إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: تفسير الحلم بمعدات الصيد (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم انجاب ولد للمتزوجه (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم رؤية المطر (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم حادث دهس (آخر رد :نوران نور)       :: رؤيا اكل الحلوى في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الخنفساء السوداء في المنزل (آخر رد :نوران نور)       :: شنط قماش هاند ميد| تحف فنية تعكس الإبداع والأناقة الشخصية (آخر رد :konouz2017)       :: افضل فني نجار بالرياض 20% خصم (آخر رد :layansherief)       :: نصائح لتصميم درج داخلي للفلل يجمع بين الأناقة والاستخدام العملي (آخر رد :konouz2017)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-16-2013, 12:10 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,612
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

#صوت_اللؤلؤة | خاص | هل مملكة على غرار المملكة المغربية يرضي طموح شعب البحرين!؟

ذكر النائب الوفاقي السابق علي الأسود أن مطلب الشعب (الوفاق) هو مملكة على غرار المغرب في جلسة لمجلس العموم البريطاني الذي كان يناقش العلاقات مع المنامة والرياض وأثرها على المصالح البريطانية.
لن نغوص في دستور المملكة المغربية كثيرًا فالمكتوب واضح من عنوانه، وسوف ننقل لكم قليلا مما كتبه الكاتب محمد صالح في عيوب الدستور المغربي الجديد المعدل في سنة 2011.
- ... لكن كل هذا لا يمكن أن يخفي حقيقة أننا لازلنا بعيدين كل البعد من الملكية البرلمانية التي تحدث عنها الدستور في فصله الأول، حيث يمكننا الوقوف على مجموعة من عيوب الشكل التي شابة الدستور خاصة من الناحية المنهجية، إذ نجد أن الملك هو الذي حدد تاريخ إعلان فكرة مراجعة الدستور، وهو الذي عين كافة أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة الدستور وعرض على أنظار الملك للبث فيه، وهو الذي حدد كذلك المرتكزات السبع التي يجب أن تقوم عليها المراجعة، وهو الذي حدد تاريخ بداية عمل اللجنة وتاريخ إنتهائه، وتاريخ نشر المشروع وتاريخ الحملة الإستفتائية وتاريخ الإقتراع...
- ومن جهة أخرى، نجد أن الخطاب الملكي ل17 يونيو 2011 قد عدد الأسباب التي دعت إلى التصويت بنعم على الدستور ولكنه لم يشر بتاتا إلى إمكانية التصويت بلا من الزاوية الحقوقية والديمقراطية على الأقل، مما يعني أن الخطاب لم يشر إلى أن الموطنين أمام خياران إما التصويت بنعم أو بلا، وأنهم أحرار في الاختيار حسب قناعاتهم، بل بلغ الأمر حد الاستعانة بالمساجد، حيث جاءت في الخطبة الموحدة التي فرضتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جميع الأئمة، دعوة إلى الإقبال على عملية الاستفتاء، والاستجابة لذلك بقول نعم، معتمدين في ذلك على مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مما يوحي أنهم ربطوا الالتزام الدين والالتزام الوطني، معتبرين أو نعم تعني إتباع وصايا الدين الإسلامي بإطاعة أولي الأمر، أما لا فهي حرام وخروج من الدين، مما يؤكد أن الفصل بين الأمور الدينية والسلطة، الذي جاء به الفصلين 41 الذي حدد الأمور الدينية و42 الذي تحدث عن الملك كرئيس للدولة، ما هو إلا ذر لرماد في أعين المواطنين.
- كانت هذه بعض العيوب التي شابة الدستور بخصوص طريقة وضعه وصياغته، التي رافقها دعاية قوية من وسائل الإعلام خاصة الرسمية منها، التي اعتبرته خطوة أولى نحو الديمقراطية.
فهل فعلا نحن أمام ترسيخ فعلي للديمقراطية؟ أم هي شعارات دعائية للدستور الجديد؟
- ... في إطار الدعاية للدستور الجديد تم التطرق إلى مجموعة من الأشياء التي تم اعتبارها ايجابية بل من اللبنات الأساسية لأي نظام ديمقراطي، قد تم التنصيص عليها في الدستور الجديد، لكن في واقع الأمر فالمؤسسة الملكية لازالت تحضى بدور حاسم في تحديد التوجيهات والاختيارات العامة للبلاد، التي من المفترض أن يحددها الناخب، إذ يمكن القول بأن الملك لازال متحكم في تحديد مسار السلطة التنفيذية، باعتباره رئيسا للمجلس الوزاري، فرغم دسترة مجلس الحكومة وحقه في البث في القوانين العادية والمراسيم التنظيمية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون خارج التوجيهات الإستراتيجية التي حدد المجلس الوزاري بالرئاسة الفعلية الملك، والذي لا يمكن أن ينعقد إلى بمبادرة منه أو بناءا على طلب من رئيس الحكومة، لكن هذا الطلب يمكن أن يقابل بالرفض من لدن الملك، على عكس بعض الدول الديمقراطية حيث نجد أو مجلسها الوزاري أو نظيره ينعقد بشكل دوري، كما نجد تراكم الرئاسات لديه، فهو رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس العلمي الأعلى، ومجلس الأمن، ويعين 6 من أصل 12 من أعضاء المحكمة الدستورية ويعين رئيسها ونصف أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري وجميع الشخصيات التي لا تنتمي إلى سلك القضاء، وتشارك في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وهنا يطرح سؤال، كيف يمكن للملك أن يكون حكما أسمى بين مؤسسات هو نفسه رئيسها؟ فالحكم المنطقي يجب أن يكون خارجها، لذا يمكن القول بأن الملك هو محور الحياة السياسية والمؤسسية، وهذا يتناقض مع مبدأ الديمقراطية وقواعد الملكية البرلمانية.
ويستشف من فحوى الدستور تنصيصه على العديد من الحقوق، لكن هل هناك ضمانات فعلية من شأنها أن تنزل هذه الحقوق إلى أرض الواقع؟
محاولة منا لتصفح الدستور من أجل الإجابة عن هذا السؤال نجد أن هذه الحقوق مرتبطة بشروط تجعل من الصعب إن لم نقل من المستحيل تطبيقها، وسنتطرق إلى مثال بارز، هو الإعلان من سمو المواثيق الدولية حيث جاء في ديباجة الدستور في بندها ما قبل الأخير "جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة".
نلاحظ بأن سمو المواثيق الدولية يتطلب اجتماع ثلاثة شروط هي : مطابقتها للدستور، ولقوانين المملكة وللهوية الراسخة، تجعل هذا السمو فارغ المضمون، وهناك مجموعة من الفصول (19، 24، 28، 29،108) يخضعها القانون العادي إلى قيود عديدة، فالفصل 19 مثلا أكد على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور وباقي مقتضياته، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إقرارا بذلك لمبدأ المناصفة بينهما، إلا أنه يضيف أن كل ذلك يتم في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، غير مبال إلى كون حقوق المرأة تم ضربها باسم الثوابت.
أما إذا ما ألقينا النظر حول مصير السلطة التأسيسية الفرعية والتي من شأنها التحكم مستقبلا في مصير المؤسسات الدستورية السامية، بل مصير الدستور ككل، والتي كانت في السابق في يد الملك ومجلسي البرلمان حسب الفصل 103 من دستور 1996، لكن في دستور 2011 نجد أنه قد وضع الملك في وضع مريح جدا، حيث حرره من القيود الشكلية حيث كان يتوجب عليه عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي، فإن الفصل 174 الثالثة بشأن المراجعة الدستورية نصت على "للملك، بعد استشارة المحكمة الدستورية، أن يتقدم يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور" وفي الفقرة الرابعة "يصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه على مشروع هذه المراجعة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم" مما يفيد أن اختصاص الملك لا يقتصر على عرض المشروع على البرلمان، بل يمتد إلى مرحلة المصادقة التي لن تتم إلا باستدعاء الملك للبرلمان بالاجتماع المشترك لمجلسيه، وذلك ما يمكن من ضبط الأمور ومعالجتها حتى تكون مواتية للوصول إلى الهدف المرجو.
- ... كما نجد في الفصل 19 الذي نص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، إذ تحدث على التساوي بينهما في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه يعود ليقيد هذا الحق ويجعله كما أنه لم يكن من خلال حديث عن أن هذا الأمر يتم في إطار ثوابت المملكة وهويتها، أما بخصوص الفصل 41 الذي حدد اختصاصات الملك في الجانب الديني باعتباره أمير المؤمنين وجعله اختصاصا خالصا للملك، في حين أن كل ما يتعلق باختصاصات الملك خارج نطاق الديني، جاء في الفصل 42 لكنه يتميز بعبارات عامة وفضفاضة قابلة للتأويل في اتجاهات متعددة، كاعتبار الملك هو ضامن دوام الدولة واستمرارها، والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، مما يمكن أن تأول في اتجاه يمنح الملك صلاحيات واختصاصات أخرى لم ينص الدستور صراحة عليها، ونجد كذلك أن الفصل 47 تحدث عن تعيين رئيس الحكومة من طرف الملك من الحزب المتصدر للانتخابات، لكن إذا ما حدث وحصل حزبين على بالتساوي على الصدارة، لم ينص الدستور عم أي مخرج كما أنه في الفقرة الرابعة والخامسة هناك ضعف في الصياغة، كان يمكن تعويض الفقرتين بفقرة واحدة على الشكل التالي "ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناءا على استقالتهم الفردية أو جماعية أو بمبادرة منه"، وفي الفصل 51 نجد انه من اختصاص الملك حل البرلمان أو أحد مجلسيه، بمبادرة منه مع احترام مقتضيات الفصول 96،97و98، لكن السؤال إذا ما حل الملك مجلس النواب، وتم انتخاب مجلس أخر في أقل من 60 يوما، حسب الفصل 97 وتم سحب الثقة من الحكومة، مما يعني أن مجلس النواب الجديد وجب حله، وفي هذه الحالة سيتم مخالفة مقتضيات الفصل 98 الذي ينص على ضرورة مرور سنة على حل المجلس السابق، فما المخرج؟، وفي الفصل 61 الذي يتعلق بالترحال نجد أنه تحدث عن تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي من صفة عضو، وكلمة التخلي هنا تفيد الاستقالة أي الانسحاب من الحزب، لكن إذا ما تم طرد العضو من الحزب، فهل يجرد من صفة العضو؟ حسب هذا الفصل لا يمكن، لأن الأمر يتعلق بالتخلي وليس بالإقالة، أما في الفصل 84 المتعلق بالمسطرة التشريعية بالنسبة للقوانين العادية، فهو يتضمن ضعف في الصياغة يؤدي إلى لبس في فهم الفصل واستيعاب طريقة التداول والمصادقة على القانون العادي، بل من خلال القراءة الأولية يعتقد أن هناك تكرار، بين المقطع الثاني والثالث من الفقرة الأولى مما يثير مسألة وجود تناقض بينهما، أما الفصل 85 المتعلق بمسطرة المصادقة على القوانين التنظيمية، فهو الأخر غير مفهوم، ويتميز بالغموض واللبس لدرجة يمكن معها القول بعدم دستورية الفصليين 84 و85.
- لقد تم التنصيص على فصل السلط في الفقرة الثانية من الفصل الأول "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط..." ويجب ربط هذا النص بالفقرة التي سبقته "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية" ومن هنا نتيجة ورود مصطلح ملكية برلمانية يطرح سؤال هل يؤخذ نظام فصل السلط بمبادئ الملكية البرلمانية؟
تتكون السلطة التنفيذية من الملك والحكومة، ولا مانع في ذلك ما دامت الملكية البرلمانية تقر بازدواجية السلطة التنفيذية، لكن على أساس تخويل الحكومة سلطة اتخاذ القرار في مختلف الميادين، لكن في دستور 2011 نجد أن المؤسسة الملكية حافظت على مكانتها، فالملك أمير المؤمنين (الفصل 41)، وهو رئيس الدولة والممثل الأسمى للدولة، والحكم الأسمى بين المؤسسات (الفصل 42)، كما أن القائد الأعلى القوات المسلحة الملكية (الفصل 53)، ويعين في الوظائف العسكرية، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، (الفصل 54).
فبالنسبة للفصل 41و 42 نجد إشكالية التأويل، إذ يمكن تأويلهما لتوسيع اختصاصات الملك، فرغم وجود عبارة "... بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور" (الفصل 42الفقرة الثالثة) لا يمكن الجزم بأن الملك ملزم بموجبها إذ أن دستور 1996، الفصل 29 نص على نفس الأمر " يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور" رغم ذلك فتأويل الفصل 19 مكنه من ممارسة اختصاصات واسعة حتى وإن لم ترد في الدستور، إذن فعبارات الفصل 42 غامضة، ما المقصود بالممثل الأسمى للدولة؟ ساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي؟ والحكم الأسمى بين المؤسسات؟ علما أنه من يرئسها، ومن هنا أمكن القول بأن الفصلين 41 و42 لن يتضحا إلا من خلال الممارسة العملية، إذ من الممكن جدا أن يكونا السلاح الفتاك، أو آلة التحكم في اللعبة السياسية وضعة في يد الملك، إضافة إلى الفصل 59 المتعلق بحالة الاستثناء، والذي يمنح للملك الحق في إعلانها بناءا على شروط شكلية فقط، فلم يتم تحديد شروط موضوعية ولا ربطها بفترة زمنية محددة، وخلالها يتحرر الملك من كافة القيود، ويصبح هو الدولة بكاملها ويمارس جميع الاختصاصات.
بالنسبة للحكومة فهي ظلت تابعة للملك اعتمادا على طريقة تعيينها، (الفصل 47) ورغم أنه لم يعد بإمكان الملك إعفاء رئيس الحكومة من مهامه، إلا انه بإمكانه إعفاء الحكومة كاملة، عدا رئيسها إذا ما أراد أن يضعه في ورطة، بل وله طريقة أخرى تمكنه من إسقاط الحكومة، وإقالة رئيسها وذلك عن طريق حل البرلمان (الفصل 51)، كما أن ممارسة الحكومة لصلاحيتها، لا يمكن أن يتم خارج ما رسمه المجلس الوزاري الذي يرئسه الملك.
بالنسبة للبرلمان فرغم أن مجال التشريع تم توسيعه، إلا أن الحكومة لازالت تتحكم في جدول أعمال البرلمان بناءا على الفصل 82، كما يمكنها إلزام البرلمان بالتصويت على سؤال الثقة حول مشروع معين مما يؤدي إلى المصادقة دون عرضه كنص على التصويت (الفصل 103)، وكذا إلزام البرلمان بالتصويت على نص بأكمله وذلك برفض كل التعديلات المقترحة من طرف البرلمانيين، إضافة إلى احتفاظ الملك بطلب القراءة الثانية للنصوص التي صوت عليها البرلمان وبإمكانية إعلان حالة الاستثناء وممارسة كل السلط بما فيها السلطة التشريعية.


لقد جاء الدستور بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمكان المجلس الأعلى للقضاء، وهذه مبادرة إيجابية، لكن نجد أن الملك هو رئيسه كذلك وهو الذي يعين القضاة وأعضاء هذا المجلس وكذلك خمس شخصيات المنصوص عليها في الفصل 115، ومازالت تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك حسب الفصل 124، وبقي القضاء المغربي خاضعا لمبادئ القانون الإسلامي، الذي يعطي للملك بصفته أمير المؤمنين السلطة القضائية وأن القضاة لا يمارسون مهامهم إلا بتفويض منه.
أما القضاء الدستوري، فرغ أنه أصبح من اختصاص المحكمة الدستورية (الفصل 130)، فالملك يعين نصف أعضائها ورئيسها، مما يجعل الإشكالية المطروحة في انعدام التوازن بين سلطات التعيين.
خاتمة:
فرغم القول بأن دستور 2011 جاء متقدما عن سابقه، لأنه عزز اختصاصات العديد من المؤسسات، فإنه لم يحقق فصلا حقيقيا للسلط رغم إقراره لهذا المبدأ للمرة الأولى في تاريخ الدساتير المغربية، كما أنه جاء متضمنا للعديد من العيوب من الناحيتي الشكل والمضمون، والتي حاولنا الوقوف على أهمها في هذا العرض المتواضع، الأمر الذي يوضح بأن هذا الدستور نظرا للمرحلة السياسية الدقيقة التي جاء فيها، حاول إرضاء الخواطر، أكثر من وضع أسس سليمة لإقامة نظام ديمقراطي سليم، أو على الأقل وضع اللبنة الأولى لبنائه، كما يبرهن على الطابع الارتجالي الذي عرفه أثناء صياغته.
المصدر: مثالب وعيوب الدستور المغربي الجديد
محمد صالح
الحوار المتمدن-العدد: 3611 - 2012 / 1 / 18 - 09:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

http://wp.me/p3sgdD-NH
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
#صوت_اللؤلؤة | خاص | هل مملكة على غرار المملكة المغربية يرضي طموح شعب؟ محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-16-2013 12:10 PM
#صوت_اللؤلؤة | خاص | هل مملكة على غرار المملكة المغربية يرضي طموح شعب؟ محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-16-2013 11:50 AM
صوت_اللؤلؤة|خاص|هل مملكة على غرار المملكة المغربية يرضي طموح شعب محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-16-2013 11:50 AM
للبيع أرقام المملكة المغربية محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 01-17-2012 01:00 AM
تمزيق علم المملكة المغربية في سفارة المملكة بسورية واقتحام والسفار من طرف المتظاهرين محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 11-17-2011 01:50 AM


الساعة الآن 10:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML