذابح

(مسألة 1): يشترط في الذابح الإسلام، فلا تصح ذبيحة الكافر وإن كان ذمياً، حتى إذا علم أنه قد سمى على ذبيحته.

(مسألة 2): تحل ذبيحة المخالف إلا أن يكون محكوماً بالكفر. نعم هي مكروهة.

(مسألة 3): تحل ذبيحة الصبي إذا كان مميزاً يحسن التذكية. نعم لابد من أن يكون معلناً للإسلام، أو يكون محكوماً بأنه مسلم لكون أحد أبويه مسلماً. نعم إذا كان معلناً بالكفر فالظاهر عدم حل ذبيحته وإن كان أحد أبويه مسلماً.

(مسألة 4): تحل ذبيحة ولد الزنا إذا كان معلناً للإسلام وإن كان صبياً. بل الظاهر كفاية كون أحد أبويه مسلماً في الحكم بإسلامه وإن كان صبياً لم يعلن الإسلام، وكذا إذا كان صبياً تابعاً لمسلم. على ما تقدم في مطهرية التبعية من كتاب الطهارة.

(مسألة 5): تحل ذبيحة المرأة والأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق.

(مسألة 6): تحل ذبيحة ناقص العقل إذا كان مميزاً يتأتى منه قصد الذبح المشروع، أما إذا لم يتحقق منه ذلك ـ كما في المجنون الصرف ـ فلا يصح. وكذا الحال في السكران، فإن سكره قد لا يمنع من تمييزه وقصده الذبح الشرعي بالوجه الذي يترتب عليه الأثر عند العقلاء، بخلاف النائم، فإن الظاهر عدم العبرة بقصده.

(مسألة 7): لا بأس بتعدد الذابح، بأن يتولى الذبح اثنان على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين معاً ويذبحا معاً، أو يأخذ كل منهما سكيناً ويقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة واحدة. أو يكون ذلك منهما على التعاقب فيقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي. ومن ذلك ما إذا ذبح شخص الحيوان وتركه فظهر النقص في ذبحه فأخذه الآخر وأتم ذبحه. ولابد من تسمية الكل.

(مسألة 8): لا بأس بذبيحة المكره وإن لم يكن إكراهه بحق.

(مسألة 9): لا بأس بذبيحة من لا يعتقد بوجوب التسمية أو يعتقد بعدم وجوبها إذا سمى.

(مسألة 10): تحل ذبيحة المعتدي والغاصب للحيوان المذبوح أو لآلة الذبح وإن كان آثماً في ذبحه. ومثله ما إذا كان الحيوان منذوراً مثلاً لوجه خاص فذبح على وجه آخر. فالشاة التي ينذر صاحبها أن يضحي بها لو ذبحت في غير وقت الأضحية عمداً أو جهلاً أو نسياناً تذكى بالذبح ويحل أكلها.

الفصل الثالث

في كيفية الذبح

(مسألة 1): لابد في الذبح من قطع الأعضاء الأربعة، وهي مجرى النفس ـ الذي قد يسمى بالحلقوم ـ ومجرى الطعام والشراب ـ الذي قد يسمى بالمريء ـ والودجان، وهما عرقان محيطان بهما يجري فيهما الدم، ولا يكفي شق شيء منها من دون قطع.

(مسألة 2): الظاهر أن قطع الأعضاء الأربعة المذكورة يتوقف على بقاء (الجوزة) في جانب الرأس، فلو بقي منها شيء في الجسد لم يتم الذبح المذكي، لأن الحلقوم والمريء يبدءان منها، فمع بقاء شيء منها في جانب الرأس يكون موضع الذبح قبلهما، ولا يقطعان حينئذٍ.

(مسألة 3): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة من تحت الجوزة على غير الوجه الشرعي ـ كما إذا استند إلى افتراس سبع أو ضرب لا يقصد به التذكية أو غير ذلك ـ لم يكف في التذكية قطع الباقي، بل يحرم الحيوان. نعم إذا شق بعض الأعضاء أو كلها من دون قطع وبقي الحيوان حياً أمكن تذكيته بقطعها من محل الشق أو من فوقه أو تحته.

(مسألة 4): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة أو من بعضها أمكنه التدارك ما دام الحيوان حياً فإذا ذبحه من تحت الجوزة ذكي وحل لحمه.

(مسألة 5): لا يجب التتابع العرفي في قطع الأعضاء، فلو قطع بعض الأعضاء من الحيوان فأرسله أو أفلت ثم قبض عليه فقطع الباقي وهو حي ذكي الحيوان وحل لحمه.

(مسألة 6): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة تحت الجوزة مباشرة، بل يجوز أن يكون أسفل من ذلك إذا تحقق قطع الأعضاء الأربعة.

(مسألة 7): لا يصح الذبح من القفا، حتى لو قطعت الأعضاء الأربعة بأن يبدأ من القفا وينتهي بالحلقوم. بل الأحوط وجوباً وضع السكين في ظاهر الرقبة والنزول بها إلى الباطن، ولا يقلب السكين ويدخلها وسط الرقبة تحت الأعضاء ويخرجها إلى الظاهر.

(مسألة 8): الأحوط وجوباً عدم قطع رأس الحيوان عند الذبح، لكن لو حصل ذلك غفلة أو خطأ أو لإسراع السكين لم يحرم الحيوان المذبوح، بل لا يحرم حتى لو تعمد ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الترك. ويجري جميع ذلك في النخع الذي هو عبارة عن الوصول بالسكين للنخاع فيقطع قبل أن يموت الحيوان من دون أن يقطع الرأس.

(مسألة 9): يشكل الاكتفاء بقطع الأعضاء الأربعة بنحو القرض بمثل (المقص) و(المقراضة) ونحوهما مما يقطع بجمع الآلتين المحدودتين لا بإمرار آلة واحدة كالسكين. نعم لا بأس به مع الاضطرار. والمعيار فيه خوف موت الحيوان لو تأخر ذبحه إلى حين القدرة على مثل السكين.

(مسألة 10): تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، حتى الخيل على الأحوط وجوباً. فإن ذبحت الإبل لم تذك ولم تحل إلا أن تنحر قبل أن تموت، وإن نحر غيرها لم يذك ولم يحل إلا أن يذبح قبل أن يموت.

(مسألة 11): كيفية النحر أن يطعن الحيوان بالآلة ـ من سكين أو حربة أو غيرهما حتى مثل المزرف والمنجل ـ في اللبة، وهي الموضع المنخفض في أصل العنق عند وسط أعلى الصدر.

(مسألة 12): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره جاز تذكيته في غير موضع التذكية بالنحو المتيسر، وحل أكل لحمه. سواء كان ذلك لاستصعابه وشروده أم لصيرورته في مكان لا يسيطر عليه فيه المذكي، كما لو تردى في بئر أو سقط عليه البناء أو نحو ذلك. نعم لابد من تحقق شروط التذكية الاُخرى عدا الاستقبال. كما أنه إذا أدرك ذكاته بعد جرحه أو عقره وجبت تذكيته كالصيد.

(مسألة 13): الجنين إذا ماتت أمه من دون تذكية فإن استخرج منها حياً وأدركت ذكاته وذكي حل وإلا كان ميتة محرّماً.

(مسألة 14): الجنين إذا ذكيت أمه فمات في بطنها قبل أن يستخرج منها كانت ذكاتها ذكاة له فيحل أكله، وكذا إذا لم تلجه الروح في بطنها.

(مسألة 15): الجنين إذا ذكيت أمه فاستخرج منها حياً لم يحل إلا بالتذكية، فإن مات قبل أن يذكى فهو ميتة حرام، سواء ضاق الوقت عن تذكيته أم وسعها ولم يذك تسامحاً أو غفلة.

(مسألة 16): تجب المبادرة بالنحو المتعارف إلى سلخ الذبيحة ثم شق بطنها لإخراج الجنين منها وإدراك تذكيته، فلو لم يبادر بالنحو المتعارف واحتمل موت الجنين بسبب ذلك حكم بعدم ذكاة الجنين وبحرمته. نعم لو علم بعدم إدراكه حياً على كل حال لم تجب المبادرة لإخراجه، وحل حينئذٍ.

(مسألة 18): لا فرق في تذكية الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه.

الفصل الرابع

في شروط الذبح

وهي اُمور..

الأول: القصد للذبح أو النحر، فلا تحصل التذكية بالذبح أو النحر من غير القاصد، كما لو وقع السكين من يده على الأعضاء الأربعة فقطعها، أو قصد بتحريك السكين أمراً غير الذبح فقطعت الأعضاء الأربعة، وعلى ذلك يبتني ما تقدم من عدم صحة الذبح والنحر من غير المميز، كالمجنون والنائم.

الثاني: أن يكون الذبح أو النحر بالحديد فلا يصح بغيره وإن كان من الفلزات الصلبة، كالنحاس والذهب والفضة. هذا مع تيسر الحديد، أما مع تعذره فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج، كالفلزات الاُخرى والزجاج والعظم والخشب وغيرها. وكذا الحال في النحر.

(مسألة 1): يكفي في جواز الذبح بغير الحديد تعذر الحديد حين إرادة الذبح، ولا يشترط الاضطرار للذبح للحاجة للحم أو لخوف موت الحيوان.

(مسألة 2): يذكر أهل الخبرة أن الستيل حديد مصفى مشتمل على خليط من مواد اُخرى. كما يذكرون أيضاً أن الحديد المتعارف مشتمل على مواد اُخرى. وحينئذٍ إذا كانت نسبة الخليط في الستيل تقارب نسبة الخليط في الحديد المتعارف فلا بأس بالذبح به ولعل ذلك هو الغالب من أنواع الستيل.

(مسألة 3): الذبح بالسن والظفر إن كان بإمرار أحدهما على الأعضاء نظير إمرار السكين فالظاهر جوازه، وإن كان بنحو القرض ـ كما لو قطعت الأعضاء بالعض أو بجمع الظفرين عليها ـ أشكل جوازه، لما سبق في الفصل الثالث من الإشكال في قطع الأعضاء بنحو القرض نعم مع الاضطرار لعدم تيسر الذبح إلا بهذا الوجه وخوف موت الحيوان فلا بأس به، كما تقدم.

الثالث: الاستقبال بالذبيحة بأن توجه للقبلة بمقاديمها ومذبحها، فإن ذبحت نائمة وجهت إلى القبلة معترضة، لكن لا تطرح على قفاها، بل تضجع على جانبها الأيمن ـ بأن يكون رأسها إلى يمين المستقبل، كهيئة الميت حال الدفن ـ أو على جانبها الأيسر ـ بأن يكون رأسها إلى يسار المستقبل ـ ليكون مذبحها موجهاً للقبلة.

وإن ذبحت جالسة أو قائمة وجهت بصدرها إلى القبلة، كما هو الحال في الإبل حال النحر.

(مسألة 4): يجوز ذبح الحيوان معلقاً من رجليه أو من رأسه. ويكون الاستقبال به بتوجيه صدره وبطنه إلى القبلة.

(مسألة 5): إذا لم يستقبل الذابح أو الناحر بالحيوان القبلة عالماً عامداً لم يذكه الذبح وحرم أكله، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجوب الاستقبال ذكاه الذبح وحل أكله، وكذا إذا كان مخطئاً في القبلة بأن وجهها لجهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف.

(مسألة 6): إذا جهلت القبلة ولم يتيسر معرفتها قريباً سقط اعتبار الاستقبال، وكذا إذا تعذر الاستقبال لاستصعاب الحيوان أو لخوف موته لو صرف الوقت في توجيهه للقبلة.

(مسألة 7): لا يشترط استقبال الذابح، وإن كان أحوط استحباباً.

الرابع: التسمية ممن يباشر الذبح أو النحر أو غيرهما مما يقوم مقامهما عند تعذرهما.

(مسألة 8): لابد من مقارنة التسمية عرفاً للذبح أو النحر أو ما يقوم مقامهما، ولا تجزي التسمية عند الشروع في المقدمات كسحب الحيوان وربطه وإضجاعه.

(مسألة 9): إذا نسي المذكي التسمية حلت ذبيحته، بخلاف ما لو تركها عمداً ولو بسبب الجهل باشتراطها، نظير ما تقدم في الصيد. وتقدمت هناك فروع اُخرى في التسمية تجري هنا.

(مسألة 10): يستحب عند الذبح الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم.

(مسألة 11): من نسي التسمية عند الذبح أو النحر استحب له التسمية متى ذكر، يقول: بسم الله على أوله و آخره. وإن لم يفعل تأكد استحباب التسمية حين الأكل من لحم الحيوان المذبوح.

الخامس: حياة الحيوان حين الذبح على النحو المتقدم في إدراك الذكاة في الصيد.

(السادس): خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف عند ذبح ذلك الحيوان فإن خرج متثاقلاً لم يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حين الذبح.

(السابع): حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسيراً، كما لو تحركت رجلها أو عينها.

(مسألة 12): لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة، بمعنى أن يعيش مثلها اليوم والأيام، بل يكفي في إدراك ذكاتها حياتها حين الذبح، كما سبق في الشرط الخامس. وعلى هذا لو طرأ عليها ما من شأنه أن يقضي عليها ـ من جرح أو عقر أو كسر أو غير ذلك ـ وذبحت بالشروط المتقدمة ذكيت وحلت، بل لو شقط بطنها وخرجت حشوتها ثم ذبحت حلت. وكذا إذا حصل ذلك مقارناً للذبح. نعم لو قطع رأسها وانفصل من فوق المذبح، ففي حل جسدها بقطع الأعضاء الأربعة بالشروط المتقدمة إشكال، والأظهر العدم. وأما الرأس فلا إشكال في عدم حله بذلك. وكذا سائر الأعضاء المنفصلة قبل الذبح ـ كالرجل والإلية ـ فإنها لا تذكى ولا تحل بذبح الحيوان إذا كان بعد فصلها منه.


(مسألة 13): إذا تم ذبح الحيوان بشروطه المتقدمة ثم حصل له قبل موته ما يوجب الموت ـ كما لو وقع في ماء أو نار أو سقط إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ـ لم يمنع ذلك من تذكيته بالذبح وحل أكله، بخلاف الصيد فإنه لا يحكم بتذكية الحيوان به إلا أن يعلم استناد موت الحيوان إليه، كما تقدم. نعم يكره هنا أكل الحيوان، بل الأحوط استحباباً تركه.

(مسألة 14): إذا قطع من الحيوان شيء بعد ذبحه قبل موته لم يحرم. وإن كان الأولى ترك ذلك، لاحتمال كونه سبباً لإيذائه. بل قيل بكراهة قطع شيء منه قبل أن يبرد.

(مسألة 15): سلخ الذبيحة بعد إكمال ذبحها وقبل موتها لا يوجب حرمتها. نعم هو مكروه، بل قيل بكراهة سلخها قبل أن تبرد.

(مسألة 16): قد ذكر للذبح والنحر آداب، فيستحب في ذبح الغنم ربط يدي الحيوان ورجل واحدة، ثم يمسك صوفه أو شعره بعد ذبحه حتى يبرد. وفي ذبح البقر ربط اليدين والرجلين وإطلاق الذنب، وفي الإبل أن تنحر قائمة مع ربط يد واحدة، والأولى أن تكون اليسرى، فإن نحرت باركة ربطت يديها ما بين الخف إلى الركبة. ويستحب إرسال الطير بعد الذبح.

(مسألة 17): يستحب أن يساق الحيوان للذبح برفق، ويعرض عليه الماء فبل الذبح. وأن تحد السكين ويسرع في الذبح ليكون أسهل. وعن النبي (صلى الله عليه وآله): «إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».

(مسألة 18): تكره الذباحة ليلاً، وكذا في نهار الجمعة إلى الزوال. وأن يذبح الإنسان بيده ما رباه من النعم. وأن تذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور، بل الأولى العموم، فلا يذبح الحيوان عند حيوان ينظر إليه وإن لم يكن من جنسه. كما يكره أن يري الحيوان السكين عند إرادة ذبحه.

(مسألة 19): إذا شك في التذكية حكم شرعاً بعدمها إلا بحجة شرعية. وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة أن يد المسلم حجة على التذكية، وتقدم جملة من الفروع المتعلقة بذلك فلا نطيل بإعادتها.

والحمد لله رب العالمين.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفيفاز برو واسئلة مهمة ؟؟!!! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-20-2010 03:20 AM
انواع التذكية للصيد واصولة وشروطة محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 09-12-2009 12:20 AM
برنامج كوديك سيغنيك عن كل انواع الكوديك لتشغيل كل انواع ملفات الصوتيات والمرئيات محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 04-15-2009 08:20 PM
قصيده للشيخ محمد بن راااشد للشيخ فزاااع بنت العين.... الشعر المنقول 1 12-12-2008 06:53 PM


الساعة الآن 03:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML