منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/)
-   الخيمه الرمضانيه (http://vb.ma7room.com/f151.html)
-   -   18- زكاة الفطر (http://vb.ma7room.com/t232265.html)

ابن الفخر 09-14-2009 04:29 PM

18- زكاة الفطر
 


من كتاب
الدروس الرمضانية
للأمة المحمدية
فضائل وأحكام



-------------------------------------------------------------


18- زكاة الفطر


وتجب على كل من أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان ليلة العيد ، وأن يكون فاضلاً عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن ما يليق به من مسكن وثياب وخادم إن إحتاج إليه ، ويخرجها عن نفسه وعمن يلزمه نفقته من زوجة وولد صغير ووالدين ، وأما الولد البالغ العاقل يخرجها عن نفسه أو يوكل والده أوغيره في إخراجها .
والأصل في وجوبها ماروي عن إبن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر ٍ أو صاعاً من شعير ٍ على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) رواه البخاري ومسلم .
وهي طهرة للصائم ( أي تنقية لذنوبه وتطهيراً له ) من قول الفحش ومن الكلام الذي لافائدة فيه . فعن إبن عباس رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم صدقة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبوداود وابن ماجة .
وصوم رمضان يعلق قبوله بين السماء والأرض الى أن تؤدّى زكاة الفطر فعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم (( صوم شهر رمضان معلّق بين السماء والأرض ولايُرفعُ إلاّ بزكاة الفطر )) قال الحافظ المنذري ( رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال حديث غريب جيد الإسناد ) .


وقت زكاة الفطر :


يجوز إخراجها من أول ليلة في رمضان(1) ، ويسن إخراجها صباح العيد قبل الخروج الى صلاة العيد فعن إبن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ) رواه البخاري ومسلم . ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلاّ إن أخرها لنحو قريب ، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد.


مقدارها ونوعها :


والواجب عن كل فرد صاع ( أربعة أمداد )(2) ، سليم من العيب ( لا نحو مسوّس ولا مبلول ) من غالب قوت البلد ( الذي يؤدى فيه ) ، فإن قدر على بعضها وجب عليه إخراجها ويقدِّم نفسه ، ثم زوجته ، ثم إبنه الصغير ، ثم أبيه ، ثم أمه ، ثم إبنه الكبير العاجز عن الكسب . وتلزمه نية الإخراج.
ولا يجوز إخراج النقود بدلاً عنها لحديث ابن عمر السابق بورود النص في أصناف زكاة الفطر من الأقوات ولم يذكر النقد منها ولا بدلاً عنها(3) .


مصرفها:


وتصرف الى من يستحقها من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى << إنّما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلّفةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرِقابِ والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وإبنِ السبيلِ فريضةً مِنْ اللهِ واللهُ عليمٌ حكيم >> التوبة60
ولا يصح إعطائها لمن تلزمه نفقته ولو كان من الأصناف الثمانية .



(1) وعند الحنفية يجوز إخراجها ولو قبل شهررمضان .
(2) يساوي بالميزان الحاضر (2751غرام ) .
(3) وقال الحنفية بجواز إخراجها نقداً .



------------------------------------------------

جمع
الشيخ محمد بن عبدالله بن علي الحضرمي

مع تحياتي
ابن الفخر



خـوار تلي 09-15-2009 03:10 AM

تسلم خيوو عالطرح


جزااااااك الله خير


وجعله في ميزاااااان حسنااتك يارب ..

::بنت الظبي:: 09-15-2009 03:57 PM

تسلم اخوي ع الطرح

ان شاء الله في ميزان حسناتك

♕ وليد الجسمي ♕ 09-16-2009 04:07 PM

http://www.ma7room.biz/up/images/6sf...6jzbl0mp5l.gif
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته


بارك الله فيك اخوي ابن الفخر ..


و مشكووووووووووووووور يالغالي على الموضوع رائع


و في ميزان حسناتك أن شاء الله


و تستاهل خمس نجوم * * * * *


و لا تحرمنا من تواجدك و مواضيعك المميزه


في القسم خيمة الرمضانية


وبإنتظار ان تزين هذه المساحات بالمزيد من سخاء


هذا القلم وألوانه الراقية .

http://www.ma7room.biz/up/images/ksg...fqf7akk41h.gif
http://www.ma7room.biz/up/images/6sf...6jzbl0mp5l.gif

ابن الفخر 09-26-2009 02:31 AM

شكرا على المرور الكريم

عيدكم مبارك
وكل عام وانتم بخير

عساكم من عواده


الساعة الآن 01:34 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227