إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: تصاميم حصريه مظلات الاختيار الاول- 0114996351 - مظلات خارجية السيارات - مظلات (آخر رد :مظلات وسواترالاختيارالاول)       :: مظلات الاختيار بالدمام-والشرقية 0114996351 مظلات سيارات-سواتر-مشاريع مظلات-السيارات (آخر رد :مظلات وسواترالاختيارالاول)       :: معرض سواتر الرياض|0114996351 معرض التخصصي مظلات| مظلات الرياض| مظلات وسواتر الرياض| س (آخر رد :مظلات وسواترالاختيارالاول)       :: محل مظلات الاختيار الاول -الرياض-التخصصي-حي النخيل ت/0114996351 ج/0500559613 (آخر رد :مظلات وسواترالاختيارالاول)       :: شيخ روحاني في السعوديه 00491634511222 (آخر رد :ابو جابر30)       :: تفسير حلم تغطية الوجه للعزباء (آخر رد :نوران نور)       :: رحلة انقاص وزنك تبدأ مع الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: مركز صيانة بلاك اند ديكر في القاهرة: الجودة والاحترافية في خدمة منتجاتك (آخر رد :مصطفيي)       :: حفل الزواج في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: استعادة إشراقة شاشاتك: خدمات صيانة شاشات عالية الجودة (آخر رد :مصطفيي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-27-2009, 01:10 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

افتحوا أبواب التقاضي في الداخل... لن يلجأ أحد للخارج!

هادي حسن الموسوي


طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2009 م ببيان صادر عن وزارة الداخلية بينت فيه ما تم في مجلس اللوردات البريطاني الذي استمع الحاضرون هناك إلى شهادة أدلى بها ميثم بدر جاسم الشيخ، حيث ورد في البيان «أن المواطن ميثم بدر الشيخ قد قدم إدعاء عاريا تماما عن الصحة أمام مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 6 أغسطس 2009 عن تعرضه للتعذيب فور القبض عليه بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2007 ما نتج عنه إصابته بمرض خطير».

وذكر البيان في ثنايا فقراته، عبارة تدعو للقلق والمراجعة، وهي بحسب ما نقلته الصحافة «ومن الأهمية التأكيد أن آثار مثل هذه الادعاءات تؤثر سلبا بعدم التركيز على الوفاء بحقوق الإنسان والتمتع بحرياته».

وما يدعو للقلق ويفرض المراجعة الجادة لمثل هذا التصريح الوارد بالذات في هذا العبارة، هو أن هذه «الشهادة» أو «الادعاء» بحسب تعبير البيان «يؤثر سلبا على الالتزام بالوفاء بحقوق الانسان والتمتع بحرياته»، وفي ذلك تهديد مبطن ووعيد وتخويف من جهة رسمية للمجتمع لثنيه عن أية جهود لكشف بعض الأمور وتكريس مبادئ الحقوق الفردية والاجتماعية.

في حين يفترض المراقبون والحقوقيون أن مثل هذه الشهادات أو الادعاءات إنما يجب أن تدفع الجهات الرسمية إلى تنشيط الجهود وتوجيهها إلى التحقق من صحتها أو بطلانها، وليس المسارعة لنفيها وإنكارها، وخصوصا أن باب الانتصاف والمقاضاة الداخلية موصد أمام المدعين، فقد رفض القضاء والنيابة العامة النظر في دعاوى رفعها ضحايا تجاوزات وانتهاكات، حيث إن 8 قضايا تقريبا، تتعلق بالانتهاك والتعذيب أغلق القضاء المحلي أمامها الأبواب ورفضت الدعاوى أساسا، مستندة - الجهات الرافضة - على ما يبدو إلى المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 غير الدستوري.


إن نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة وصادقت عليها، تقضي بمنع وتحريم التعدي على الحقوق وممارسة الانتهاكات التي قد ترد على لسان الكثير كدعاوى أو شكاوى يصدح بها المفرج عنهم أو المنتهكة حقوقهم. وما يجب أن يفضي إليه كل ذلك، هو الالتزام واحترام تلك النصوص الواضحة والتي لا يعتريها ريب أو غموض والتي تؤكد على احترام حق الضحية في إظهار الحقيقة والانتصاف ورد الاعتبار.

ففي الميثاق الفصل الاول في باب كفالة الحريات الشخصية والمساواة، الفقرة (3) (لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة، ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاص يحظر إيذاء المتهم ماديا أو معنويا ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي).

وما جاء في الدستور في المادة 19 الفقرة د (لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها).


وما جاء في قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث المادة 61 (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا).

وما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 7 (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة...) وفي المادة 10 الفقرة 1 (يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني).

وما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المادة 2 الفقرة 2 (لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أيه حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب) وفي الفقرة 3 (لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب).

كل هذه النصوص بوضوح مدلولاتها، وتنوع حيثياتها تأطر وتأسس للسلطة والمجتمع، مؤسسات وأفراد على السواء، لأن يتعاملوا مع أي سلوك يصدر عن أي طرف كان، تنطبق على سلوكه صورة من صور الانتهاك والتعذيب الجسدي أو النفسي، البدني أو المعنوي، الحاط بالكرامة الإنسانية أن يقف الجميع - سلطة ومجتمعا - موقف التمنع والرفض بشكل مطلق وصريح حياله. ما يفرض حالة من التدافع لتأكيد وتكريس حق الشكوى والتظلم من قبل أي طرف كان يتمتع بحقوق وتقع عليه واجبات الوطن والمواطنة.

وهنا نؤكد على حقنا - كمجتمع عزيز كريم وحر - في وجوب تجنب أية جهة تنفيذية رسمية لطرح مثل هذه التهديدات المبطنة؛ لأن الوفاء بحقوق الإنسان والتمتع بحرياته ليس ورقة يمكن أن يساوم عليها أحد لا النظام ولا المجتمع. ومن جهة أخرى يتعين على السلطات التنفيذية والقضائية الركون إلى خيار فتح الباب أمام المتظلمين للتقاضي في المحاكم المحلية والاحتكام للعدالة محليا. حيث تشير المادة 20 من الدستور والفقرة (و) منها إلى أن (حق التقاضي مكفول وفقا للقانون) وهذا النص عام ومطلق يشمل حق التقاضي للجميع، ويشمل الحقوق جميعها التي وردت في الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة. وإلا فإن أبواب الخارج مفتوحة أمام الضحايا للتقدم بشكاواهم من أجل الحقيقة والانتصاف.

لذا فإنه من التعدي والانتهاك الواضح أن لا يجد الإنسان في البحرين السبيل للتقاضي في قضايا التعذيب، والتي يدلل على أنها مشكلة يعاني منها من يبحث عن الانتصاف عبر القضاء. وإلا فكيف يتمكن المواطن من أن يحرز حقه وحرياته المقررة في القانون وهو يحرم من الوسيلة التي كفلها له الدستوروالقانون للتقاضي الداخلي.

على أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن ردا قد يأتي بأن أبواب المحاكم مفتوحة، ولكن نرد على ذلك سلفا أو مقدما، لماذا تم رفض الدعاوى التي رفعت ضد معذبين وجلادين مارسوا الانتهاكات التي أفضت إلى أضرار وصلت إلى حد القتل والحرمان من الحياة؟.





العدد : 2547 | الخميس 27 أغسطس 2009م الموافق 06 رمضان 1430 هـ
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ طلب تعبئة ] : مطلوب إضافة موقعي في 100 دليل و المقابل في الداخل محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 08-11-2009 08:50 PM
صار النفط الداخل الوحيد للسعوديه ماهو دليل محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 07-01-2009 02:50 PM
صور الكعبة من الداخل و صور بئر زمزم من الداخل – صور نادرة جدا – شاهد أهم المعالم محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-23-2009 04:50 PM
صور الكعبة من الداخل و صور بئر زمزم من الداخل – صور نادرة جدا – شاهد أهم المعالم محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-23-2009 03:50 PM
[ اضافه دليل ] : كن ألأول في دليلنا و اكسب زوارك .... الشرح في الداخل محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-06-2009 06:30 PM


الساعة الآن 10:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML