منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/)
-   الإسلام والشريعة (http://vb.ma7room.com/f2.html)
-   -   هل يجوز ان تظهر قدم المرأة في الصلاة؟؟ (http://vb.ma7room.com/t128631.html)

da1a3 05-30-2009 01:06 PM

هل يجوز ان تظهر قدم المرأة في الصلاة؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الذي عليه جمهور أهل العلم أن على المرأة ستر قدميها أثناء الصلاة

لما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال : " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها".

[رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي] .ولا يلزم من تغطية القدمين أن تلبس المرأة الجوارب فإذا كان الثوب أو الدرع سابغاً بحيث يغطي قدميها فقد أتت بالمأمور، وإن كان الثوب غير سابغ بحيث لا يغطي قدميها لبست الجوارب لتغطيتهما.

فعورة الحرة في الصلاة اتفق الفقهاء على أنها ما عدا الوجه والكفين، فيحرم أن تصلي وشيء من بدنها سوى الوجه والكفين مكشوف، واختلفوا في القدمين فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما عورة؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وقرر هذا جماعة ومنهم ابن قدامة في المغني حيث قال: وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى.



وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب سترهما، فالخلاف بين الفقهاء محصور في القدمين، أما مازاد على ذلك فاتفقوا على وجوب ستره وحرمة كشفه إلا خلافا شاذا ضعيفا لا عبرة به عن بعض المالكية أن الستر للعورة في الصلاة مستحب وليس بواجب، وقد قال عنه الدردير في الشرح الكبير وهو عمدة في المذهب المالكي.( والقول بالسنية أو الندب ضعيف)

وعليه؛ فالقول بأنه يجوز أن تصلي المرأة ورأسها أو ساقها ونحو ذلك مكشوف قول باطل، ولا يحل لمسلمة الأخذ به، وقد قدمنا حديث أم سلمة، ومن أدلة المسألة أيضاً ما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. والحائض المقصود بها المرأة البالغ، قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم.


ومن انكشفت عورته عن غير عمد فقد صرح جماعة أنه يعفى عن اليسير، وصرح آخرون بأنه يعفى عن الربع، وقيل غير ذلك، وهذا -كما قلنا- فيما يتعلق بإعادة الصلاة لا بحرمة الإقدام على الكشف، وإن كنا نحن نختار قول القائلين باشتراط ذلك لصحة الصلاة، ولكن حكينا هذا الخلاف ليعلم ما هو محل الخلاف المعتبر عند فقهاء الإسلام.
والله أعلم

اثري الامارات 05-30-2009 02:03 PM

جزااك الله خيرا،،

♕ وليد الجسمي ♕ 05-30-2009 02:06 PM

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته


بارك الله فيك اختي da1a3..


و مشكووووووووووووووورة يالغاليه على المواضيع رائعة


و في ميزان حسناتك أن شاء الله


و تستاهلين خمس نجوم * * * * *


و لا تحرمنا من تواجدك و مواضيعك المميزه في القسم الإسلامي


وبإنتظار ان تزين هذه المساحات بالمزيد من سخاء


هذا القلم وألوانه الراقية ...

هبوب الهوى 05-30-2009 02:40 PM



الســـلام عليــكم و رحمة الله و بركاته ,,,

أسعد مسااك بالورد و الكادي ,,,

بااارك الله فيك وجهد تشكرين عليه وإن شاء الله من أحسن إلى احسن ,,

وجزااك الله خير ,,,

وننتظر القدام الأفضل ,, منك ,,

ودي و وردي لك

هبوب الهوى

Дјறàl Диsǎήһ 06-01-2009 06:06 AM

..*اجمل انسانه*..
 
[grade="00008b ff6347 008000 4b0082"]السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


ربي يجعله في ميزان حسناتك حبووووبه
و يجزل لك الاجر والمثوبه



.....da1a3...
سلمت أناملك على مانثر قلمك
دمتي محلقه بإبداعك
لا خلا و لا عدم يالغـــلا



مع ودي و باقة وردي . ..*اجمل انسانه*..[/grade]


الساعة الآن 07:40 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227