|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
من خلال فترة التجربة البرلمانية التي مر بها شعب البحرين , و التي أمتدت من بداية الميثاق , الي هذا اليوم قد تبين بأن الملك و السلطة التنفيدية و السلطة القضائية و البرلمان , بمختلف أطيافة , لم يلتزمون بمواد الدستور الغير شرعي . و قد تبين بأن من أنتخبهم الناس قد أقسمو بأن يحترمون هذا الدستور , و لكنهم لا يهمهم ألا مصلحتهم الخاصة , و قد خالف الملك دسورة , الذي هو أختار بما يناسبة و قد قبل من هم في البرلمان المشاركة , و نستطيع أن ندقق في المواد الواضحة التي لم يلتزم بها الملك و لا البرلمان و لا السلطة القضائية , و لذلك لا بد بأن نحتاج للمراجعة مع هكذا أشكالية خطيرة , فأن ألامانة الوطنية عند هؤلاء ما هي ألا أكاذيب فأن ألاطراف المعنية قد فقدو مصداقيتهم , و لا أمان لهم , فأن الدستور الغير شرعي لم يلتزمون بروحة , و أن كل قرار حكم باطل حتى مع هذا الدستور , و اليكم بعض المواد من الدستور التي لم يلتزم بها الملك ولا البرلمان و لا السلطة القضائية ( المحاكم ) , و لا يوجد قانون في البلد الا قانون فردي غير مقنن , حسب ما تقتضي الظروف و المزاج , و أنتم تحكمون ... .. الباب ألاول – المادة ( 1 ) الفقرة ( د ) نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي , السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً , و تكون ممارسه السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور . الفقرة ( ها ) من المادة ( ! ) للمواطنين , رجالاً و نساءً حق المشاركة في الشئون العامه و التمتع بالحقوق السياسية , بما فيها حق الانتخاب و الترشيح , و ذلك وفقاًَ لهذا الدستور و للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون . و لا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاَ للقانون . الباب الثاني – المادة ( 4 ) العدل أساس الحكم , و التعاون و التراحم صلة و ثقى بين المواطنين , و الحرية و المساواة و ألأمن و ألطمأنينة و العلم و التضامن ألاجتماعي و تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة , المادة ( 9 ) من الباب الثاني الفقرة ( و ) تعمل الدولة على توفثر السكن لذوى الدخل المحدود للمواطنين , الفقرة ( ز ) من المادة ( 9 ) تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق أستغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة , و تعمل على رفع مستوى الفلاح , و يحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين و تمليكهم الأراضي , الفقرة ( ح ) من المادة ( 9 ) تأخد الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة و الحفاظ على الحياة الفطرية , المادة ( 10 ) المادة ( أ ) ألاقثصاد الوطني أساسة العدالة ألاجتماعية , و قوامة التعاون العادل بين النشاط العام و النشاط الخاص , و هدفة التنمية الاقثصادية و فقاً لخطة مرسومة , و تحقيق الرخاء للمواطنين , و ذلك كلة في حدود القانون , المادة ( 11 ) من الباب الثاني - الثروات الطبيعية جميعها و مواردها كافة ملك الدوله , تقوم على حفظها و حسن أستثمارها , بمراعاة مقتضيات أمن الدولة و أقتصادها الوطني , المادة ( 13 ) الفقرة ( أ ) العمل واجب على كل مواطن , تقتضية الكرامة و يستوجبة الخير العام , و لكل مواطن الحق في العمل و في أختيار نوعة و فقاَ للنظام العام و الأداب , الفقرة ( ب ) من المادة ( 13 ) تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين و عدالة شروطة . المادة ( 16 ) الفقرة ( ب ) المواطنين سواء في توالي الوظائف العامة وفقاَ للشروط التي يقررها القانون , الباب الثالث ( الحقوق و الواجبات العامة المادة ( 18) الناس سواسيه في الكرامة ألانسانية , و يتساوى المواطنين لدي القانون في الحقوق و الواجبات العامة , لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو ألأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة , المادة ( 19 ) الفقرة ( أ ) الحرية الشخصية مكفولة وفقاَ للقانون . الفقرة (ب ) من المادة ( 19 ) لا يجوز القبض على إنسان او توقيفة أو حبسة أو تفتيشة أو تحديد إقامتة أو تقييد حريتة في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون و يراقبة القضاء , الفقرة ( ج ) من المادة ( 19 ) لا يوجوز الحجز أو الحبس في غير ألأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية و الأجتماعية و الخاضعة لرقابة السلطة القضائية , الفقرة ( د ) من المادة ( 19 ) لا يعرض أي أنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للأغراء , أو للمعاملة الحاطة بالكرامة . و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك , كما يبطل كل قول أو أعتراف يثبت صدورة تحت و طأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها , المادة ( 20 ) الفقرة ( أ ) لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها . الفقرة ( ج ) من المادة ( 20 ) المتهم برئ حتى تثبت إدانتة في محاكمة قانونية تؤمن لة فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة وفقاَ للقانون . الفقرة ( د ) من المادة ( 20 ) يحظر إيداء المتهم جسمانياَ أو معنوياً . الفقرة ( ها ) من المادة ( 20 ) يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنة بموافقتة , المادة ( 23 ) حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة , و لكل أنسان حق التعبير عن رأية و نشرة بالقول أو الكتابة أو غيرهما , و ذلك وفقاَ للشروط و ألأوضاع التي يبينها القانون , مع عدم المساس بأسس العقثدة ألإسلامية ووحدة الشعب , و بما لا يثير الفرقة و الطائفية . مادة ( 25 ) للمساكن حرمة , فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير أذن أهلها إلا أستثناء في حالات الضرورة القصوى التى يعينها القانون , و بالكيفية المنصوص عليها فية . المادة ( 26 ) حرية المراسلة البريدية و البرقية و الهاتفية و الإلكترونية مصونة , و سريتها مكفولة , فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون , ووفقاَ للأجراءات و الضمانات المنصوص عليها فيه . المادة ( 28 ) الفقرة ( أ ) للأفراد حق ألاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو أخطار سابق . و لا يجوز لأحد من قوات ألأمن العام حضور أجتماعاتهم الخاصة , المادة ( 28 ) الفقرة ( ب ) الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة وفقاَ للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون , على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية و لا تنافي ألاداب العامة , المادة ( 30 ) الفقرة ( أ ) السلام هدف الدولة , و سلامة الوطن جزاء من سلامة الوطن العربي الكبير و الدفاع عنة واجب مقدس على كل مواطن , و أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمة القانون , الفصل ألاول __ المادة ( 33 ) الفقرة ( ب ) يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور و القانون , و يراعي حقوق الأفراد و الهيئات و حرياتهم , الفقرة ( ل ) من الفصل ألأول – من المادة ( 33 ) يؤدي الملك عند تولية العرش في أجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية : ( أقسم بالله ألعظيم أن أحترم الدستور و قوانين الدولة , و أن أذوذ عن حريات الشعب و مصالحة و أموالة , و أن أصون أستقلال و سلامة أراضية ) المادة ( 78 ) -- من أحكام مشتركة للمجلسين يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشوري و النواب , في جلسة علنية و قبل ممارسة أعمالة في المجلس أو لجانة اليمين التالية : ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاَ للوطن و الملك , و أن أحترم الدستور و قوانين الدولة , و ان أذوذ عن حريات الشعب و مصالحة و أموالة , و أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الصدق ) الفصل الرابع السلطة القضائية – المادة ( 104 ) الفقرة ( أ ) : شرف القضاء و نزاهة القضاة و عدلهم , أساس الحكم و ضمان للحقوق و الحريات , الفقرة ( ب ) من المادة ( 104 ) لا سلطان لأية جهه على القاضي في قضائة , ولا يجوز بحال التدخل في سير العدلة و يكفل القانون استقلال القضاء , و يبين ضمانات القضاة و ألأحكام الخاصة بهم , مخالفات واضحة و تجاوزات بلا مبالاة من الجميع , حتى بالدستور الغير شرعي , فأين القسم و أين الوعود من الحاكم و من أعضاء البرلمان و أين شرف المهنة عند القاضاة الذين تجاهلو مواد الدستور , و قسم المهنة تحياتي للجميع و بالتوفيق أنشاء الله __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بالصور: جدران مهزة توعي الناس بالدستور الغير شرعي وتتزين بأروع الطبعات | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 01-21-2010 09:50 AM |
بالصور: جدران مهزة توعي الناس بالدستور الغير شرعي وتتزين بأروع الطبعات | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 01-21-2010 09:40 AM |
سلمان: السلطة التنفيذية مهيمنة على السلطة التشريعية | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 12-08-2009 01:40 PM |
الـنـوري:(رسالة لرأس السلطة:السلطة أكثر المتضررين عند إدانة المعتقلين) | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 10-12-2009 08:00 PM |
الـنـوري:(رسالة لرأس السلطة:السلطة أكثر المتضررين عند إدانة المعتقلين) | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 10-12-2009 07:50 PM |