إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: تركيب مظلات سيارات الرياض بخصم 25%| اتصل الان (آخر رد :amirasayed)       :: مظلات وسواتر بالرياض بخصم 25 % | شركة المتميز للمظلات والسواتر (آخر رد :amirasayed)       :: مظلات مسابح بالرياض..تمتع بصيفك مع أفضل الأسعار (آخر رد :amirasayed)       :: شركة المتميز للمظلات والسواتر بخصم 30 % | المتميز اتصل الان (آخر رد :amirasayed)       :: غسيل سيارات متنقل غرب الرياض بأفضل الأسعار…ضمان نظافة تدوم طويلًا (آخر رد :amirasayed)       :: غسيل سياراتك في الرياض بدون مغادرة منزلك بخصم 50%|اتصل الـأن (آخر رد :amirasayed)       :: نظافة سيارتك مضمونة مع شركة غسيل سيارات بالبخار متنقل بالرياض بافضل الـأسعار | اتصل الـأن (آخر رد :amirasayed)       :: غسيل سياراتك مثالي في أي مكان مع شركة غسيل سيارات متنقل الرياض (آخر رد :amirasayed)       :: شركة غسيل سيارات متنقلة| الاول لغسيل السيارات المتنقلة بالرياض (آخر رد :amirasayed)       :: سباك بالمدينة المنورة بخصم25% | 0506083803 (آخر رد :amirasayed)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-17-2009, 03:00 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

تقرير مصور:مجلس الكرامة يستضيف التاجر في ندوة بعنوان " آفاق العفو وآثار تعليق القضايا"

مجلس الكرامة " كرباباد"-أحرار كرزكان
15 مايو 2009
أستضاف مجلس الكرامة بكرباباد مساء السبت المحامي الأستاذ محمد التاجر "هيئة الدفاع عن معتقلي كرزكان والمعامير" في محاضرة تحت عنوان "آفاق العفو وآثار تعليق القضايا"، وقد حضر الندوة عدد من أهالي المعتقلين والمتضامنين معهم.

وقال المحامي محمد التاجر في كلمته :بأنه يخشى أن ما جرى ليس عفوا بل هو رغبة ملكية وهو ما يعني أنه من الممكن أن يتم استئناف النظر فيها من جديد حسبما تقرر الحكومة.
وصرح التاجر إن القانون البحريني لا يعرف شيئا اسمه الدية، وقال إنه لا علاقة للمعتقلين بالدية ولا وجه لبقائهم رهن الاعتقال، وشرح معنى العفو العام والخاص والفرق بين الدية والتعويض.
وأفصح عن وجود توجه لدى هيئة الدفاع بعدم السكوت عن الجلادين حتى في حالة صدور العفو، كما شجع فكرة تقديم دعاوى من قبل عوائل الشهداء تطالب بمحاكمة الجلادين.

وإليكم التغطية المصورة+الكلمة الناصية"الكاملة" للمحامي محمد التاجر


المحامي/ محمد عيسى التاجر
عندما صحت البحرين في صبيحة يوم السبت الموافق 11/4/2009 كانت قد أفاقت من ظلمة استمرت أكثر من شهرين لم تنيرها النيران المشتعلة من العنف والعنف المضاد، فصدر العفو الملكي على المدانين والمتهمين الذين تتم محاكمتهم في القضايا الأمنية والسياسية، فكان صباح السبت ليس كغيره من الأيام على المتهمين وأهاليهم ومحاموهم صباحا امتزج بالفرح والأمل والانفراج والراحة النفسية، ولكن منذ ذلك اليوم وحتى الآن يراوح أمل طي الصفحة نهائيا ولكن تعليق الدعاوى وبقاء ما مجموعه 32 معتقل ( 19 في دعوى وفاة الشرطي ماجد أصغر ) و ( 7 في حادث وفاة محمد رياض ) و ( واحد في محاولة دهس شرطي بجانب مجمع جيان ) و ( 5 في حادثة تفجير سيارة في المعامير) ولعدم وضوح الأمر بالنسبة لوضعهم في السجن ووضع دعاواهم كما أن الأمر بتعليق الدعاوي لأجل غير مسمى يثير تساؤلات عديدة عن مصير هذه الدعاوي ومدى إمكانية إعادتها إلى المحاكم التي أوقفتها طالما لم يصدر فيها حكماً منهياً للخصومة، فالتعليق يبقيها قائمة طالما لم تتقادم الدعاوي بمرور الزمن المحدد بعقوبة كل دعوى وإذا علمنا أن عقوبة بعض الدعاوي المعلقة تصل إلى السجن المؤبد فإذن ذلك التعليق يعني إمكانية إعادة الدعوى للمحكمة التي علقتها لتصدر فيها حكماً طالما لم يصدر فيها عفو عاما شاملا.
فأمل المفرج عنهم في انقضاء الدعوى يبقى قائماً طالما بقت دعاواهم معلقة وأمل الباقين في السجون يبقى قائماً في الحرية طالما صدر عفو عاما شاملا.
فالعفو الشامل يرفع صفة الجرم عن الفعل الواقع بأثر رجعي يرد إلى لحظة ارتكابه فلا يسأل المتهم عن الجريمة لأن الأفعال المجرمة تجرد من صفتها الإجرامية وينفي عنها ركنها الشرعي.
الحكمة من العفو العام وتوقيته: الحكمة من العفو العام هو صفح المجتمع والدولة عن الجرائم المرتكبة وإسقاط الدعوى العمومية الناشئة عنها ومحو كل الآثار المترتبة عنها من عقوبات ماسة بالحياة أو سالبة للحرية أو مقيدة لها أو عقوبات مالية.
ويستند هذا الصفح إلى اعتبارات ملائمة يقدرها المجتمع والملك بعضها المشرعين ويرون معها نسيان الجريمة والعفو عن فاعلها فقد يقرر المشرع بالنظر لاعتبارات سياسية واجتماعية في مراحل بعينها يمر بها المجتمع أن التسامح يعلو على العقاب وأن نسيان الجرم أطيب دواء من تذكره وأن سلام المجتمع أولى اعتبارا أحيانا من غضبه.

العفو الشامل وانقضاء الدعوى الجنائية في القانون البحريني:
نصت المادة 89 من الباب الرابع من القانون العقوبات البحريني للعام 1967 على أن ( العفو الشامل يصدر بقانون ويترتب عليه منع السير في الدعوى أو محو حكم الإدانة الصادر فيها ولا أثر له على سبق تنفيذه من العقوبات ولا يمس العفو الشامل حقوق الغير) أما المادة 190 فقد نصت على أن ( العفو الخاص يصدر بمرسوم من أمير البلاد ويتضمن إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منا قانونا ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية أو الآثار الجنائية ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك ونصت المادة 91 منه على أن ( سقوط العقوبة بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذها ). ونصت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 ( تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيها أو بالعفو الشامل أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة ). أما المادة 18 فقد بينت أن ( الدعوى الجنائية في الجنايات تنقضي بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي المخالفات بمضي سنة واحدة وذلك من يوم وقوع الجريمة ). ونصت المادة 201 ( تنقضي المدة التي تنقطع بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة بالأمر الجنائي وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر عنها بوجه رسمي وتسري مدة جديدة من يوم الانقطاع ).
فالمادة رقم 89 قد وضحت وعرفت العفو الشامل ( وهو ما اصطلح على تناوله في الصحف اليومية بالعفو العام ) هو الذي يصدر من الملك بقانون والقانون لا يصدر ولا يعمل به إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويترتب على صدور القانون منع السير في الدعوى إذا كانت جارية أمام المحاكم أو في مرحلة جمع الاستدلالات لدى النيابة العامة ويمحي القانون حكم الإدانة إذا كان قد صدر من أي محكمة ويعتبر كأنه لم يكن. وقد حددت المادة 122 من الدستور مدة أسبوعين لنشر القانون من يوم إصداره وقالت إنه يعمل به بعد شهر من تاريخ النشر ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته. ولا أثر للعفو على المدة التي قضاها المتهم الذي تمت إدانته في السجن ولا يخل العفو العام بحقوق الغير بمعنى أن من تثبت له حقوق مدنية فلا يتأثر بالعفو العام ومن هذه الحقوق المدنية التعويض.
أما المادة رقم 90 فقد تحدثت عن العفو الخاص وهو عفو يصدر في بعض الجرائم محددة بصفتها وقد تكون تلك الجرائم متنوعة ولا دخل لها بالقضايا الأمنية والسياسية فقد يصدر عفو خاص في جريمة سرقة أو اعتداء أو تزوير أو رشوة أو اختلاس مال عام.
والعفو الخاص يصدر بمرسوم بقانون ليسقط العقوبة أو يخففها أو يبدلها أما العقوبات الفرعية كالمصادرة والغرامة والمنع من مزاولة مهنة مرتبطة بالجريمة فلا تسقط بالعفو الخاص. وقد نظمت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في العام 2002 كيفية التصرف في الدعوى قبل صدور الحكم فيها أو أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق، فبينت أنه يجب أن يصدر حكما بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور العفو الشامل ( العام ) إذا كانت منظورة أمام المحاكم أما إذا كانت في مرحلة الاستدلالات فيجب أن يصدر أمر بالحفظ وألا وجه لإقامة الدعوى. وقد بينت المادة رقم 20 المدة المسقطة للدعوى وهي عشر سنوات في الجنائيات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات، بما يعني أن للمحكمة وعندما تقوم بتعليق لأجل غير مسمى مدة سريان العقوبة وهي عشر سنوات وهو أهم محذور يخشى المحامين والمتهمين الوقوع فيه وخصوصا عندما تناولت بعض الأطراف بأن ما صدر هو ليس عفواً شاملا إنما رغبة ملكية بوقف الدعاوى، والوقف ليس من آثار العفو العام أو الشامل بما يعني أن وقف الدعوى لأجل غير مسمى قد يعني إعادتها ما لم تسقط بمعنى المدة من آخر إجراء وهو هنا الجلسة التي قررت فيها المحكمة الوقف أو آخر تصرف قامت به النيابة العامة في مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات. وتحتسب من آخر إجراء عشر سنوات في الجنايات علما بأن بعض الجرائم التي صدر بشأنها عفو أو وقف قد قدمت لمحكمة الجنايات بناء على قانون الإرهاب الذي ضاعف عقوبة الجناية بمعنى أن الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات بعشر سنوات فإن قانون الإرهاب عاقب عليها بعشرين سنة وهذه المخاوف لها ما يبررها لأن كل من أفرج عنهم كمعتقلي حرق مزرعة الشيخ عبد العزيز عطية الله في كرزكان ومعتقلي حرق مركز شرطة سماهيج تليت عليهم شروط للإفراج عند ركوبهم الباصات التي نقلتهم إلى قراهم، هذه الشروط كانت مكتوبة في ورقة بيد أحد الضباط من أماكن توقيفهم في الإرادة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية حسب ما روى المفرج عنهم لمحاميهم، ومن هذه الشروط عدم المشاركة في أي نشاط سياسي وحتى اعتصام غير مرخص ومخالفة هذه الشروط يعني إعادته محاكمته وهنا نتساءل،،،، هل هو عفو عام أو خاص أو تعليق أو وقف للدعاوى لأجل غير مسمى وكيف ينظر لكل ذلك فقهاء القانون؟

العفو في التشريع والقضاء والفقه: يقول الدكتور سليمان عبد المنعم أستاذ قانون العقوبات في جامعة الإسكندرية في كتابه أصول الإجراءات الجنائية ص 334 ( العفو الشامل ويقال له أيضا العفو العام AMNISTIE هو سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ( الجنائية ) في مواجهة من شمله العفو، وله فوق ذلك طابع عيني أو موضوعي مؤداه رفع صفة الجرم عن الفعل الواقع بأثر رجعي يرد إلى لحظة ارتكابه وهو بذلك يختلف عن العفو عن العقوبة ذي الطابع الشخصي الذي ينحصر أثره في عدم تطبيق العقوبة على المحكوم عليه وإعفائه منها. والعفو العام أو الشامل لا يكون إلا بقانون بينما العفو عن العقوبة يكون من رئيس الدولة والعفو الشامل سبب لسقوط الدعوى العمومية بكافة آثارها ومحو الصفة الإجرامية للفعل فإنه إذن نفي للركن الشرعي للجريمة، والعفو الشامل ذو أثر عيني يرفع عن الفعل صفة الجريمة وتنقضي به الدعوى الجنائية ويستفيد من ذلك كل من قام على المشروع الإجرامي سواء بوصفه فاعلا أو مساهما ( متدخلا ) أما العفو عن العقوبة فلا يستفيد من الأمن من صدر لصالحه فقط ).
وهنا تنشأ الحاجة إلى إزالة الغموض عن العفو الذي صدر بحق المتهمين والمدانين في البحرين فالعفو الشامل لا يصدر إلا بقانون وهو هنا يصدره الملك ويمر بالقنوات القانونية كما أن العفو الخاص وهو بعد صدور الحكم يكون أيضا من الملك ولا يحتاج إلى قانون ويمكنه أن يكون بمرسوم من الملك كما فقهاء القانون الجنائي على جواز صدوره بقرار من رئيس الدولة.
فتعدد القضايا الأمنية وتشعبها وتنوعها وتداخل الحق العام بالخاص فيها يستلزم جلاء الأمر بالنسبة لكل دعوى منهم ومعرفة ما هو نوع العفو الصادر في حقه خصوصا أن هناك دعاوي لم تنته لم يصدر فيها حكم وقد أوقفت واعتبرت أنها مشمولة بالعفو العام ومنها دعاوى الحجيرة وحرق المزرعة ودمستان وسماهيج كما أن هناك دعاوى قد انتهت بإصدار أحكام نهائيا كدعوى السلاح والخلية وقد أطلق سراح المدانين فيها واعتبرت من ضمن الدعاوى المشمولة بالعفو العام بينما يرى بعض الفقه أن الأمر الصادر فيها هو عفو خاص عن العقوبة المقررة فيها أو المتبقية منها ويكفي صدوره بقرار من الملك ليعفي المتهمين من العقوبة المقررة فيها.
ويقول الدكتور سليمان كذلك في كتابه ( أنه بصدور العفو الشامل تنقضي الدعوى العمومية فإذا كانت لم ترفع بعد امتنع تحريكها ووجب صدور أمر بحفظ الأوراق، إذا يعتبر الأمر كما لو أن الجريمة لم تقع أصلا، وإذا صدر العفو أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم تعين عليها وقف السير في نظر الدعوى أمام المحكمة تعين وقفها ووقف السير فيها، وأن تقضي بسقوطها، وليس للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى عن نفس الجرم المشمول بالعفو ولو كان تحت وصف قانوني آخر ويتعين على المحكمة أن تقوم بشطب الدعوى من الجدول أما إذا صدر العفو بعد النطق بالعقوبة سقطت العقوبة واستحال تنفيذها وإذا كان قد بدأ تنفيذ العقوبة توقف في الحال تنفيذ كافة العقوبات الأصلية والتبعية التكميلية ( الإضافية ). ويقول إن طبيعة إعمال الأثر المترتب على العفو الشامل يتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها كما أن الحكم بالإدانة لا يجوز تسجيله في صحيفة الحالة الجنائية ( صحيفة السوابق ) حتى كان صادر في جريمة مشمولة بالعفو، ولا يعتبر سابقة في حالة العود.
وذكر الدكتور سليمان أن العفو الشامل مقيد بالدعاوي الجنائية أما الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة فليس للعفو تأثير عليها لا من حيث حقوق الجريمة ولا من حيث مسئولية المدعى عليه فإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية فتستمر في نظرها أما إذا لم ترفع فيجوز رفعها أمام المحكمة المدنية ) ص 337.

التمييز بين العفو والديه:
في دراسة مقارنة صدرت في كتابه النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية يعرف الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم ( العفو بأنه في اللغة معنى الإسقاط ويقال أعفى فلانا من الأمر أن أسقط عنه فلا يحاسبه عليه ولا يطالب به )، ويحول العفو بين الدولة وبين انقضاء حقها في العقاب ويصدر العفو من المجني عليه دون توقف على رضا الجاني ويتم بلا مقابل، ويعرف جانب هام من الفقه بأنه الصفح وهو يماثل الصلح في الفقه الوضعي، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشجع على العفو ويحث عليه في جرائم القصاص فإذا صدر العفو مستوفيا شرطه فلا يجوز للقاضي أن يتدخل ويمنع العفو بيد أن العفو يتعلق بالعقوبة ولا ينصب على الجريمة.
ويعرف الدكتور محمد فتحي بهنسي الدية في الشريعة الإسلامية ( أنها اسم للمال الذي هو بدل النفس أو الطرف وفي الفقه أن الدية ( ما يؤدى لمستحق الدم أو هي اسم للمال بدل للنفس أو الطرف وتؤدى الدية إلى المجني عليه وتعرف أيضا بأنها ما يدفعه الجاني أو عائلته إلى المجني عليه وورثته تعويض الدم المنبدر ).
وكان العرب يأخذون بالدية فأبقى الإسلام عليها وتعتبر الدية بديلا عن تنفيذ القصاص والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع ويقول الله في كتابه الكريم ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ويقول أيضا ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان ).
وينحصر نطاق الدية في جرائم القتل العمد والقتل الخطأ والقتل شبه العمد وهو في القانون الجنائي الضرب المفضي إلى الموت. وقد قدر الرسول الكريم (ص) الدية مائة من الإبل للرجل المسلم الحر أو مائتي بقرة أو ألفي شاة أو ألف من الذهب أو 12 ألف درهم من الفضة.
ويقول الدكتور الحكيم في كتابه النظرية العامة للصلح ( تختلف مقدار الدية باختلاف أنواع الاعتداء الواقع على المجني عليه ويكون من الأيسر الالتزام بقيمة الإبل في وقتنا الحاضر وقد تختلف الدية في حالة القتل الخطأ وتغلظ في حالة القتل شبه العمد وفي البلد الحرام والشهر الحرام وفي الجناية على الغريب. وفي الطبيعة القانونية للدية فهي تجمع سمات وخصائص العقوبة والتعويض وتشبه الدية بالغرامة كما تشبه التعويض وتتفق مع الغرامة في الخصائص لأنها تحقق ردع الجاني وذلك بحرمانه بجزاء من أمواله وتتفق مع التعويض لأنها تؤول إلي المجني عليه.
ويفرق جانب هام من الفقه بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية فالدية في الثانية تعويضا محضا حيث لم يفرض الشارع عقوبة أما في الأولى فهي عقوبة وترتيبا على ما تقدم تعتبر الدية عقوبة مالية.
والعفو كوسيلة لانقضاء الدعوى الجنائية أخذت به التشريعات الحديثة فكما أخذ به المشرع البحريني أخذ به المشرع العراقي وأخذ بها المشرع الكويتي فالمادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي قد نص ( في الجرائم التي يشترط رفع دعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه وكذلك في جرائم الإيذاء والتعدي وجرائم انتهاك حرمة الملك والإتلاف والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد والتهديد وابتزاز الأموال بالتهديد ويجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم ويتصالح معه قبل وبعد صدور الحكم وقد نص المشرع العراقي على العفو وسماه الصفح وقد نصت المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية في البحرين ( لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي حددها القانون أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت وقبل أن يصدر في الدعوى الجنائية بالعفو الشامل أو بالصلح بعد التنازل فمن له الحق فيه فإنه لا يعرف الدية ( وإنما قد نظم التعويض أو المطالبة بالحق المدني تبعا للدعوى الجنائية عندما نص على أن لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناتج عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية من قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أمام المحاكم المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور قرار بقفل باب المرافعة ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ).
ولمن فاته الادعاء المدني تبعا للدعوى الجنائية أن يرفع دعوى أمام المحاكم المدنية بطلب التعويض عن الضرر الحاصل تبعا للخطأ الذي أثبتته المحاكم الجنائية وعلى ذلك يتطلب الحكم بالتعويض أمام المحكمة المدنية صدور حكم الإدانة من المحاكم الجزائية على أن يكون حكم بات نهائي وحائز للدرجة القطعية بعدم جواز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة.
وبالرغم من أن الإدعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية قد تم تنظيمه منذ العام 2002 عند إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق وتزامن مع إصدار قانون النيابة العامة إلا أن الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية ما زال يعمل به على استحياء وعادة ما ينتظر المتقاضين صدور حكم نهائي في الجناية أحيلت بعد الإدانة إلى المحكمة المدنية منعاً لتداخل الاختصاص.
وبتطبيق ذلك على الوضع الحالي للدعوى التي ما زالت جارية أمام المحكمة الكبرى الجنائية برقم 3252/2008 والمتهم فيها 19 فرد من قرية كرزكان والتي عرفت بدعوى حرق الجيب ومقتل الشرطي ماجد أصغر والمحدد لنظرها جلسة 31/5/2009 لجلب المتهمين بعد تغيبهم الجلسة الماضية في 19/4/2009 تنفيذا لما صدر عن وزير الداخلية بالعفو العام من ملك البلاد عن جميع الجرائم الجارية ولما صدر من تصريح من رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من شمول هؤلاء بالعفو العام وأن إطلاق سراحهم ينتظر دفع الدية عن الملك ما هو إلا تطبيق للإجراءات التي نص عليها المشرع بالتعويض عن الحق الخاص أو التعويض المدني تبعا للدعوى الجنائية وإن جاءت كلمة دية بدلا من تعويض مدني ولما كانت الدعوى وما زالت جارية وقد رأت وزارة الداخلية عدم جلب المتهمين لجلسة 19/4/2009 للمحاكمة بالرغم من عدم وجود أسمائهم ضمن الذين صدر بحقهم عفو من الملك فهذا لا يمكن تفسيره إلا برغبة الملك في غلق كل ملفات الدعاوي ومنها هذه الدعوى ودعوى متهمي المعامير السبعة الذين تم التجديد لهم على ذمة التحقيق لمدة ابتداء من يوم الخميس 30/4/2009 فهذه الدعويين هي بانتظار دفع التعويض المدني لأهالي المتوفيين في تلك الحوادث والتي نأمل أن لا يكون بعيدا.
وقف الدعوى في التشريع البحريني والتشريع المقارن: الوقف في القانون يعني صدور حكم أو أمر من المحكمة بوقف الدعوى تعليقا بناء على ما تراه من وجوب الانتهاء من مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عليها.
كما يجوز في الدعاوي المدنية وقف الدعوى بناء على طلب الخصوم مدة تحديد على ستة أشهر وإذا لم يتصل بعد انقضاء الفترة المحددة اعتبر المدعي تاركا للدعوى والمستأنف تاركا لاستئنافه وتعتبر الدعاوي كأنها لم تكن.
أما في قانون الإجراءات الجنائية فقد أتى ذكر وقف الدعوى في مواطن عدة ابتداء من الفصل الأول وفي مادته السابعة قد بين عدم جواز التنازل عن الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها في الأحوال التي حددها القانون.
فلا توقف الدعوى الجنائية إلا في أحوال حددها القانون ومنها ما ذكرته المادة (41) من القانون وهو في حالة إصابة المتهم بعاهة في عقله كما أن المادة (186) قد بينت أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى فإنه يجب وقف الدعوى حتى يفصل في الثانية.
كما أن المادة التي تليها قد بينت أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة أن توقف الدعوى وتمهل المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ومثال ذلك رفع دعوى دعارة أو زنى على متهمة كانت متزوجة بعقد عرفي لتثبت الزوجية فتقف الدعوى الجنائية هذه حتى يفصل في دعوى إثبات الزوجية، أما مثال الوقف الأول فقد بينته المادة 234 عندما أمرت المحكمة بوقف الدعوى إذا طعن بالتزوير في ورقة ما يعتمد الحكم عليها في إدانة المتهم كمثل المتهم الذي يقدم للمحكمة في شكوى إصدار شيك بدون رصيد ويفصل في دعوى التزوير.
كما بينت المادة 247 حالة الوقف الرئيسية وهي عند إثبات أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم طرأ عليه بعد وقوع الجريمة فيوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده.
مما تقدم رأينا أنه لا وقف للدعوى الجنائية في القانون البحريني إلا في الأحوال المبينة في القانون وبتطبيق ما نحت إليه المحاكم المختلفة في البحرين بعد صدور العفو العام بوقف الدعاوى إلى أجل غير مسمى نجد أن ما توقفها إلى أجل غير مسمى فإن ذلك ينطوي على أمر في غاية الخطورة وهو بقاء الدعوى معلقة فلا تسقط التهمة ولا تنقضي الدعوى مما يعني أن الآثار التي رتبها توجيه التهمة إلى أي فرد تبقى معه طوال المدة المقررة لانقضاء الدعوى معلقة فلا تسقط التهمة ولا تنقضي الدعوى بالتقادم إلا بمرور الزمن المسقط للعقوبة وحيث أن العقوبة في بعض الجرائم التي شملها العفو هي المؤبد مما يعني أن الشخص قد يضل معلقا لا يعلم مصير دعواه طوال هذه المدة ولا نعتقد أن ذلك هو ما رمى له العفو ولا نتمنى ذلك ولنحاول أن نكون متفائلين ونعتبر أن ذلك الوقف هو من أجل إنهاء إجراءات المتهمين 32 الموقوفين على ذمة دعوى مقتل ماجد أصغر بخش ومحمد رياض ومحاولة دهس شرطي في القرب من مجمع جيان وتفجير سيارة في المعامير في العام 2007.
وإذا صدق أملنا وانتهت إجراءات هؤلاء فيجب أن يصدر العفو في صورته القانونية التي حددها القانون ويجب أن تنقضي الدعوى الجنائية بالشكل الذي حدده القانون ويزول الوقف وتزول آثاره.

















منقول من
ملتقى أحرار كرزكان
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقرير مصور: ندوة " أمل " - الحكم في قضية شباب كرزكان سياسي بامتياز محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 04-03-2010 02:00 PM
تقرير مصور:ملتقى الوفاق الإسبوعي يستضيف المحفوظ/المرزوق بشأن قانون "تقاعد النواب" محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-11-2009 04:50 PM
تقرير مصور:ملتقى الوفاق الإسبوعي يستضيف المحفوظ/المرزوق بشأن قانون "تقاعد النواب" محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-11-2009 04:40 PM
آفاق العفو وآثار تعليق القضايا محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-18-2009 02:10 AM
آفاق العفو وآثار تعليق القضايا محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-06-2009 10:50 PM


الساعة الآن 05:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML