الحكم بإعدام متهم قتل شخصين بمضرب الكريكيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي محمد ابراهيم، وأحمد عبدالحميد حامد، وحضور ممثل النيابة مظهر علي فرج، حكماً قضى بإعدام متهم قتل شخصين بواسطة مضرب كريكيت، بينما نقضت الحكم بشأن براءة متهم آخر ساعده في ارتكاب جريمته . كانت النيابة العامة اسندت إلى “عظيم . ج” و”غلام . غ” من الجنسية الآسيوية قتل المجني عليهما عبدالصمد . ع . خ و”سيد ح . ع” من نفس جنسيتهما بأن ضرباهما “بمضرب كريكيت” قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهما . كما اتهمت الأول بارتكاب الفاحشة مع المجني عليه الأول وآخرين مجهولين بأن مكنهم من وطئه، وحكمت محكمة أول درجة بإعدام المتهم الأول قصاصا وبراءة المتهم الثاني . واستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد . وطعن المحكوم عليه ونص على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب، والفساد في الاستدلال، وقال لم يورد الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه لم يورد أقواله بتحقيقات النيابة ودفاعه الذي تمسك به مع انه قرر بحدوث مشادة بينه وبين المجني عليه “عبدالصمد” الذي اخرج المضرب من تحت سريره وضربه، ولولا سقوط المضرب من يده لواصل الاعتداء عليه، كما أنه (الطاعن) حينما ضرب المجني عليهما كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه . وأضاف ان ذهابه إلى حجرة المجني عليهما مع ابن عمه المتهم الثاني كان بغرض انهاء الضغط النفسي الذي يمارسه المجني عليه “عبدالصمد” عليه لاجباره على أن يواقعه لواطا ويعطيه صورة، اخته ورقم هاتفها في بلده، ولم يكن معه عند الذهاب أي آلة بما ينفي نية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد . كما طعنت النيابة العامة طالبة تأييد الحكم باعدام المتهم الأول ونقض حكم البراءة للمتهم الثاني . وقالت إن الحكم المطعون فيه أيد براءة المتهم رغم اقرار المتهم الأول بأن المتهم الثاني ذهب معه إلى غرفة المجني عليهما، وهو الذي ضرب “عبدالصمد” بعد قيام الأول بالامساك بالمجني عليه . كما نصت على الحكم المطعون به بالنسبة للمتهم “غلام” بالقصور في التسبب إذ قضى ببراءته دون أن يعرض بالبحث لأدلة الاثبات، ولم يناقشها مكتفيا بالقول إن الحكم المستأنف بني على أسباب صحيحة، ما يعيبه ويستوجب نقضه . وعقب دراسة ملف الدعوى وأسباب الطعنين، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا وباجماع الآراء ما يلي: أولاً: في الطعن المقام من “عظيم” برفضه، وقدرت الفي درهم مقابل اتعاب محاماة للمحامي المنتدب للدفاع عنه، تصرف من خزانة وزارة العدل . ثانياً: في الطعن المقام من النيابة العامة (أ) اقرار الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده “عظيم” بقتله قصاصا، على أن تعرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه عملاً بنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجزائية، و(ب) بالنسبة للمطعون ضده الثاني “غلام” بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المذكور، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة . ..الخليج.. |
صبــآح الخيــــر سلمتي غلاي ع الخبر والله يعطيج ألف عافية واصلي ف طرح الافضل ابدعتي دمتي بخير |
يسلموووو ع الخبر حبوبة.. لاهنتي.. ربي يعطيج العافية.. نتريا الزوود من صوبج.. لاتحرمينا من كل يديدج.. |
تسلمين خيتوو ع الخبر المميز و نترقب كل يديد من صووبج و لاا تحرميناا من يديدج و السموؤوؤحهـ |
. . ثآنكسس ع الخبر تسلم الآيآدي يعطيك العآآآفيه مآننحرم ~ |
الساعة الآن 03:56 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir